أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 34

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد البارى.

(3) نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 55 القضائية

صحافة. قانون "تفسيره" نظام عام. اجراءات. "اجراءات الطعن". نقابات. إجراءات التقاضى. من النظام العام.
لمن تقرر حق الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين فى القرارات الصادرة منها وفى صحة إنعقادها فى تشكيل مجلس النقابة وماهية اجراءات الطعن؟ المادة 62 من القانون 76 لسنة 1970.
عدم اتباع الطاعن تلك الاجراءات واقامة الدعوى امام محكمة القضاء الادارى اثره عدم قبول الطعن. لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها واحالة الدعوى الى محكمة النقض. اساس ذلك؟
لما كانت اجراءات التقاضى من النظام العام. وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص على انه "لوزير الارشاد القومى ان يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ولخمس الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض" الدائرة الجنائية "خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لاعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومى"... وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، وانما اقام بطعنه دعوى امام محكمة القضاء الادارى، فان طعنه يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لانه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع بها، فأنه لا يجوز اللجوء الى سواه.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه امام محكمة القضاء الادارى وقيدت بجدولها برقم 2584 لسنة 37 القضائية ضد نقابة الصحفيين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باعلان نتيجة انتخابات النقيب فى الانتخابات التى جرت يوم 4 مارس سنة 1983 حتى يفصل فى الموضوع وفى الموضوع بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة انتخابات النقيب فى الانتخابات سالفة الذكر مع ما يترتب على ذلك مت اثار. ومحكمة القضاء الادارى قضت بجلسة 19 مارس سنة 1985 عملا بالمادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 والمادة 110 من قانون المرافعات بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة النقض الدائرة الجنائية للاختصاص.


المحكمة

حيث ان الوقائع - كل ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 2584 لسنة 37 قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد نقابة الصحفيين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات التى اجريت يوم 4/ 3/ 1983 بفوز الأستاذ...... نقيبا للصحفيين وفى الموضوع بالغاء هذا القرار، استنادا الى ان تلك الانتخابات قد تمت دون مراعاة للضوابط المقررة فى القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية لتلك النقابة ثم اعلن المدعى رئيس المجلس الاعلى للصحافة بصحيفة طلب فيها الحكم فى مواجهته بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. وبتاريخ 19/ 3/ 1985 حكمت المحكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة باعتبار ان تلك الدعوى - تدخل فى نطاق الطعن فى تشكيل مجلس النقابة الذى يختص به محكمة النقض "الدائرة الجنائية" وفقا للمادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. لما كان ذلك، وكانت اجراءات التقاضى من النظام العام. وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص على انه "لوزير الارشاد القومى ان يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لاعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومى..." وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، وانما اقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الادارى، فان طعنه يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لانه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع بها، فأنه لا يجوز اللجوء الى سواه.