أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1078

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.

(169)
الطعن رقم 25 لسنة 27 القضائية

( أ ) تقادم "التمسك به". قانون. "القانون المدنى". "سريانه على روابط القانون العام". نظام عام. نقض "أسباب موضوعية".
التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ما لم يصدر تشريع خاص على خلاف ذلك. عدم التمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع، لا يصح التمسك بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.
الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع يقضى بغير ذلك.
(ب) قانون. "منزلة اللائحة من التشريع".
اللائحة فى مرتبة أدنى من التشريع فلا تعدل منه. المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن المرتبات التى لا يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة. هذه المادة لا تعدل أحكام القانون المدنى فى التقادم ولا تجعله متعلقا بالنظام العام. ليس للمادة 50 مصدر تشريعى فهى تفتقد قوتها الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع.
(ج) قانون. "قانون الميزانية". موظفون "نقل الوظائف".
لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف وإنما يقرر الاعتماد اللازم للاتفاق. إسناد الوظائف لا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة. تعتبر هذه القرارات فى حالة "نقل الوظائف" بمثابة تعيين تتوخى فيه السلطة العامة موجبات الصالح العام فتعين فى هذه الوظائف المنقولة من يصلحون لها سواء ممن كانوا يشغلونها قبل النقل أم من غيرهم.
نقل وظائف القسم القضائى بمصلحة المساحة إلى إدارة قضايا الحكومة، لا يستتبع حتما وبقوة القانون نقل الموظفين الشاغلين لتلك الوظائف جميعا.
1 - مفاد نصوص المواد 374 و375 و377 من القانون المدنى التى بينت مدد التقادم ومبدأ سريانه وأسباب الوقف والانقطاع، إن القانون المدنى - فى خصوص التقادم - لم يجتزئ فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والضرائب والرسوم، ومن ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك. ولما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة، قد أتت بحكم عام ودلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام وكان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة (وزارة المالية) إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض(1).
2 - الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعا إذ هى فى مرتبة أدنى منه ومن ثم فإن المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة، لا يمكن أن تعدل من أحكام القانون المدنى فى التقادم المسقط أو تجعله متعلقا بالنظام العام، فضلا عن أن تلك اللائحة لا تعدو أن تكون مجموعة مواد أشير فى بعضها إلى مصدرها من قانون أو قرار وزارى بينما جاء البعض الآخر - ومنها المادة 50 - عاطلة عن هذا المصدر وبالتالى فإن المادة 50 سالفة الذكر تفتقد عناصر قوتها الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع.
3 - لا يسند قانون ميزانية الدولة(2) إلى الموظفين الوظائف وإنما هو يقرر الاعتماد اللازم للانفاق، أما إسناد الوظائف فلا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة، وتعتبر هذه القرارات فى حالة "نقل الوظائف" بمثابة تعيين تتوخى فيه السلطة العامة موجبات الصالح العام فتعين فى هذه الوظائف المنقولة من يصلحون لها سواء كانوا من بين شاغليها أم من غيرهم. وإذن فإذا كان قانون ميزانية الدولة لعام 43/ 1944 قد تضمن نقل وظائف القسم القضائى بمصلحة المساحة إلى إدارة قضايا الحكومة لإدماج وظائف الكادر القضائى بالمصلحة المذكورة فى إدارة القضايا، فإن هذا النقل لا يستتبع حتما وبقوة القانون نقل الموظفين الشاغلين لتلك الوظائف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الأول رفع على الطاعن والمطعون عليه الثانى الدعوى رقم 4352 مدنى كلى امام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بأن يدفعا له مبلغ 16270 جنيها و328 مليما قائلا فى تبيان دعواه إنه كان رئيسا لقسم قضايا مصلحة المساحة وكان مثالا للموظف الكفء النزيه كما تنطق بذلك تقاريره وقد حصل على الدرجة الرابعة فى أول مايو سنة 1936 واستحق الترقية الى الدرجة الثالثة فى تلك السنة وإذ خلت درجة ثالثة فى سنة 1938 لم يرق اليها بسبب كيد مدير مصلحة المساحة حينئذ له لنزاع شخصى بينهما مما كان سببا لبقائه فى درجته ستة عشر عاما وفى سنة 1943 قررت وزارة المالية ادماج قسم قضايا المساحة باقلام قضايا الحكومة وكان من مقتضى ذلك أن ينقل موظفو القسم القضائى بمصلحة المساحة والمطعون عليه الأول رئيسهم الى اقلام القضايا غير ان كيد مدير المصلحة تيقظ له فحال بينه وبين ذلك مما حرمه من الترقية الى الدرجة الموضوعة لوظيفته وهى درجة محام ألف من الفئة الممتازة فظل قابعا فى المصلحة بغير درجة حتى خلت درجة رابعة فنية بقسم الجيولوجيا بالمصلحة فعين فيها. ولما احيل مدير المصلحة الى المعاش فى اول مايو سنة 1946 رقى الى الدرجة الثالثة على اساس التنسيق وقد استحق فى اول مايو سنة 1948 علاوة من علاوات الدرجة الثالثة وقدرها ثلاثة جنيهات ونصف الا انه لم يحصل إلا على علاوة قدرها جنيهان لحصوله بذلك على اقصى مربوط الدرجة إذ كان راتبه قد وصل حينئذ الى ثمانية وخمسين جنيها واستطرد المطعون عليه الأول قائلا إنه أحيل الى المعاش فى 14 من يونيو سنة 1950 وأنه إرساء على ما تقدم يكون قد وقعت فى حقه المخالفات الآتية: (1) سوء استعمال السلطة فى تنفيذ القانون بحرمانه من الترقية التى استحقها ثلاث عشرة مرة دون ما سبب يمت الى المصلحة العامة (2) مخالفة قانون ميزانية سنة 1943/ 1944 باستبعاد نقله الى أقلام قضايا الحكومة كيدا وانتقاما (3) نقله من درجة قضائية الى درجة أخرى غير قضائية دون ابتاع اجراءات القانون (4) منحه جزءا من علاوته مع مخالفة ذلك للكادر ويقول المطعون عليه الأول إن الأمور لو سارت سيرا طبيعيا لوصل الى درجة مستشار باقلام قضايا الحكومة أسوة بزملائه وأنه بناء على ذلك تكون المخالفات المنوه عنها قد الحقت به اضرارا مادية وأدبية مما حدا به الى رفع هذه الدعوى مطالبا بالمبلغ المنوه عنه على سبيل التعويض مفصلا اياه على النحو الآتى: 2580 جنيها و848 مليما قيمة الفرق بين المرتبات وعلاوة الغلاء التى كان يحصل عليها لو سارت الأمور سيرا طبيعيا وبين تلك التى حصل عليها فعلا و4689 جنيها و480 مليما قيمة الفرق بين ما تقرر له من معاش وما كان ينبغى أن يقرر له على فرض أنه لن يعيش أكثر من سبعين عاما و4000 جنيه قيمة ما فاته من كسب فى مهنة المحاماة بسب احالته الى المعاش فى درجته إذ لو كان قد وصل درجة مستشار لكان أكثر كسبا و5000 جنيه قيمة ما ناله من ضرر أدبى بحرمانه من المركز اللائق بمؤهلاته وصفاته وبتاريخ 17 من مايو سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فطعن فى هذا الحكم بطريق الاستئناف ومحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1956 قضت بالغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ الفى جنيه مقيمة قضاءها على ما ارتأته من مخالفة الطاعنة لقانون الميزانية من عدم نقله الى قسم القضايا وما تبع ذلك من نقله الى درجة غير قضائية ومنحه علاوة منقوصة فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ضمنتها طلب رفض الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فاصدرت قرارها فى 28 من مارس سنة 1961 باحالة الطعن الى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن حاصل السبب الثانى من أسباب الطعن هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن مجموع المرتبات التى طالب بها المطعون عليه الأول فى صورة تعويض قد سقط حقه فى اقتضائها وفقا لحكم المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن "الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة" وأن هذا السقوط إذ كان متعلقا بحقوق الخزانة العامة فهو من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها كما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه ما دامت عناصره الواقعية ظاهرة فى الحكم.
ومن حيث إن ما تثيره الطاعنة فى هذا السبب من أن الدفع بسقوط حق المطعون عليه الأول فى المطالبة بالتقادم متعلق بالنظام العام وما رتبته على ذلك من جواز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا القول مردود بأن المشرع نص فى المادة 374 من القانون المدنى على القاعدة العامة فى التقادم المسقط التى تقضى بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التى نص عليها فى المواد التالية ومن هذه الاستثناءات ما ورد فى المادة 375 التى نصت على تقادم المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات وفى المادة 377 التى نصت على تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. وبعد أن فرغ المشرع من بيان هذه الاستثناءات وتحديد مبدأ سريان التقادم فى الحالات المختلفة وبيان أسباب وقف التقادم وانقطاعه وما يترتب عليها اردف ذلك كله بحكم عام أورده فى المادة 387 مقتضاه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة فيه - ومفاد ما تقدم أن القانون المدنى فى خصوص التقادم لم يجتزئ فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والضرائب والرسوم ومن ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص بها يقضى بغير ذلك، ولما كانت المادة 387 بما تنص عليه من أن المحكمة لا تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة قد دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام لما كان ذلك، وكان لم يصدر تشريع خاص على خلاف هذا الأصل - وكانت الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه سواء كيف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتبات فإن هذا السبب لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض أما استناد الطاعنة إلى نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات للقول بأن هذا التقادم من النظام العام فمردود بأن هذه اللائحة لا ديباجة لها تبين سند صدورها ولا خاتمة لها تحمل اسم الهيئة التى اصدرتها وهى لا تعدو أن تكون مجموعة من المواد المتراصة أشير فى بعضها إلى مصدرها من قانون أو قرار وزارى وجاء البعض الآخر ومنها المادة 50 المستند إليها عاطلا من هذا المصدر ومن ثم فقدت هذه المادة عناصر قوتها الملزمة فلا تنزل منزلة التشريع يؤكد ذلك أنه بعد صدور القانون المدنى الجديد أصدر وكيل وزارة المالية والاقتصاد فى نوفمبر سنة 1957 كتابا دوريا رقم ف 234/ 1/ 117 بتعديل هذه المادة مشيرا فى ذلك الكتاب إلى أن هذا التعديل جاء تطبيقا لأحكام القانون المدنى الجديد الأمر الذى يفهم منه أن هذه المادة لا يقصد بها إلا استرعاء نظر من وجهت إليهم إلى تطبيق أحكام القانون المدنى الواردة فى هذا الشأن على أن الأصل هو أن اللائحة وهى فى مرتبة أدنى من التشريع ليس من شأنها أن تعدل أحكام التقادم الواردة فى القانون.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمساءلتها على ما استبان له من مخالفتها لقانون ميزانية سنة 1943/ 1944 تأسيسا على أن هذا القانون وقد نقل وظائف القسم القضائى بمصلحة المساحة إلى قسم قضايا الحكومة كان من مقتضاه نقل جميع موظفى القسم القضائى ومنهم المطعون عليه الأول إلى قسم قضايا الحكومة مع أن قانون الميزانية لا يعرف إلا الوظائف ولا شأن له بمن يشغلها إذ أن ذلك من صميم اختصاص السلطة التنفيذية.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسائلة الطاعنة على "أن الذى ورد بالمذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء ايضاحا لما تم بالميزانية قاطع فى أن ما وقع كان نقلا كاملا لوظائف القسم القضائى بالمساحة إلى أقلام قضايا الحكومة وأن الأمر لم يكن إلغاء بالمساحة وإنشاء بأقلام قضايا الحكومة ومتى كان الأمر على هذا الوضع فالمحكمة ترى أنه لم يكن ثمة ما يدعو إلى تأليف لجنة للاختيار بل إن تنفيذ قانون الميزانية. كان يقتضى نقل جميع الموظفين الذين نقلت وظائفهم إلى إدارة قضايا الحكومة دون اختيار أو مراعاة لإعتبارات شخصية لمخالفة ذلك لمقتضى قانون الميزانية وأن ما تدعيه الحكومة من الاحتماء باللجنة المشكلة للاختبار أمر لا يقره قانون الميزانية ولا يصلح عذرا لترك المدعى بالمساحة بعد أن نقلت وظيفته مع غيرها من مثيلاتها إلى أقلام قضايا الحكومة" - هذا الذى قرره الحكم وأقام قضاءه عليه غير صحيح فى القانون ذلك أن قانون ميزانية الدولة لعام 1943 و1944 وقد تضمن نقل وظائف الكادر القضائى بمصلحة المساحة إلى قسم قضايا الحكومة لإدماج وظائف الكادر القضائى بالمصلحة المذكورة فى قسم القضايا فإن هذا النقل لا يستتبع حتما وبقوة القانون نقل الموظفين الشاغلين لهذه الوظائف إلى قسم القضايا ذلك لأن قانون الميزانية لا يسند إلى الموظفين وظائف وإنما هو يقرر الإعتماد للانفاق أما إسناد الوظائف فلا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة تعتبر فى حالة نقل الوظائف بمثابة تعيين تتوخى فيه السلطة العامة موجبات الصالح العام فتعين فى هذه الوظائف المنقولة من يصلحون لها سواء كانوا من بين شاغليها أو من غيرهم وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون مستوجبا نقضه.


(1) راجع نقض 24/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 صـ 706 "الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الابهام".
(2) راجع نقض 30/ 4/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 صـ 257 "قانون ربط ميزانية الدولة لا يعد قانونا إلا من الناحية الشكلية فقط. هو من الناحية الموضوعية عمل تنفيذى إدارى".