أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1101

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد الغايش، وقطب فراج.

(174)
الطعن رقم 32 لسنة 30 أحوال شخصية

وقف. شرط الواقف. "تفسيره". "الاستحقاق فى الوقف".
شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم". تعبير الواقف بلفظ (من) فى قوله - من يوجد - يدل على العموم. تعليق الواقف الاستحقاق عليه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتقال الاستحقاق لجميع من يكون موجودا من أولاد البطون ولو كانوا من طبقات متعددة. لا مخالفة لشرط الواقف. ايراد الواقف بصدد استحقاق أولاده تسلسل هذا الاستحقاق على "ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها وحجب الأصل لفرعه فى كل طبقة دون فرع غيره" احالة الواقف على هذه الشروط لتطبيقها بالنسبة لاستحقاق ذرية أولاد البطون. لا يتعارض مع ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه. جعل الواقف ذرية أولاد البطون الطبقة الأولى بعد انقراض ذرية أولاد الظهور ثم تسلسل الاستحقاق من الأصل لفرعه طبقة بعد طبقة كاستحقاق أولاد الظهور وذريتهم.
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الواقف "قد جعل ريع الوقف بعد انقراض أولاد الظهور لأولاد البطون طبقا للنص الوارد فى كتاب الوقف ويتضح من قول الواقف - إنه إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم - أن الواقف يقصد جعل جميع الموجودين من أولاد البطون وقت انتقال الإستحقاق إليهم مهما اختلفت درجاتهم طبقة واحدة ويقسم بينهم فاضل ريع الوقف جميعه" فان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه لشروط الوقف لأن تعبير الواقف بلفظ (من) فى قوله - من يوجد - يدل على العموم ويستغرق جميع الأفراد سواء كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضها أنزل من بعض - واستدلال الطاعنين بقول الواقف فى صدد إستحقاق أولاده "ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها وحجب الأصل لفرعه فى كل طبقة دون فرع غيره" وإحالته على هذه الشروط لتطبيقها فى خصوص استحقاق ذرية أولاد البطون لا محل له لأنه لا يتعارض مع ما أراده الواقف من إنتقال الإستحقاق لجميع من يكون موجودا من أولاد البطون وإن كانوا من طبقات متعددة لأن الواقف جعلهم الطبقة الأولى بعد انقراض ذرية أولاد الظهور ومن ثم يكون النعى على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع النزاع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 366 سنة 1956 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب استحقاقهم للحصة المبينة بالدعوى فى وقف المرحوم الشيخ محمد أبو سلامة الراسى وأسسوا الدعوى على أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده الذين عينهم بالحجة ثم على ذريتهم ونسلهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون ونص فى الحجة على انتقال الاستحقاق بعد انقراض ذرية أولاد الظهور لمن يوجد من أولاد البطون وقد توفى الواقف وأولاده وذريتهم على الوجه المبين بالدعوى وانحصر استحقاق الوقف أخيرا فى كل من خديجة بنت عبد الرحيم ابن محمد بن الواقف التى توفيت سنة 1934 وزينب بنت عبد الله بن الواقف المتوفاة فى سنة 1941 وهما آخر طبقة أولاد الظهور وبوفاتهما يؤول الاستحقاق لأولادهما وهم من أولاد البطون فينتقل نصيب خديجة إلى أولادها المطعون عليهم وأختهم نظيرة التى توفيت عقيما فآل نصيبها إليهم كما ينتقل نصيب زينب إلى أولادها الطاعنين وبعد مرافعة الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ أول نوفمبر سنة 1959 باستحقاق المطعون عليهم فى الوقف المذكور لنصيب قدره 13 و1/ 11 ط من 24 قيراطا ينقسم إليها الوقف بالتفاضل مع تسليمه لهم وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف برقم 26 سنة 1959 وبتاريخ 12/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وباستحقاق المطعون عليهم لنصيب قدره 12 ط من 24 قيراطا ينقسم إليها الوقف بالتفاضل وألزمت الطاعنين المصروفات وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة مؤسسة حكمها على نصوص حجة الوقف وعلى أن ريع الوقف انحصر فى خديجة وزينب مناصفة بينهما فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 24/ 2/ 1962 إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وصممت النيابة العامة فى مذكرتها الثانية المؤرخة 26/ 3/ 1962 على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين أقاموا الطعن على سبب واحد وهو مخالفة الحكم المطعون لشروط الواقف التى يجب اتباعها - وحاصله أن الطاعنين يتفقون مع المطعون عليهم على الوقائع ومنها أن أولاد زينب وهم الطاعنون تتكون منهم الطبقة الثالثة بالنسبة للواقف وأن المطعون عليهم وهم أولاد خديجة تتكون منهم الطبقة الرابعة بالنسبة له وفى نظر الطاعنين أن الطبقة الثالثة هى المستحقة للوقف عند انقراض ذرية أولاد الظهور دون الطبقة الرابعة تطبيقا لشروط الواقف التى تدل على أنه يريد الطبقة النسبية لا الطبقة الاستحقاقية حيث ذكر انه عند انقراض ذرية أولاد الظهور ينتقل الاستحقاق إلى أولاد البطون حسب الشروط المدونة فى استحقاق أولاد الظهور وذريتهم ومن هذه الشروط أن الاستحقاق يكون طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره والطبقة الاستحقاقية لا ترتيب بينها فقد يشترك فيها أفراد من عدة طبقات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أقامت قضاءها على شروط الواقف فى قولها "وترى المحكمة أن الواقف قد جعل ريع الوقف بعد انقراض أولاد الظهور لأولاد البطون طبقا للنص الوارد فى كتاب الوقف ويتضح من قول الواقف - انه إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم - أن الواقف يقصد جعل جميع الموجودين من أولاد البطون وقت انتقال الاستحقاق إليهم مهما اختلفت درجاتهم طبقة واحدة ويقسم بينهم فاضل ريع الوقف جميعه" وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه لشروط الواقف لأن تعبير الواقف بلفظ (من) فى قوله من يوجد يدل على العموم وقد علق الواقف الإستحقاق عليه فيستغرق جميع الأفراد سواء أكانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضها أنزل من بعض وأما استدلال الطاعنين بقول الواقف فى كتاب الوقف عند استحقاق أولاده "ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها وحجب الأصل لفرعه فى كل طبقة دون فرع غيره" وإحالة الواقف على هذه الشروط لتطبيقها فى خصوص إستحقاق ذرية أولاد البطون لا محل له لأنه لا يتعارض مع ما أراده الواقف من إنتقال الإستحقاق لجميع من يكون موجودا من أولاد البطون وإن كانوا من طبقات متعدده لأن الواقف جعلهم الطبقة الأولى بعد انقراض ذرية أولاد الظهور ويلى ذلك تسلسل الإستحقاق من الأصل لفرعه طبقة بعد طبقة كاستحقاق أولاد الظهور وذريتهم ومن ثم يكون النعى على غير أساس.