أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 356

جلسة 11 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان ومحمود البارودى.

(61)
الطعن رقم 7441 لسنة 54 القضائية

(1) اثبات "خبرة". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى. حد ذلك؟
(3) ضرب "أحدث عاهة". عاهة مستديمة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العاهة المستديمة. تعريفها؟
ثبوت اصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة. عدم وقوف المحكمة على قوة أبصار العينين قبل الاصابة. لا يقدح فى سلامة الحكم.
(4) اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "احدث عاهة". عاهة مستديمة. محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وزن اقوال الشهود. موضوعى.
(5) اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ضرب "احدث عاهة".
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة.
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم.
1 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات، وما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك.
2 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الذى أوقع الكشف على المجنى عليه فور دخوله المستشفى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء، ومن ثم فان النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله.
3 - لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد اعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الاصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى الى ان اصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصار، ومن ثم فان النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة ابصار العينين قبل الاصابة يكون غير سديد.
4 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
6 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما احدثا عمدا بالمجنى عليه...... الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وذلك بان قاما بدفعه داخل مسكنيهما فقام المتهم الثانى بسكب محلول كيماوى فى عينيه مما ادى الى ضعف قوة ابصاره بنسبة 35% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وامرت باحالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرها. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة الآف جنيه تعويضا نهائيا. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر والزامهما بان يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه تعويضا نهائيا والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيها مقابل اتعاب المحاماة بعد أن عدلت وصف التهمة الى: أحدثا عمدا بـ.... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة فى فقد قوة ابصار العينين بأن أمسك به أولهما وألقى الثانى على عينه مادة كاوية "محلول كيمياوى" وتقدر نسبة العاهة بنحو 35%.
فطعن كل من المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجريمة احداث عاهة مستديمة قد انطوى على اخلال بحق الدفاع وشابه قصر فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين طلب مناقشة الطبيب الذى أوقع الكشف الطبى على المجنى عليه فور دخوله المستشفى لأن التقرير الطبى المبدئى جاء خلوا من اصابة العينين، كما قال بضرورة وجود كشف طبى سابق على الواقعة للوقوف على قوة ابصار العينين قبل الاصابة، وبان أحدا من الطاعنين لم يكن موجودا وقت الحادث، وساق القرائن الدالة على تلفيق الاتهام بيد أن الحكم لم يستجب الى طلب الدفاع المشار اليه ولم يعن بالرد على شىء مما أثاره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل فى انه بتاريخ.... وحال عودة.... (المجنى عليه) الى مسكنه فوجئ بكل من (الطاعن الأول) و... (الطاعن الثانى) واللذين توجد خصومة سابقة بينه وبينهما يمسكانه من يده ويدخلانه الى مسكنهما ويتعديان عليه ضربا وأن الثانى أحضر مادة التنر والقى بها على عينيه - واورى التقرير الطبى الشرعى ان اصابة.... (المجنى عليه) بأنها اصابات رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة ويجوز حدوثها من الضرب بالأيدى أما اصابة العينين فقد حدثت نتيجة القاء مادة التنر عليهما وقد أدت الى ضعف قوة أبصارهما مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 35% وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة فى حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وولده ومن التقرير الطبى الشرعى، وهى أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن اصابة المجنى عليه بالعينين قد حدثت نتيجة القاء مادة التنر عليهما أخذا بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى الذى اطمأن اليه فى حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات، وما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الذى أوقع الكشف على المجنى عليه فور دخوله المستشفى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء، ومن ثم فان النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد اعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الاصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى الى ان اصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الابصار، ومن ثم فان النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة ابصار العينين قبل الاصابة يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال المجنى عليه وشاهد الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فان النعى على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعنان من أنهما لم يكونا بمحل الحادث وقت وقوعه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.