أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1042

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.

(161)
الطعن رقم 182 لسنة 27 القضائية

استئناف. إجراءات نظر الاستئناف. "تقرير التلخيص". بطلان. نظام عام. حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضى.
قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا - فى أسبابه المتصلة بالمنطوق - بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات، قضاء قطعى. حيازة هذا القضاء قوة الأمر المقضى. مؤدى ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى وتلاوته فى الجلسة طبقا للمادة 116 مرافعات. إغفال ذلك الإجراء الجوهرى المتعلق بالنظام العام يترتب عليه البطلان. الدفع به أمام محكمة الاستئناف وإعراضها عنه رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها ثم قضاؤها بتأييد الحكم الابتدائى مقيمة ذلك القضاء على ما أورده من أسباب. قصور.
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية برفض الدفع ببطلان الاستئناف وقبوله شكلا قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات وأنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحقيق، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ينبنى على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى وتلاوته فى الجلسة تطبيقا لنص المادة 116 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى وتلاوته قبل المرافعة فيها وكان إغفال هذا الاجراء الجوهرى متعلقا بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان، فإن محكمة الاستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها وقضت بتأييد الحكم الابتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب، تكون قد أصدرت حكما مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 189 لسنة 1954 تجارى بورسعيد بطلب قدمه للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة طلب فيه توقيع الحجز التحفظى على السفينة (فلوريتا) وفاء لمبلغ 1000 جنيه وتحديد جلسة لسماع الطاعن إلزامه بدفع هذا المبلغ وفوائده.... وشرح المدعى دعواه بما يوجز فى أن تلك السفينة أبحرت برئاسة ربانها وأحد مالكيها (الطاعن) من قبرص متجهة إلى بورسعيد وعليها شحنة من البرتقال والبطاطس فصادفت أنواء شديدة جعلتها تجنح نحو شاطئ الأراضى المصرية وتغرز فى رمالها على مسافة تبعد نحو 20 كيلو مترا من شرق بورسعيد فالتجأ الطاعن للمطعون عليه لإنقاذها مقابل مبلغ اتفقا عليه بخطاب مؤرخ 13/ 4/ 1954 قدره خمس قيمتها - وأن المدعى أتم عملية الانقاذ بنجاح فى 6/ 5/ 1954 وسحبت السفينة إلى داخل ميناء بورسعيد حيث ألقت مرساها فى الجزيرة رقم 1 بالجونة ولكن الطاعن لم يدفع الأجرة والمصاريف التى قدرها المدعى بمبلغ 1000 جنيه - وقد صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظى وفاء لمبلغ 380 جنيها و131 مليما وعشرة نظير المصاريف الاحتمالية وبتاريخ 16/ 12/ 1954 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته (ربان المركب فلوريتا) بأن يدفع للمدعى مبلغ 747 جنيها و740 مليما وفوائده بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعاب محاماة - وصحة الحجز التحفظى وجعله نافذا... وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 سنة 7 ق المنصورة (دائرة الزقازيق) - ودفع المطعون عليه ببطلان الاستئناف لأنه قدم بعريضة مودعة قلم الكتاب ولم يرفع بتكليف بالحضور - وبتاريخ 19 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلا - ثم حكمت فى 22 نوفمبر سنة 1956 فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ 1000 قرش أتعاب محاماة - وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره طلب الطاعن نقض الحكم - وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لعدم استيفاء الدعوى إجراء جوهريا هو ما نصت عليه المادة 116 من قانون المرافعات من وجوب تحرير تقرير من قاضى التحضير عن الدعوى وتلاوته بالجلسة وقد أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فشاب حكمها القصور.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى وتلاوته تطبيقا للمادة 116 من قانون المرافعات - وإذ كانت هذه المادة (المنطبقة على الدعوى) قد أوجبت أن "تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة" وكان إغفال هذا الإجراء الجوهرى المتعلق بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان - وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 3/ 1956 قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه والتى بنى عليها قضاءه برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبوله شكلا بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات - وأنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحضير - وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى - ولازم ذلك تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى وتلاوته فى الجلسة - لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا الدفع رغم توفر عناصر الفصل فيه لديها ومضت فى نظر الاستئناف وأصدرت حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب - فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.