أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 146

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(19)
الطعن رقم 7902 لسنة 54 القضائية

(1) جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". هتك عرض.
وجوب الأخذ بالتقويم الهجرى فى إحتساب عمر المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى.
عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم.
(2) نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
المصلحة شرط لقبول الطعن.
عدم قبول النعى على الحكم إحتسابه سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى. متى كانت. وقت ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم لم تبلغ ثمانى عشرة سنة بالتقويم الهجرى. علة ذلك انعدام مصلحته.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". مسئوليه جنائيه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
ثبوت أن سن المجنى عليها كانت. وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانى عشرة سنة. عدم جدوى قول الطاعن بأن مظهرها كان يدل على أنها جاوزت هذه السن. أساس ذلك؟
(4) محكمة إستئنافية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام"إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إبداء الطاعن طلب إحضار المجنى عليها بالجلسة لمناظرتها أمام محكمة أول درجة وإبداؤه. أمام محكمة ثانى درجة. إعتباره متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
(5) هتك عرض. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
هتك العرض. تعريفه؟
جريمة هتك العرض. ما يكفى لتوافرها؟
(6) نقض المصلحة فى الطعن". هتك عرض.
إنتفاء مصلحة الطاعن فى إثارة أن الواقعة اشتملت على الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 278، 279 عقوبات. متى ثبت أنها تشتمل أيضا على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من ذات القانون. التى أقيمت بها الدعوى وأوقعت المحكمة عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى.
(1) لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليها فى الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من اركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى، والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
(2) لما كانت المصلحة شرطا لازما فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا. وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم احتسابه سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى، ما دام أنها - وقت وقوع الفعل الذى نسب الى الطاعن مقارفته - لم تبلغ من العمر ثمانى عشر سنة كاملة بالتقويم الهجرى، فإن النعى لذلك يكون غير مقبول.
(3) لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمى وهى شهادة الميلاد أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
(4) لا على الحكم التفاته عن طلب الدفاع امام المحكمة الاستئنافية إحضار المجنى عليها بالجلسة لمناظرتها، ما دام الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يبد هذا الطلب ومن ثم فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به امام تلك المحكمة، هذا فضلا عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه.
(5) من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليها يعد من العورات التى
تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليها من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلقة كل انسان وكيانه الفطرى.
(6) لا مصلحة للطاعن فى إثارة أن الواقعة قد اشتملت على الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 278، 279 من قانون العقوبات، ما دام قد ثبت - مما تقدم - أنها تشتمل أيضا على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من ذات القانون - وهى التى اقيمت عنها الدعوى الجنائية - وأن المحكمة قد اوقعت عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.
(7) أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الادلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان إطراحها إياها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتى لم تبلغ من العمر ثمانى عشرة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح منيا البصل قضت حضوريا فى 2 من نوفمبر سنة 1983 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، كما أخطأ فى الاسناد، ذلك بأن احتسب سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى مع أنه يجب قانونا الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يجعل سنها يزيد على الثمانية عشر عاما وقت الفعل الذى نسب اليه، وقد دفع الطاعن بأن المظهر الخارجى للمجنى عليها يسمح بالاعتقاد بأنها جاوزت الثمانى عشرة سنة من عمرها وطلب إحضارها بالجلسة لمناظرتها للتحقق من مدى صحة دفاعه، إلا أن الحكم رد على الدفاع الأول بما لا يصلح ردا، والتفت عن طلبه الثانى رغم جوهريته، هذا فضلا عن أن حقيقة الواقعة هى مواقعة أنثى برضاءها وهى واقعة غير مجرمة قانونا. أو على الأكثر تنطوى على جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع أمرأة فى غير علانية المعاقب عليها بالمادتين 278، 279 من قانون العقوبات مما يوجب على المحكمة أن تنزل على الواقعة الوصف القانونى الصحيح وسديد حكم القانون عليها كما أن الطاعن، أثار دفاعا مؤداه بأنه لم يرتكب الجريمة بدلالة بحثه عن عم المجنى عليها وإستلامه لها وبقائها معه لمدة أسبوع دون أن تتقدم أو أحد من ذويها بشكوى وأن أحد الجيران تضرر من وجود المجنى عليها بسكن والدة الطاعن فبادر بالابلاغ، إلا أن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهرى ايرادا وردا - واخيرا فإن الحكم قد نسب للطاعن أنه أقر بالتحقيقات بمواقعته للمجنى عليها حوالى خمس مرات بدون قوة، على خلاف الثابت بأقواله من نفيه للاتهام المسند اليه، وان ما ذكره بالتحقيقات أنه باشر الجنس مع المجنى عليها لدى صديقه بالعجمى واكتشف بأنها ثيب وليست بكرا. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها واقرار الطاعن بالتحقيقات ومن التقرير الطبى الشرعى، وهى أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه احتسب سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى على أساس ما ثبت لديه من شهادة ميلادها من أنها من مواليد 13 من سبتمبر سنة 1967 وأن الطاعن قد اقترف ما أسند اليه منذ شهر مايو سنة 1983 وخلص إلى أن المجنى عليها لم تبلغ من السن ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وقوع الحادث، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليها فى الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى، والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية والتى تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية، إلا أنه لما كانت المصلحة شرطا لازما فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا. وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم إحتسابه سن المجنى عليها بالتقويم الميلادى، ما دام أنها - وقت وقع الفعل الذى نسب الى الطاعن مقارفته - لم تبلغ من العمر ثمانى عشر سنة كاملة بالتقويم الهجرى، فإن النعى لذلك يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمى وهى شهادة الميلاد أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقة لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا المبدأ واطرح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بالقصور ومخالفة القانون يكون غير سديد، ولا عليه ان التفت على طلب الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية احضار المجنى عليها بالجلسة لمناظرتها، ما دام الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يبد هذا الطلب ومن ثم فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة. هذا فضلا عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لاجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليها يعد من العورات التى تحرص على صونها وحجبها عن الانظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من افعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليها من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلقة كل انسان وكيانه الفطرى، وكان الثابت أن المحكمة قد اقتنعت بارتكاب الطاعن لفعله عن طريق الايلاج الكامل بغير قوة أو تهديد، وأن سن المجنى عليها وقت ارتكاب الفعل لم يكن قد اكتمل بعد الثمانى عشرة سنة، وأنه قارف فعله عن علم وارادة، فإن اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات تكون قد توافرت ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. هذا فضلا عن انه لا مصلحة للطاعن فى إثارة أن الواقعة قد اشتملت على الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 278، 279 من قانون العقوبات، ما دام قد ثبت - مما تقدم - أنها تشتمل أيضا على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من ذات القانون - وهى التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية - وأن المحكمة قد أوقعت عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الادلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم ارتكاب الجريمة لقيامه بالبحث عن عم المجنى عليها وإستلامه لها وبقائها معه لمدة أسبوع دون أن تتقدم هى أو أحد من أهلها بشكوى قبله وأن من تقدم بالشكوى هو أحد الجيران الذى تضرر من وجود المجنى عليها بمسكن والدة الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما استقر فى عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قد اقر بارتكابه للجريمة بدون قوة أو تهديد، وعاود هذا الاقرار بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخة 28 من ديسمبر سنة 1983، كما أنه سلم فى أسباب طعنه أنه باشر الجنس مع المجنى عليها لدى صديقه بناحية العجمى وأنه اكتشف بأنها ثيب وليست بكرا، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من اقواله له صداه فى التحقيقات فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطاب فى الاسناد أن يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة لنقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.