أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1053

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمد عبد اللطيف، واميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

(163)
الطعن رقم 20 لسنة 27 القضائية

اعلان "اعلان أوراق المحضرين". نقض. "اعلان الطعن". بطلان.
وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.
انتقال المحضر الى موطن الشخص المراد إعلانه وعدم وجوده. اثبات المحضر أنه وجد شخصا رفض الاستلام بحجة استشارة المعلن اليه. تسليم المحضر صورة الاعلان للادارة دون ان يثبت فى محضره اسم ذلك الشخص الذى وجده وصفته. بطلان.
وجوب اعلان الطعن بالنقض اعلانا صحيحا فى الميعاد المحدد قانونا. اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان.
أوجبت المادتان 10 و12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فان اغفل ذلك بطل الاعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات. ومن ثم فاذا كان المحضر قد اثبت فى ورقة اعلان الطعن بالنقض انتقاله الى موطن المطعون عليه فلم يجده، ووجد شخصا رفض استلام الاعلان بحجة وجوب استشارة المطعون عليه شخصيا فسلم المحضر صورة الاعلان الى مندوب قسم الشرطة واخطر المطعون عليه بذلك، دون ان يثبت فى محضره اسم الشخص الذى وجده، وصفته، وكان اعلان الطعن اعلانا صحيحا فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها البطلان، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا، لعدم اعلانه الى المطعون عليه اعلانا صحيحا وفقا للقانون.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على اصل ورقة اعلان الطعن، ان المحضر حرر بتاريخ 11/ 3/ 1961 محضرا أثبت فيه أنه انتقل الى موطن المطعون عليه لاعلانه، وهناك وجد شخصا رفض استلام الاعلان بحجة وجوب استشارة المطعون عليه شخصيا، فسلم المحضر الاعلان لمندوب قسم الشرطة وأخطر بذلك، دون ان يثبت فى محضره اسم الشخص الذى وجده وصفته - ولما كان اعمال حكم المادتين 10 و12 من قانون المرافعات يستوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الاعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسلم صورته لجهة الادارة، فان اغفالها مما يترتب عليه بطلان الاعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات - واذ كان اعلان الطعن للمطعون عليه، اعلانا صحيحا، فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها البطلان فمن ثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.