أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 256

جلسة 14 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ونبيل رياض.

(42)
الطعن رقم 1203 لسنة 54 القضائية

(1) تبديد. خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام" "إعتراف". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات.
تأثيم إنسان. بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. لا يصح. إذا كان مخالفا للحقيقة. دفاع المتهم بتجارية العلاقة. جوهرى. يوجب تحقيقه. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
(2) حكم "حجيته". إستئناف "سلطة المحكمة الاستئنافية". حجية الشىء المحكوم فيه.
حجية الشىء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق.
المحكمة الاستئنافية. تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة. عدم فصل المحكمة الأخيرة فى الدعوى المدنية. أثره. بقاء إختصاصها قائما بالنسبة لها. علة ذلك؟
1 - لما كان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الايصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
2 - لما كان من المقرر ان حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد الى الاسباب الا ما كان مكملا للمنطوق. وكان تحدث الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن الدعوى المدنية وفصله فيها لا اثر له طالما ان الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة لها لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية انما يعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة اول درجة وطالما انها لم تفصل فى الدعوى المدنية فان اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه، والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم فضلا عن انها تكون قد اضرته باستئنافه.


الوقائع

اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح باب شرقى ضد الطاعن بوصف انه بدد المبلغ النقدى الموضح بعريضة الدعوى والمسلم اليه على سبيل الوكالة لتوصيله لـ... فإختلسه لنفسه اضرارا به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الاستاذ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك بدفاعه المبدى امام محكمة ثانى درجة ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وان ايصال الامانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وانما كان وسيلة لاجباره على سداد الدين الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع او تعن بتمحيصه، هذا الى ان المحكمة فصلت فى الدعوى المدنية دون ان تستنفذ محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها الامر الذى تكون معه المحكمة قد اضرته بطعنه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى الذى اخذ باسباب الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بالادانة الى ما قرره المجنى عليه من ان المتهم - الطاعن - استلم منه مبلغ الف وثمانمائه جنيه لتوصيله الى.... الا انه لم يقم بتوصيله اليه ورفض سداده رغم انذاره بذلك والى ما هو ثابت بالايصال المقدم من المدعى بالحق المدنى والموقع عليه من الطاعن بتاريخ.... بما يفيد استلامه له لتوصيله الى الشخص المشار اليه، لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن انه العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الايصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، لما كان ذلك وكان من المقرر ان حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد الى الاسباب الا ما كان مكملا للمنطوق. وكان تحدث الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن الدعوى المدنية وفصله فيها لا اثر له طالما ان الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة لها لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة اول درجة وطالما انها لم تفصل فى الدعوى المدنية فان اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفذ محكمة اول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه، والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم فضلا عن انها تكون قد اضرته باستئنافه. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.