أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1073

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، وقطب فراج.

(168)
الطعن رقم 28 لسنة 30 "أحوال شخصية"

استئناف. "استئناف فرعى". "أحوال قبوله". أحوال شخصية. وقف.
استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه فى اجراءاته للمواد الخاصة به الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا تعرف هذه اللائحة طريق الاستئناف الفرعى ولم تنص عليه خلافا لما هو مقرر فى قانون المرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الفرعى فيه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
إذ ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية" بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ومنها مواد الفصل الثالث والرابع والخامس من الباب الخامس من الكتاب الرابع وما اشتملت عليه من أحكام خاصة بالتماس إعادة النظر وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره والطعن فى الأحكام ممن تتعدى إليه بينما استبقى من بين ما استبقاه الفصلين الأول والثانى وما اشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والاستئناف، ونص فى المادة الخامسة على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها" فقد دل ذلك على أنه أراد أن يبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى اجراءاته للمواد الخاصة به والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان ذلك، وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعى ولم تنص عليه وهو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم وكان قبوله هذا قد تم "قبل رفع الاستئناف الأصلى" فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون عليهم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن السيدات زينب السيد طه ونبوية السيد طه وعائشة سليمان رفاعى تقدمن إلى هيئة التصرفات بمحكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب فرز حصة تفى غلتها بالمرتب المشروط لكل منهن فى وقف المرحوم السيد طه لوكمسر. وندبت المحكمة الخبير صاحب الدور لإجراء الفرز وباشر الخير مأموريته وقدم تقريره وبتاريخ 23 يونيه سنة 1958 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) بتخصيص حصة قدرها 11 ط و14.4 س شيوعا فى المنزل رقم 10 تنظيم بشارع البوستة والمبين الحدود والموقع بمشروع الشهر العقارى رقم 1985 المؤرخ 9/ 3/ 1958 وبمحلق تقرير الخبير المؤرخ 17/ 10/ 1957 وذلك من وقف المرحوم السيد طه لوكسر لصاحبة المرتب زينب السيد طه لوكسر (ثانيا) بتخصيص حصة قدرها 7 ط و5.6 س شيوعا فى المنزل رقم 10 بشارع البوستة والمبين الحدود بمشروع الشهر ذاته لصاحبة المرتب نبوية السيد طه لوكسر (ثالثا) بتخصيص حصة قدرها 6 ط و4.5 س شيوعا فى المنزل رقم 10 بشارع البوستة قسم المنشية والمبين الحدود بذات المشروع لورثة صاحب المرتب عائشة سليمان رفاعى وهم زوجها محمد مصطفى أحمد المصرى وبنتها منه أم كلثوم محمد المصرى وشقيقتيها شفيقة وكاملة سليمان رفاعى بالفريضة الشرعية بينهم (رابعا) الزام المدعيات المصروفات. واستأنف أحمد السيد لوكسر بصفته حارسا على الوقف هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 27 سنة 1958 وبتاريخ 5 مارس سنة 1959 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لتخصيص حصة يفى صافى ريعها بالمرتب المقرر لكل من السيدات زينب ونبوية بنتى الواقف وعائشة زوجته وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن حصة السيدة زينب هى 7 ط و19.4 س وحصة السيدة نبوية هى 5 ط و13.3 س وحصة السيدة عائشة هى 4 ط و23.7 س وفى ضوء هذا التقرير وبجلسة 17 فبراير سنة 1960 رفع ورثة السيدة عائشة استئنافا فرعيا عن الحكم الابتدائى طالبين تعديله والحكم لهم بحصة قدرها 4 ط و23.7 س بدلا من الحصة المحكوم لهم بها إبتدائيا وقدرها 2 ط و7 س وقيد هذا الاستئناف برقم 9 سنة 1960 تصرفات. وفى خصوص هذا الاستئناف الفرعى دفع أحمد السيد لوكسر بعدم قبوله وطلبت النيابة العامة رفضه عملا بالمواد 307 و309 و320 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وبتاريخ 28 أبريل سنة 1960 حكمة المحكمة حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من ورثة السيدة عائشة سليمان رفاعى (ثانيا) وفى موضوع هذا الاستئناف بجعل نصيب الورثة المذكورين فى العقار الموقوف رقم 10 بشارع البوستة الموضح بعريضة الدعوى وتقرير الخبير 4 ط و23.7 س أربعة قراريط وثلاثة وعشرون سهما وسبعة أعشار السهم شائعة فى العقار المذكور (ثالثا)...... (رابعا) الزام المستأنف مصروفات هذا الاستئناف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم ورثة السيدة عائشة سليمان رفاعى. وقد طعنت نيابة استئناف الاسكندرية فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فيما قضى به من قبول الاستئناف الفرعى استنادا إلى المادة 413 من قانون المرافعات ذلك أن استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تحكمه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقد خلت هذه اللائحة من النص على جواز الاستئناف الفرعى ومن ثم فإنه يعتبر غريبا عنها ولا تقره أحكامها خلافا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه إذ ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والملية" بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ومنها مواد الفصل الثالث والرابع والخامس من الباب الخامس من الكتاب الرابع وما اشتملت عليه من أحكام خاصة بالتماس إعادة النظر وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره والطعن فى الأحكام ممن تتعدى إليه بينما استبقى من بين ما استبقاه الفصلين الأول والثانى وما اشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والاستئناف، ونص فى المادة الخامسة على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها" - فقد دل بذلك على أنه أراد أن يبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الإبقاء عليها لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان ذلك، وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعى ولم تنص عليه وهو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم وكان قبوله هذا قد تم "قبل رفع الاستئناف الأصلى" فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون عليهم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعى رقم 9 سنة 1960 (أحوال شخصية) استئناف الاسكندرية.