أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 38

جلسة اول يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب، ومحمد أحمد حسن، والسيد عبد المجيد العشرى.

(1)
الطعن رقم 6703 لسنة 53 القضائية

(1) اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "شهود".
وزن اقوال الشهود. موضوعى.
تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
(3) ايجار اماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتضاء المؤجر بالذات او بالواسطة. مقدم إيجار او أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار او خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد فى حدود القانون. مؤثم. علة ذلك؟
عدم سريان الحكم المذكور على المستأجر الذى ينهى العلاقة الايجاريه ويتنازل للمؤجر (أو للغير عن العين المؤجره لتخلف الصفه والسببيه للتأثيم).
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة حسبما يؤدى اليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه. واذ كان الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه على نحو ما سبق بيانه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وكانت الأسباب التى عول عليها فى هذا الخصوص لها أصلها الثابت فى الأوراق وبما لا تنازع فيه الطاعنة ثم رتب على تلك الصورة وما يشير اليه تواريخ تعاقب الاحداث قضاءه بالبراءة فى استدلال سائغ يقوم استنتاج عقلى مقبول فان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم اقام قضاءه بالبراءة على أدلة لا ترشح لها الوقائع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الادلة القائمة فى الدعوى وفقا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الشارع انما يؤثم - بالاضافة الى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم ايجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد - وفى حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يروم تأجيره الى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الايجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الاضافية وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة الى شغل المكان المؤجر ومن ثم فان الحظر المشار اليه لا يسرى على المستأجر الذى ينهى العلاقة الايجارية ويتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة والسببية مناط التأثيم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بانه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالاوراق خارج نطاق عقد الايجار كخلو رجل، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة........ قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 46000 جنيه (ستة وأربعين ألف جنيه) والزامه بأن يرد مبلغ 23000 جنيه (ثلاثة وعشرين الف جنيه) وأمرت بكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه.... ومحكمة..... بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضيه - وهو مستأجر - مبالغ خارج نطاق عقد الايجار "خلو رجل" مقابل تنازله عن العين للمؤجر الذى قام بتأجيرها لأخر فقد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه اتخذ من قيام المطعون ضده بالتنازل عن عقد الايجار للمالك فى 5/ 2/ 1980 أى بعد تحرير الأخير عقد ايجار لآخر عن تلك العين فى 1/ 2/ 1980 دليلا على حسن نيته وبالتالى عدم تقاضيه أية مبالغ. كما اعتبر الحكم تقاضيه المبلغ - على فرض صحة ذلك - غير مؤثم قانونا تأسيسا على أنه منبت الصلة بواقعة ابرام عقد الايجار الجديد لأن التنازل كان للمالك مباشرة وليس للمجنى عليه المستأجر الجديد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل وقائع الدعوى أورد أسباب قضائه ببراءة المطعون ضده فى قوله: "وحيث أنه يبين من الاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى أن عقد الايجار المبرم بين الشاكى وبين مالك العقار يحمل تاريخ 1/ 2/ 1980 فى حين أن المتهم - المستأنف قد حرر تنازله للمالك عن عقده القديم فى 5/ 2/ 1980 بما يكشف أن المتهم المستأنف لم يكن صاحب دور فى العقد الجديد الذى أبرمه المالك قبل أن يتنازل له المتهم عن الشقة موضوع التداعى بخمسة أيام هذا فضلا عن أن عقد الايجار القديم وعبارة التنازل المدونة عليه والتى وضعها المستأنف على ذلك العقد ثم عبارات العقد الجديد المؤرخ 1/ 2/ 1980 كلها بخط يد واحد هو خط وكيل المالك وهذا يؤكد ان الواقعة لها صورة أخرى خلاف ما جاء بالتحقيقات حين قيل أن المتهم حرز التنازل بمعرفته وليس هناك بالأوراق ما يفيد أن المستأجر تنازل عن العقد للمجنى عليه الشاكى واجب حمله بل جاءت أقوال الشهود والمستندات على أن المتهم تنازل عن العقد للمالك وأنهى علاقته الايجارية وترك المالك وشأنه فى تأجير العين. وحيث أنه يفرض التسليم جدلا بصحة واقعة اقتضاء المستأنف المتهم لمبالغ من الشاكى فان هذه المبالغ منبتة الصلة بتحرير عقد الايجار له ومن ثم فلا جريمة". لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه. واذ كان الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه على نحو ما سبق بيانه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وكانت الأسباب التى عول عليها فى هذا الخصوص لها أصلها الثابت فى الأوراق وبما لا تنازع فيه الطاعنة ثم رتب على تلك الصورة وما يشير اليه تواريخ تعاقب الاحداث قضاءه بالبراءة فى استدلال سائغ يقوم استنتاج عقلى مقبول فان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم اقام قضاءه بالبراءة على ادلة لا ترشح لها الوقائع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الادلة القائمة فى الدعوى وفقا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض) لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الشارع انما يؤثم - بالاضافة الى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم ايجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد - وفى حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يروم تأجيره الى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الايجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الاضافية وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة الى شغل المكان المؤجر ومن ثم فان الحظر المشار اليه لا يسرى على المستأجر الذى ينهى العلاقة الايجارية وتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة والسببية مناط التأثيم. واذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى فى أسبابه على نحو ما سبق بيانه عن المطعون ضده صفة المؤجر والصلة بواقعة تحرير عقد الإيجار وكانت النيابة الطاعنة لا تمارى فى ان لما عول عليه الحكم فى هذا الصدد سنده من الأوراق فان منعاها على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.