أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 395

جلسة 13 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى. نائب رئيس المحكمة وسرى صيام.

(67)
الطعن رقم 7871 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" اثبات "بوجه عام".
القضاء بالبراءة للشك. حده: الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيوب التسبيب.
(2) تزوير. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر فى هذا مرجعه الى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم. للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات.
مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة فى جريمة تزوير محرر.
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة اسنادها الى المتهم او لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير ان ذلك مشروط بان يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها.
2 - من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعة الى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم، وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات ولها ان تأخذ بصوره المحرر كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى صحتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى وأن أصل هذا المحرر غير موجود ومن ثم لا تكون لتلك الصورة حجية فى الاثبات، دون أن يتفطن الى أن التهمة المسنده الى المطعون ضدهما هى الاشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى - لا صورته - والذى لا يترتب على مجرد عدم وجود انتفاء جريمة التزوير، وقد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الامر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى لم تحط بظروفها عن بصر وبصيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما اشتركا مع مجهول بطريق الاتهام والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر لـ.... هو عقد البيع المؤرخ فى 17 من يولية سنة 1978 بأن اتفقا معه على التوقيع بامضاء مزور نسباه الى المجنى عليه سالف الذكر وساعداه فى ذلك بتقديم العقد اليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و210 و211 من قانون العقوبات. وادعى المدعى بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر ملوى الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للاول وغيابيا للثانى فى 5 من ابريل سنة 1981 ببراءة المتهمين مما أسند اليهما وفى الدعوى المدنية برفضها. استأنف المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن). وقيد استئنافية برقم 5431 لسنة 1981. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 3 من مايو سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ.... نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم طريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاشتراك فى تزوير محرر عرفى ورفض دعواه المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المحرر موضوع الدعوى عديم القيمة فى الاثبات لكونه صورة ورقة عرفية، مع أن فقد المحرر المزور لا يمنع من العقاب عن التزوير متى تيقنت المحكمة من حصوله. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما اشتركا مع مجهول بطريق الاتهام والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر هو عقد البيع المؤرخ.... بأن اتفقا معه على التوقيع بتوقيع مزور نسباه الى المجنى عليه سالف الذكر وساعداه فى ذلك بتقديم العقد اليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وادعى الطاعن قبل المطعون ضدهما بمبلغ مائة واثنين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وقد اسس الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على أن الورقة محل التزوير هى صورة لورقة عرفيه لا حجيه لها فى الاثبات الا مقدار ما تهدى الى الاصل وهو غير موجود فى واقعه النزاع، ورتب على ذلك انتفاء جريمة الاشتراك فى التزوير. لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة اسنادها الى المتهم او لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير ان ذلك مشروط بان يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الاوراق ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتب عليها، وكان من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم، وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات ولها ان تأخذ بصوره المحرر كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى صحتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقه محل التزوير هى صورة المحرر العرفى وأن أصل هذا المحرر غير موجود ومن ثم لا تكون لتلك الصورة حجيه فى الاثبات، دون أن يتفطن الى أن التهمة المسنده الى المطعون ضدهما هى الاشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى - لا صورته - والذى لا يترتب على مجرد عدم وجود انتفاء جريمة التزوير، وقد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الامر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيره. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن، مع الزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.