أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 352

جلسة 10 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوى.

(60)
الطعن رقم 5631 لسنة 54 القضائية

(1) مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها. المجادلة فى ذلك. غير جائزة.
(2) مواد مخدرة. استيقاف. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق رجل السلطة فى الاستيقاف. ماهيته. مبرراته؟
حق حكمة الموضوع تقدير مبررات الاستيقاف.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "مالا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
اسخلاص الادانة او البراءة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا يعيب الحكم.
1 - لما كان لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها فانه ليس للطاعن من بعد المجادلة فى ذلك.
2 - لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الحكم قد دلل بادلة سائغة على ان استيقاف الطاعن كان مبررا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير اساس وينحل منعاه فى حقيقته الى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه فى حق احد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن اليه منها فى حق متهم آخر دون ان يكون ذلك تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل ان يكون الشاهد صادقا فى جزء من اقواله وغير صادق فى شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها، ومن ثم فان قضاء الحكم ببراءة المتهم الثانى لعدم اطمئنان المحكمة الى اقوال الضابطين فى حقه لا يتناقض مع ما انتهى اليه حكمها من ادانة الطاعن اخذا باقوالهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار ان احراز المخدر كان بغير قصد الاتجار او التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة نقل مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتناقض، ذلك انه اعتنق صورة للدعوى استمدها من اقوال شاهدى الاثبات رغم مجافاتها للعقل والمنطق، خاصة وانه لا يتصور اصطدام الدراجة البخارية التى كان يركبها الطاعن بأحد البراميل - على حد قولهما - دون ان يحدث بها تلف ينبئ على هذا التصادم - هذا الى ان المحكمة لم يرد على الدفع بانعدام مبررات الاستيقاف بالاضافة الى انه قضى ببراءة المتهم الثانى رغم وحدة الادلة التى دان بمقتضاها الطاعن - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اثبت بيانا لواقعة الدعوى ان الطاعن اقبل راكبا خلف قائد احدى الدراجات البخارية ولما اشار الضابط لقائدها بالوقوف للتأكد من حمله رخصة القيادة رفض الامتثال لطلبه واسرع فى القيادة على غير هدى مما ادى الى اصدامه بأحد براميل الشرطة العسكرية الموضوعة بعرض الطريق، فسقطت من الطاعن لفافة من القماش كانت فى حجره فالتقطها وبفضها وجد بداخلها اربع طرب من الحشيش، فقام بضبطه وتحفظ على زميله قائد الدراجة، واورى تقرير المعامل ان المضبوطات لمخدر الحشيش - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها فانه ليس للطاعن من بعد فى سبيل فى ذلك، واذ كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبررا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير اساس وينحل منعاه فى حقيقته الى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه فى حق احد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن اليه منها فى حق متهم آخر دون ان يكون ذلك تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل ان يكون الشاهد صادقا فى جزء من اقواله وغير صادق فى شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها، ومن ثم فان قضاء الحكم ببراءة المتهم الثانى لعدم اطمئنان المحكمة الى اقوال الضابطين فى حقه لا يتناقض مع ما انتهى اليه حكمها من ادانة الطاعن اخذا باقوالهما. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.