أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 240

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، ومحمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشرى، والصاوى يوسف.

(38)
الطعن رقم 422 لسنة 55 القضائية

أمن دولة. طوارئ. إشكال. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من احكام".
تبعية الحكم الصادر فى الاشكال للحكم الصادر فى موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى اشكال فى تنفيذ حكم صادر من محكمة امن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لاحكام هذا القانون، الذى لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه - وهو الصادر فى اشكال فى تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزا.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - فى قضية الجنحة رقم 100 لسنة 1982 قويسنا المقيدة برقم 596 لسنة 1983 من شبين الكوم حضوريا بتاريخ 21 من فبراير سنة 1983 بقبول اشكال المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى اشكال فى تنفيذ حكم صادر من محكمة امن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لاحكام هذا القانون، الذى لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه - وهو الصادر فى اشكال فى تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.