أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1201

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

(189)
الطعن رقم 265 لسنة 27 القضائية

( أ ) رسوم. "رسوم قضائية". أوامر على عريضة. حكم. "النفاذ المعجل".
أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم الكتاب تختلف عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم.
الأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتية ولم يحدد القانون للتظلم منه ميعادا معينا ويرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة أو أمام القاضى الآمر نفسه.
الأمر بتقدير الرسوم القضائية يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضى وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وذلك فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة هو عشرة أيام من تاريخ صدوره.
أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تكون نافذة إلا بعد فوات مواعيد المعارضة. الأوامر على عريضة أحد الخصوم واجبة التنفيذ بقوة القانون.
(ب) دعوى. "نطاق الدعوى". "وصف السرعة". "مناطه". استئناف. "طريقة رفعه". رسوم قضائية.
المناط فى تحديد وصف السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. وجوب نص القانون على وصف السرعة صراحة. تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده إسباغ وصف السرعة على الدعوى. عدم النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية يحكم فيها على وجه السرعة. يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور.
1 - تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة التى تحكمها المواد من 16 - 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم (المنصوص عليها فى المواد 369 وما بعدها من قانون المرافعات) وذلك من نواحى متعددة: فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال ولم يحدد القانون ميعادا معينا للتظلم منه ويرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يجوز رفعه للقاضى الآمر نفسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضى وتحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وذلك فى الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويكون ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره. كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون (م 466 مرافعات)
2 - المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم. وتقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة. وإذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة - قدمت إلى قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور - يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، فى ان قلم كتاب محكمة دمنهور - الطاعن - استصدر ضد المطعون عليهم أمرا بتقدير الرسوم المستحقة فى الدعوى رقم 50 لسنة 1954 تجارى كلى دمنهور بمبلغ 1023 جنيها - عارض المطعون عليهم فى هذا الأمر وبتاريخ 22/ 12/ 1955 (حكمت محكمة كلى دمنهور الابتدائية بالغائه وباعتباره كأنه لم يكن) - استأنف قلم الكتاب فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 سنة 11 ق محكمة الاسكندرية، طالبا الغاء الحكم المستأنف والقضاء بتأييد أمر تقدير الرسوم المعارض فيه - دفع المستأنف ضدهم - المطعون عليهم - ببطلان الاستئناف، وبتاريخ 28/ 3/ 1957 حكمت المحكمة (بقبول الدفع ببطلان الاستئناف والزمت المستأنف المصروفات) طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، وبتاريخ 31/ 5/ 1961 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى دائرة المواد المدنية والتجارية - قدم المطعون عليهم بعد ذلك مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها السابقة - وبالجلسة التى حددت أمام هذه المحكمة صمم كل طرف على طلباته وصممت النيابة العامة على ما أوردته فى مذكرتيها.
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد، محصله، أنه وقد نظم الشارع بالمواد 16 و17 و18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، اجراءات استصدار أوامر الرسوم القضائية، وبين طريقة المنازعة فيها - كل ذلك باحكام خاصة - فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون القواعد العامة التى وضعها الشارع للأوامر على العرائض ونص عليها فى المادة 369 وما بعدها من مواد قانون المرافعات وذلك لما بين الأحكام الخاصة، هذه، وتلك القواعد العامة من فروق جوهرية فى عدة وجوه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات بشأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم، وأقام على ذلك قضاءه ببطلان الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة تختلف عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم، فالأولى نص عليها فى المواد 16 و17 و18 و19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادرة بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وأخضعها المشرع لقواعد خاصة تخالف القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 369 وما بعدها من المواد الواردة فى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات الخاص بالأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم وذلك من نواح متعددة - فالأوامر على عريضة أحد الخصوم يصدرها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال ولم يحدد القانون ميعادا معينا للتظلم فيها - ويحصل التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة، ويجوز رفعه للقاضى الآمر نفسه - بينما يستصدر قلم الكتاب الأمر بتقدير الرسوم من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه الى المحكمة التى أصدر رئيسها الأمر أو الى القاضى وتحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وتقدم فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من يوم صدوره - وأوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم إذ هى واجبة التنفيذ بقوة القانون طبقا لنص المادة 466 مرافعات - ولما كان ذلك، وكان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة، وكان المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم وعلى أن تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف لأنه رفع بعريضة قدمت الى قلم كتاب المحكمة ولم يرفع بتكليف بالحضور، بانيا قضاءه على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة - يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.