أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 138

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى.

(17)
الطعن رقم 4046 لسنة 54 القضائية

(1) مواد مخدرة. أحداث. أعذار قانونية مخففة. عقوبة "تطبيقها". قانون "تفسيره".
العقوبات التى يحكم بها على الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنه. حال إرتكابه إحدى الجنايات؟ المادة 15 من قانون الأحداث.
(2) عقوبة "تطبيقها". قانون "تفسيره". مواد مخدرة. ظروف مخففة.
إعمال المحكمة المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى حق المتهمة. مؤداه؟
الحد الأدنى المقرر لعقوبة السجن. ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات.
(3) غرامة "تقديرها". عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف. وجوب الالتزام بالحد الأدنى لكل من عقوبة السجن والغرامة المقررة.
1 - إن المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنه ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، يحكم بالسجن". وكان النص سالف الذكر مقتبسا من المادة 72 من قانون العقوبات الملغاه والتى كانت توجب على القاضى تقدير العقوبة التى ترى توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة ان وجدت فإن كانت تلك العقوبة هى الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة المطعون ضدها بالسجن لمدة سنتين فقد دل على أن المحكمة رأت إستعمال موجبات الرأفة مع المهتمة وأعملت حكم المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 ونزلت بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ثم طبقت الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 التى توجب الحكم فى هذه الحالة على التهمة بالسجن، إلا أنه وإن كان الشارع فى تلك الفقرة نص على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الادنى - كما فعلت الفقرة الاولى من ذات المادة - فانه يكون قد قصد الاحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن والذى جعل حدها الادنى ثلاث سنين.
3 - من المقرر ان مقتضى تطبيق المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 والمادة 15 من قانون الاحداث انما هو تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها بالاضافة الى عقوبة الغرامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لكل من عقوبة السجن - وهى ثلاث سنين - وعقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 - وهى ثلاثة آلاف جنيه - بالاضافة الى المصادرة المقضى بها بل قضى بأقل منهما -، فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها حازت جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدلة مواده بقانون وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، المادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث. ومحكمة احداث دمنهور الجزئية قضت حضوريا بسجن المتهمة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المتهمة سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه وتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ عدل الحكم المستأنف الذى قضى بسجن المطعون ضدها عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة الى الاكتفاء بسجنها سنتين وغرامة الف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن العقوبة المقررة للجريمة التى دان المطعون ضدها بها عملا بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون 40 لسنة 1966 هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف، ولما كانت المطعون ضدها حدث جاوز سنها خمسة عشر عاما وقت ارتكابها الجريمة فإن المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث تنزل بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة الى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فما كان للحكم المطعون فيه - والاستئناف من المطعون ضدها وحدها - وثبتت له إدانتها - الا أن تقضى بتأييد الحكم الابتدائى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بوصف أنها حازت جوهرا مخدرا حشيشا بقصد الاتجار الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة عشر سنين وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة باعتبارها حدث تجاوزت الخامسة عشر ولم تبلغ ثمانية عشر عاما - فاستأنفت المحكوم ضدها الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها الف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وحيث أنه لما كانت المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أ،ه "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكان النص سالف الذكر مقتبسا من المادة 72 من قانون العقوبات الملغاه والتى كانت توجب على القاضى تقدير العقوبة التى ترى توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت فإن كانت تلك العقوبة هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الاشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن. وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب للقانون 31 لسنة 1974 أن المادة 15 منه تماثل المادة 72 من قانون العقوبات ولا جديد فيها سوى أن حكمها ينطبق على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة "ومن ثم فليس هناك ما يمنع من إستعمال ظروف الرأفة أولا ثم القضاء بالعقوبة المقررة للحدث، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى إدانة المطعون ضدها بالسجن لمدة سنتين فقد دل على أن المحكمة رأت إستعمال موجبات الرأفة مع المهتمة وأعملت حكم المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 ونزلت بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ثم طبقت الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 التى توجب الحكم فى هذه الحالة على المتهمة بالسجن، إلا أنه وإن كان الشارع فى تلك الفقرة نص على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأدنى - كما فعلت الفقرة الأولى من ذات المادة - فإنه يكون قد قصد الاحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن والذى جعل حدها الادنى ثلاث سنين، كما أنه من المقرر أن مقتضى تطبيق المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 والمادة 15 من قانون الاحداث إنما هو تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها بالاضافة إلى عقوبة الغرامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لكل من عقوبة السجن. وهى ثلاث سنين - وعقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 - وهى ثلاث آلاف جنيه - بالاضافة إلى المصادرة المقضى بها بل قضى بأقل منهما، فإن يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.