أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1130

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.

(178)
الطعن رقم 253 لسنة 27 القضائية

ملكية. "القيود الواردة على الملكية". تسعير جبرى. استيلاء.
السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى غير خاضع للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة. هذه السلعة تصل إلى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه ويتلقون ملكيتها كمشترين. لهم التصرف فيها كمالكين. لا ينفى تلك الملكية فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع. للقيد الوارد على الملكية لا يؤثر فى قيام الملكية وبقائه.
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 4/ 9/ 1952 غير خاضع للاستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنة 1945 والذى يجعله مملوكا للحكومة، ولما كانت هذه السلعة تصل إلى يد التجار عن التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين ويكون لهم التصرف فيها كمالكين ولا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية وبقائه(1).


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن وزير التموين بصفته أقام الدعوى رقم 342 سنة 1955 مدنى كلى المنيا على الطاعنين طالبا فيها إلزمهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 288 جنيها و984 مليما والمصاريف وأتعاب المحاماة - وشرح المدعى دعواه فى أن مجلس الوزراء قرر فى 7/ 2/ 1953 رفع سعر السكر المستورد إلى 12 قرشا بدلا من 10 قروش للأقة وأنه تبين من جرد كميات السكر الموجودة لدى الطاعنين فى 10/ 2/ 1953 أنها تبلغ 12 طنا و432 كيلو بفرق سعر قدره المبلغ المرفوعة به الدعوى وأنه يحق له المطالبة بهذا الفرق لأنه ضريبة غير مباشرة يجب أن تؤول للخزانة العامة ولا يستفيد منها التجار - وبتاريخ 22 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى - فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1059 سنة 73 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 3/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمستأنفة وزارة التموين مبلغ 288 جنيها و984 مليما والمصروفات عن الدرجتين و800 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما - وأقامت محكمة الاستئناف قضاءها على ما محصله أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تنظيمية وأن الحكومة استولت على السكر وسلمته لبنك التسليف وتجار الجملة وأصحاب المحال العامة لتوزيعه حسب شروط وقيود وأسعار معينة يلتزمون بها - وأن هذه السلعة ملك للحكومة وإنما يتصرف فيها هؤلاء بوصفهم وسطاء بينها وبين الشعب لا بوصفهم مالكين لتلك السلعة - وقد طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه قام على اعتبار العلاقة بين الطاعنين والمطعون عليه علاقة تنظيمية وأن السكر موضوع الدعوى مستولى عليه ومملوك للحكومة وأن التجار الذين يبيعونه إنما هم وكلاء بالعمولة عنها فى بيعه - فى حين أن هذا السكر هو سكر حر أصبح بعد صدور القرار الوزارى رقم 113 سنة 1952 غير خاضع لأحكام الإستيلاء التى نص عليها القرار رقم 504 لسنة 1945 ومن ثم لا توجد علاقة تنظيمية فى شأنه بين التجار والحكومة - وتكون ملكيته للطاعنين اللذين استلماه وأديا ثمنه - ولا يتقيدان فى بيعه إلا بالسعر المحدد.
وحيث إن المادة 16 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 قد نصت على أنه "يجرى الاستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام والمكرر الموجودة فى تاريخ صدور هذا القرار والمملوكة للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير فى مصر وكذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر ويكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها وتوزيعها وفقا للأحكام الواردة فى هذا القرار" ونص القرار الوزارى رقم 165 سنة 1949 (تموين) على أنه تسرى على السكر المستورد من الخارج عدة قرارات من بينها القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه - كما صدر القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1952 (تموين) المنشور فى 4/ 9/ 1952 فى شأن إلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلى فقصر بالمادة الأولى منه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلى وألغى بالمادة الثانية منه عدة قرارات منها القرار رقم 165 سنة 1949 - ومؤدى ما تقدم أن السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 4/ 9/ 1952 لا يخضع للاستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنة 1945 وإذ كان السكر موضوع النزاع من ذلك النوع فإنه لم يكن خاضعا وقت رفع سعره فى 7/ 2/ 1953 للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة تطبيقا للقرار رقم 504 لسنة 1945 - لما كان ذلك، وكان يبين أن هذه السلعة تصل إلى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين ويكون لهم التصرف فيها كمالكين ولا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية وبقائه - ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى.


(1) راجع نقض 21/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 صـ 810 "فرض قيود قانونية أو إتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه. تقييد وزارة التموين لشركة فى التصرف فى القمح - والدقيق الناتج منه - المستورد لحساب الشركة لبيعه بالأسعار المحددة لا ينفى ملكيتها للقمح".