أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 220

جلسة 6 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة، وسرى صيام.

(35)
الطعن رقم 5147 لسنة 54 القضائية

تقليد علامات الحكومة. اثبات "بوجه عام" "خبرة" حكم "تسبيب تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقليد خاتم الدولة قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة فى ذلك بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانة. قصور.
تأسيس القاضى حكمة على رأى غيره. يعيب الحكم. مثال.
من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية انما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى فى ثبوت التقليد برأى وكيل الادارة الاجتماعية فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد وأصطنع بصمة خاتم احدى الجهات الحكومية وهى وزارة الشئون الاجتماعية بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم لصحيح لتلك الجهة وبصم به على الاوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد ولوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمادة 206/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاثة سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتى تحمل الجمهور على الانخداع به، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبط بمنزل الطاعن خاتم لوزارة الشئون الاجتماعية مقلد، وخلص الى ادانته استنادا الى أقوال وكيل الادارة الاجتماعية بشبين القناطر ان الخاتم المضبوط لدى الطاعن مقلد وغير خاص بالوزارة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن انخدع به الجمهور فى المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية انما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الاخير، واكتفى فى ثبوت التقليد برأى وكيل الادارة الاجتماعية فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.