أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 26

جلسة 6 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وسرى صيام.

(2) نقابات
الطعن رقم 8114 لسنة 54 القضائية

(1) محاماة. قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات الطعن". اختصاص "الاختصاص الولائى". نقابات.
صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به. أساس ذلك.؟
خلو القانون المذكور من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض. ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء. علة ذلك؟
للشارع أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الادارية التى يختص القضاء الادارى بالفصل فيها. الى هيئات قضائية أخرى. أساس ذلك.؟
اسناد الشارع الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين فى ظل القانون 68 لسنة 1961. الى القضاء العادى وافصاحه عن التزامه بالنهج ذاته فى قانون المحاماه القائم. مؤدى ذلك: أختصاص محكمة النقض بالفصل فى القرار المطعون فيه.
(2) محاماه. قانون "تفسيره" "سريانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". نقابات.
معيار تنازع القوانين من حيث الزمان؟
النص القانونى الجديد. عدم إنعطاف اثره على الماضى ما لم ينص فى غير المواد الجنائية على سريانه بأثر رجعى.
مخالفة القرار المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون.
1 - من المقرر انه ولئن خلا قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض، الا ان ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى، وافتئات على حق المواطن فى الالتجاء الى قاضية الطبيعى، اللذين كفلهما الدستور فى المادة 68 منه، فضلا عن ان مبدأ الطعن قد تقرر فى التشريع ذاته بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات القيد بالجدول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة فى هذا الخصوص بينها وبين القرارات التى تصدر برفض القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمدادا من التفويض المقرر بمقتضى المادة 167 من الدستور ان يسند ولاية الفصل فى المنازعات الادارية التى يختص القضاء الادارى بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور الى هيئات قضائية اخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع اعمالا لهذه السلطة، قد درج - حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1961 - على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بغير استثناء - من القضاء الادارى، واسندها الى القضاء العادى، وكان الشارع بما نص عليه فى المواد 19، 23، 36 من قانون المحاماه القائم، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد فى الجدول العام للمحامين، وجدولى المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبما نص عليه فى المادة 44 من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون على القرارات التى تصدر بنقل اسم المحامى الى جدول المحامين غير المشتغلين، من افصح عن التزامه فى التشريع القائم بذات نهجه فى التشريع السابق، من نزع الاختصاص بالفصل فى الطعون فى قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الادارى، والابقاء على ما كان معمولا به فى ظل قانون المحاماه السابق، من اسناد تلك الولاية بغير استثناء الى القضاء العادى.
2 - لما كان الطاعن قيد بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف فى الثالث من مارس سنة 1976، ثم تقدم بطلب القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض فى الخامس من مارس سنة 1983، وارفق به المستندات الدالة على توافر شروط القيد فى ذلك الجدول وما يفيد سداد رسوم القيد وعدم صدور احكام تأديبية، ضده البتة، اعمالا لنص المادتين 80، 165 من قانون المحاماه القائم وقتذاك الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968، واذ عرض الطلب على اللجنة المختصة فقد اصدرت قرارا غير مسبب برفضه، بتاريخ 31 من مايو سنة 1983. لما كان ذلك. وكانت وقائع الطعن الماثل، قد تمت فى الفترة بين تاريخ العمل بقانون المحاماه السابق آنف الذكر وبين تاريخ الغائه بالقانون الحالى الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به فى الاول من ابريل سنة 1983، فان القانون السابق يكون هو السارى على الوقائع المذكورة بما فى ذلك ما اشترطه فى المحامى طالب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض من ان يكون قد اشتغل بالمحاماه فعلا لمدة سبع سنوات على الاقل امام محاكم الاستئناف وهو ما كانت تنص عليه المادة 80 منه - وليس القانون الحالى الذى زاد تلك المدة الى عشر سنوات فى المادة 39 منه، لما هو مقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان، ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وبين تاريخ الغائه، وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه الا اذا تقرر الاثر الرجعى فى غير المواد الجنائية بنص خاص، وهو ما خلا منه القانون القائم، فلا يسرى عل حالة الطاعن الذى اكتملت عناصر الواقعة المنشئة لحقه فى القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض - بتقديم الطلب مستوفيا شروط قبوله الى اللجنة المختصة بنظره - قبل نفاذه.


الوقائع

تقدم الاستاذ..... المحامى بطلب مؤرخ فى 5/ 3/ 1983 للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والادارية العليا لقيد اسمه ضمن المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وبتاريخ 16/ 2/ 1984 صدر قرار اللجنة برفض الطلب. فطعن الأستاذ/ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1983، فقرر الطاعن بالطعن فيه فى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 واودع فى ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعه من المحامى........ وهو من المحامين المقبولين امام محكمة النقض، نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ فى القانون اذ رفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض، على سند من أنه لم تنقض عشر سنوات على اشتغال الطاعن بالمحاماه امام محاكم الاستئناف طبقا لما يوجبه قانون المحاماه الجديد الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983، فى حين انه قدم طلبه مستوفيا لشروط قبوله فى ظل قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 قبل الغائه، والذى كان يتطلب للقيد بجدول المحامين امام محكمة النقض سابقة الاشتغال مدة سبع سنوات فحسب امام محاكم الاستئناف، وهو ما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب الغاءه وقيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه وقد صدر بعد الأول من ابريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماه القائم الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 فان اجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الاجرائية المقررة فى هذا القانون، وذلك اعمالا للاصل العام المقرر بالمادة الاولى من قانون المرافعات، وانه ولئن خلا قانون المحاماة القائم من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض، الا ان ذلك ليس من شأنه ان تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى، وافتئات على حق المواطن فى الالتجاء الى قاضية الطبيعى، اللذين كفلهما الدستور فى المادة 68 منه، فضلا عن ان مبدأ الطعن قد تقرر فى التشريع ذاته بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الاخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة فى هذا الخصوص بينها وبين القرارات التى تصدر برفض القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور ان يسند ولاية الفصل فى المنازعات الادارية التى يختص الادارى بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور الى هيئات قضائية اخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام، وكان الشارع اعمالا لهذه السلطة، قد درج - حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1961 - على نزع ولاية الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بغير استثناء - من القضاء الادارى، واسندها الى القضاء العادى، وكان الشارع بما نص عليه فى المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماه القائم، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد فى الجدول العام للمحامين، وجدولى المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبما نص عليه فى المادة 44 منه من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون فى القرارات التى تصدر بنقل اسم المحامى الى جدول المحامين غير المشتغلين، من افصح عن التزامه فى التشريع القائم بذات نهجه فى التشريع السابق، من نزع الاختصاص بالفصل فى الطعون فى قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين، من ولاية القضاء الادارى، والابقاء على ما كان معمولا به فى ظل قانون المحاماه السابق، من اسناد تلك الولاية بغير استثناء الى القضاء العادى، يؤكد ذلك، ان المذكرة الايضاحية للقانون القائم وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمناقشات التى دارت حوله فى المجلس قد خلت جميعها من اية اشارة الى العدول عن النهج المذكور او تعديله، وبدهى ان الشارع ما كان لينحو الى نقل الاختصاص من القضاء العادى الى القضاء الادارى، دون ان يكون لذلك صداه فى الاعمال التحضيرية للقانون، كما ان التزام الشارع نهجه فى التشريع السابق، قد تأكد بالابقاء فى المادة 141 من القانون القائم، على ما كان منصوصا عليه فى المادة 25 من القانون السابق، من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن القرارات الصادرة باسقاط العضوية عن اى من اعضاء مجلس النقابة، بل انه استحدث فى المادة 134 منه نصا يقضى باسناد ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع فى قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة الى محكمة استئناف القاهرة، مما يكشف عن الاتجاه فى القانون الجديد للمحاماه، الى التوسع فى اسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من منازعات الى القضاء العادى وليس الى الحد منه، ومن ثم فانه اذا كان خلو قانون المحاماه الجديد من نص ينظم الطعن فى القرارات الصادرة برفض طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض، لا يعنى ان تلك القرارات بمنأى عن الطعن فيها، فانه لا يعنى ايضا ان تصبح ولاية الفصل فى الطعن فيها للقضاء الادارى، والا كان ذلك مؤديا الى فقدان التجانس بين احكام التشريع الواحد، ذلك بأن القيد فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض شأنه شأن القيد بسائر جداولهم، من حيث توافر العلة التى ارتأى الشارع من أجلها ان يسند الاختصاص للقضاء العادى بالفصل فى الطعون المتعلقة به، مما لا يستساغ معه القول باختلافها عنها فى هذا الصدد، بل ان تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل فى طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين امام النقض، برياسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه طبقا لنص المادة 40 من القانون آنف الذكر من شأنه ان يضفى عليها طابعا قضائيا، لا يتوافر فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون ذاته، والمنوط بها نظر طلبات القيد فى الجداول الاخرى، اذ هى ذات تشكيل ادارى بحت، ورغم ذلك، فقد نص الشارع صراحة على اختصاص القضاء العادى بالفصل فى الطعون فى قراراتها. لما كان ما تقدم، فان الاختصاص بنظر الطعن الماثل يكون معقودا لمحكمة النقض، وقد استوفى الطعن اوضاعه الشكلية. ومن حيث أنه يبين من الاوراق ان الطاعن قيد بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف فى الثالث من مارس سنة 1976، ثم تقدم بطلب القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض فى الخامس من مارس سنة 1983، وارفق به المستندات الدالة على توافر شروط القيد فى ذلك الجدول وما يفيد سداد رسوم القيد وعدم صدور احكام تأديبية، ضده البتة، اعمالا لنص المادتين 80، 165 من قانون المحاماه القائم وقتذاك الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968، واذ عرض الطلب على اللجنة المختصة فقد اصدرت قرارا غير مسبب برفضه، بتاريخ 31 من مايو سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت وقائع الطعن الماثل، قد تمت فى الفترة بين تاريخ العمل بقانون المحاماه السابق آنف الذكر وبين تاريخ الغائه بالقانون الحالى الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به فى الاول من ابريل سنة 1983، فان القانون السابق يكون هو السارى على الوقائع المذكورة بما فى ذلك ما اشترطه فى المحامى طالب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض من ان يكون قد اشتغل بالمحاماه فعلا لمدة سبع سنوات على الأقل امام محاكم الاستئناف، وهو ما كانت تنص عليه المادة 80 منه - وليس القانون الحالى الذى زاد تلك المدة الى عشرة سنوات فى المادة 39 منه، لما هو مقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان، ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وبين تاريخ الغائه، وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانون التى تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه الا اذا تقرر الاثر الرجعى - فى غير المواد الجنائية بنص خاص، وهو ما خلا منه القانون القائم، فلا يسرى على حالة الطاعن الذى اكتملت عناصر الواقعة المنشئة لحقه فى القيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض - بتقديم الطلب مستوفيا شروط قبوله الى اللجنه المختصة بنظره - قبل نفاذه واذ قضى القرار المطعون فيه برفض طلب الطعن فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب الغاءه والقضاء بقيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض. ولا يقدح فى ذلك ان يكون القرار المطعون فيه، قد صدر بعد نفاذ قانون المحاماه القائم، الذى اشترط الاشتغال بالمحاماه امام محاكم الاستئناف عشرة سنوات على الأقل، بقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض، اذ فضلا عما تقدم بيانه، فانه لا يسوغ ان يتوقف مصير هذا الطلب قبولا ورفضا، على تاريخ نظره والفصل فيه.