أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 250

جلسة 13 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين عبد الله.

(41)
الطعن رقم 8264 لسنة 54 القضائية

(1) حكم. تنفيذ "التنفيذ المؤقت". مسئولية مدنية. قضاء ادارى.
الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. اساس ذلك؟
مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا. تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما الغى الحكم.
(2) نقض "اسباب الطعن. تحديدها" "نظره والحكم فيه".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(3) حكم "وضعه والتوقيع عليه. اصداره" "بطلان الحكم". محضر الجلسة.
اغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا اثر له على صحة الحكم.
(4) حكم "اصداره والتوقيع عليه". اجراءات "اجراءات المحاكمة".
كفاية توقيع الاحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. جواز حلول احد القضاه الذين اشتركوا فى اصدار الحكم محل الرئيس.
متى يشترط توقيع احد القضاه الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم؟
(5) محكمة الموضوع "الاجراءات امامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اجراءات المحاكمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
1 - لئن كان حكم محكمة القضاء الادارى قابلا للتنفيذ برغم الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا وذلك طبقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أنه من المقرر ان تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، اذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها وان شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه، فاذا تعجل المحكوم له وأقدم على تنفيذ حكم وهو يعلم أنه معرض للالغاء عند الطعن فيه، فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة واذا ما ألغى الحكم وأضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ باعادة الحال الى ما كانت عليه، بل وبتعويض الضرر الذى يكون قد نشأ عن التنفيذ.
2 - لما كان ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الطعن والطلبات التى أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى، فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فان منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لا يلزم فى الاحكام الجنائية أن يوقع القضاء الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، واذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذى اشتركوا مع فى اصداره ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذى اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم الا اذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات.
5 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باجابة طلب فتح باب المرافعة، فانه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المحمودية الجزئية. ضد المطعون ضده بوصف أنه: لم ينفذ حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لصالح الطالب ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن البحيرة برقم 61 لسنة 27 قضائية. وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته الى واحد وخمسين جنيها ثم عدل طلباته وأعلن المدعى عليه بالزامه بدفع مائة جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة برقم.... جنح قصر النيل ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بعدم جواز نظر دعواه - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض عن جريمة امتناع عن تنفيذ حكمه - لسابقة الفصل فيها، قد شابه بطلان وقصور فى التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع وخالف القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك باختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن موضوع الدعوى رقم.... جنح قصر النيل اذ أن موضوع الاول هو ايقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بعد الشروع فى تنفيذه، فى حين أن موضوع الثانية هو الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم، وجريمة الامتناع عن تنفيذ حكمه هى جريمة مستمرة استمرارا متجددا وبالتالى فان الحكم الصادر فيها لا يمنع من اعادة المحكمة طالما أن المتهم قد أنذر رسميا بالتنفيذ ومضت ثمانية أيام على الانذار وهو ما تتوافر به مسئولية الموظف الممتنع عن التنفيذ جنائيا كما تمسك بتزوير المستندات المقدمة من المطعون ضده الا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع كله ولم يرد عليه، ولم تنفذ المحكمة قرارها الصادر بضم الجنحة رقم 623 لسنة 1975 قصر النيل، ولم يبين الحكم حضور الخصوم أو غيابهم وطلباتهم وأوجه دفاعهم، وأورد على خلاف الواقع أن الجنحة مرفوعة من النيابة العامة، وخلا محضر الجلسة من توقيع رئيس الدائرة التى أصدرته، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة، والتفتت المحكمة عن طلب اعادة الدعوى الى المرافعة وأخيرا فقد قضى الحكم بالزامه بمقابل أتعاب المحاماه برغم عدم حضور محام عن المطعون ضده. وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعى ومستندات الخصوم ودفاعهم فى قوله وحيث ان المدعى بالحق المدنى أقام دعوه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة.... طلب فى ختامها بمعاقبة المتهم بالمادة 123 عقوبات لأنه فى يوم 31/ 10/ 1973. لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية لصالح الطالب ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن البحيرة برقم.... سنة.... وقال شرحا لدعواه ان محكمة القضاء الادارى.... أصدرت حكمها لصالح الطالب.... يقضى بالغاء القرار الذى أصدره مدير أمن البحيرة ضد الطالب فى.... والذى كان يقضى برفض طلب الترخيص له بحمل السلاح..... وحيث ان الحاضر عن الحكومة تقدم بحافظة مستندات ومذكرة ضمنها صورة من الحكم الصادر - فى القضية رقم.... جنح قصر النيل كما ضمنها صورة رسمية من الحكم الصادر منه المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم.... لسنة.... ق والذى صدر بجلسة.... بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المدعى بالحق المدنى والغاء حكم محكمة القضاء الادارى كما ثبت من صورة الحكم الصادر فى القضية رقم..... جنح قصر النيل التى أقامها المدعى بالحق المدنى ضد السيد مدير أمن البحيرة والسيد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى والذى قضت فيه بتاريخ.... ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية...." لما كان ذلك، ولئن كان حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة.... ق قابلا للتنفيذ برغم الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا وذلك طبقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الا أنه من المقرر أن تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، اذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصه للمحكوم له ان شاء انتفع بها وان شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه، فاذا تعجل المحكوم له وأقدم على تنفيذ حكم وهو يعلم أنه معرض للالغاء عند الطعن فيه، فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره واذا ما ألغى الحكم وأضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ باعادة الحال الى ما كانت عليه، بل وبتعويض الضرر الذى يكون قد نشأ عن التنفيذ، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى قد ألغى بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ.... فى الطعن رقم..... لسنة.... ق والذى قضى برفض دعوى الطاعن - وهو ما لا ينازع فيه، وكان الغاء حكم محكمة القضاء الادارى يترتب عليه حتما زوال حق الطاعن فى طلب التعويض بزوال موجبه بل والتزامه باعادة الشىء لأصله ان كان قد قام بالتنفيذ أو شرع فيه، فضلا عن التزامه هو بالتعويض الناشئ عن التنفيذ متى توافرت موجباته، فانه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن موضوع الجنحة رقم... قصر النيل واغفال المحكمة تنفيذ قرارها بضم هذه الجنحة وقصور الحكم فى الرد على دفاعه فى شأن تزوير المستندات المقدمة من المطعون ضده وتوافر اركان مسئوليته الجنائية طالما أن مآل دعواه بالتعويض هو الى الرفض حتما لزوال سنده فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أنها استوفت البيان الخاص بحضور الخصوم، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الطعن والطلبات التى أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى، فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الدعوى قد رفعت بالطريق المباشر، فانه لا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فان منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يلزم فى الاحكام الجنائية أن يوقع القضاء الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذى اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم الا اذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أن رئيس الدائرة التى سمعت المرافعة فى الدعوى واشتركت فى المداولة هو الذى وقع على نسخه الحكم الأصلية وكان البين من مطالعه الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة، فانه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودة الحكم لا ينال من صحته لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باجابة طلب فتح باب المرافعة، فانه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ 1/ 4/ 1980 أن محاميا حضر عن المطعون ضده، فان منعى الطعن فى هذا الشأن يغدو على غير سند. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادره الكفالة مع الزام الطاعن المصاريف المدنية.