أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 193

جلسة 30 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.

(29)
الطعن رقم 7331 لسنة 54 القضائية

دعوى مدنية "تركها" - استئناف "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
خطأ المحكمة الاستئنافية فى قضائها بقبول الاستئناف ونظرها فى موضوع لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا لم يقرره له القانون.
من المقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام انه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وانه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق غير عادى من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادى. ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فان طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد اخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها فى موضوعه برغم وروده على حكم غير جائز استئنافه، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا لم يقرره له القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تقاضى من الطاعن مبلغ ألف جنيه خارج نطاق عقد الايجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعى المدعى بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 18 من مايو سنة 1980 وأثناء نظر الدعوى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه المدنية. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 3 من يناير سنة 1981 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم عما أسند اليه وباثبات تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية - وقيد استئنافه برقم 1056 لسنة 1981. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 18 من يناير سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامى نيابة عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث أنه من المقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام انه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وانه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادى من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادى. ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فان طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك ان تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها فى موضوعه برغم وروده على حكم غير جائز استئنافه، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا لم يقرره له القانون. لما كان ما تقدم فانه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.