أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 366

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد احمد حسن والصاوى يوسف.

(63)
الطعن رقم 7444 لسنة 54 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
من المعارف العامة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل يمكن أن تتخلف عنه العاهة.
(2) جريمة "أركان الجريمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "أحدث عاهة".
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفصيل أسباب الطعن بالنقض ابتداء. واجب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه وتيسيراً لادراك ما شاب الحكم من عوار. أثر تخلف ذلك فى سبب من أسباب الطعن. عدم قبول هذا السبب.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحاً محدداً.
(5) ضرب. محكمة الموضوع "الاجراءات أمامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حضور المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وتنازله عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم من التحقيقات. النعى ببطلان الاجراءات بعد ذلك ليس له محل.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته.
حق المحكمة فى الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى.
1 - من المعارف العامة التى لا تحتاج الى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشان فى الاداة المستعملة - الكوريك - يمكن ان تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى.
2 - من المقرر أيضا ان آلة الاعتداء ليست من الاركان الجوهرية للجريمة، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لاول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذى اثر فيه.
4 - لما كان الطاعن لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالادانة اخذا بأدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة ردا عليه - بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلا مجهلا، فان هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات، فان منعاه ببطلان الاجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل.
6 - لما كان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن لها أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن اخر متى رأت ان تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... بآله (كوريك) على مواضع متفوقة من جسمها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عدم القدرة على بسط مفصل الكوع الايسر فى المدى الطبيعى ما يقلل من كفاءتها وتقدر بنحو 15%، واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الضرب الذى تخلفت من جرائه عاهة مستديمة فقد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والبطلان فى الاجراءات والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يبين ما اذ كان الاعتداء قد تم بالجزء الحديدى من الألة الحادة (الكوريك) أم من الجزء الخلفى الخشبى لها مع ما لهذا البيان من أثر فى تخلف العاهة بالمجنى عليها، واكتفى بالقول بأن دفاع الطاعن بمجرد محاولة للتشكيك فى أدلة الثبوت دون أن يبين ماهية هذا الدفاع أو يرد على ما أثاره الطاعن من دفاع من شأنه نفى الاتهام. كما ان المحكمة لم تسمع الشهود رغم حضورهم بالجلسة وعولت على اقوالهم رغم ما بينهم وبين الطاعن من خلافات، وفضلا عن ذلك فقد عول الحكم - فيما عول - على شهادة كل من.... و.... مع أن شهادتيهما سماعيتان. وفى كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمه التى دان للطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن فى أن لها اصلا صحيحا فى الاوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه الى أن الطاعن على سبيل الاستقلال والانفراد اعتدى على المجنى عليها بأداة كان يحملها - كوريك - فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف عن احداها عاهة مستديمة بالمجنى عليها وذلك أخذا بشهادة شهود الاثبات التى اطمأن اليها وما خلص اليه التقرير الطبى النهائى، واذ كان من المعارف العامة التى لا تحتاج الى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن فى الاداة المستعملة - الكوريك - يمكن ان تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى وكان من المقرر أيضا أن آلة الاعتداء ليست من الاركان الجوهرية للجريمة، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ اقتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لاول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذى اثر فيه، وكان الطاعن لم يكشف فى اسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالادانة أخذا بأدلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة ردا عليه - بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلا مجهلا، فان هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة اقوالهم فى التحقيقات، فان منعاه ببطلان الاجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما لها ان تأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت ان تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.