أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 12

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدى عبد الصمد ومحمد حلمى راغب ومحمد يونس ثابت وحسن السيد جمعه وجمال الدين منصور عوض وفوزى أحمد المملوك ود. كمال محمد أنور وابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم واحمد محمد ابو زيد نواب رئيس المحكمة.

(2) هيئة عامة
الطعن رقم 459 لسنة 55 القضائية

اختصاص "اختصاص غرفة المشورة" "اختصاص دوائر محكمة النقض". قانون "تفسيره".
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون فى أحكام الجنح المستأنفة. واصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو موضوعا. واحالة ما عداه إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة. المادة 36 مكرراً من القانون 57 لسنة 1959 المضافة.
لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة. إذ رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة. أساس ذلك؟
ان النص فى المادة 36 مكررا من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة او أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن" وفى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على ان الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون فى احكام محكمة الجنح المستأنفة، وان ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - اذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن الى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة فى قولها "تحقيقا لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الاجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر، وهى ما تكون غالبا فى الجنايات والجاد من مواد الجنح، الامر الذى يحققه إضافة مادة جديدة... وان تحيل الطعون الجديرة بالنظر الى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات".. والقول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، او تصحيح الخطأ القانونى والحكم بمقتضى القانون، بل وفى رفض الطعن اذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق اصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله اليها الدائرة. واذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر واحالت الطعن مباشرة الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فانه يتعين - والحالة هذه - اعادته اليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما: سرقا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة لـ..... وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب اليهما. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا للاول وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. عارض المحكوم عليه الثانى وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1985 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى نظر الطعن أمامها (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) احالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.


الهيئة

من حيث ان الدائرة الجنائية منعقدة فى غرفة المشورة بجلسة 29 من مايو سنة 1985، وقررت احالة الطعن رقم 459 لسنة 55 ق الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث ان النص فى المادة 36 مكررا من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة او اكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الاخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن" وفى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على ان الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون فى احكام محكمة الجنح المستأنفة، وان ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله الى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - اذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة، ان تحيل الطعن الى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة فى قولها "تحقيقا لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الاجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديدة بالنظر، وهى ما تكون غالبا فى الجنايات والجاد من مواد الجنح، الامر الذى يحققه اضافة مادة جديدة.. وان تحيل الطعون الجديرة بالنظر الى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".. والقول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، فى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، او تصحيح الخطأ القانونى والحكم بمقتضى القانون، بل وفى رفض الطعن اذا رأت انه على غير اساس، وهو حق اصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله اليها الدائرة. واذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر واحالت الطعن مباشرة الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فانه يتعين - والحالة هذه - اعادته اليها.