أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 403

جلسة 14 من مارس سنة 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر - ومحمد زايد وصلاح البرجى.

(69)
الطعن رقم 3053 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". تفتيش "اذن التفتيش". "اصداره". نيابة عامة. إستدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات. وكفايتها لاصدار إذن التفتيش. الأمر فيه الى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع.
عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(2) محكمة الموضوع "الاجراءات أمامها". اجراءات المحاكمة. بطلان.
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيميه. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستجواب معناه. مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى. اثباتا أو نفيا. صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبولة المادة 274 إجراءات.
(4) اثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك.
(5) إجراءات المحاكمة "لغة المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأصل ان تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها. ليس للطاعن إثاره بطلان اجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها غلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادله فى ذلك امام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الأجراءات الجنائية من اجراءات هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان.
3 - لما كانت المادة 274 من قانون الأجراءات الجنائية اذ نصت فى فقرتها الاولى على أن "لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك" فقد أفادت بان الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا أو نفيا اثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطوره ظاهره - لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الاصلى فى الادلاء بما يرد الادلاء به لدى المحكمة.
4 - لما كان الثابت من محضر جلسه المحاكمة ان محامى الطاعن تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة اقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض الطاعن على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة اقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع فى مرافعته الى أن ختمها بطلب الحكم ببراءه الطاعن مما نسب اليه فلا تثريب على المحكمة أن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم امام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على اقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحه على بساط البحث فى الجلسة ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان الاصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسميه - وهى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانه بوسيط يقوم بالترجمه أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وطالما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحه خاصة به ولم ينبه اليها فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة انها سارت فى اجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام انها لم تر من ناحيتها محلا لذلك وقد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته اليه وهو أمر موضوعى يرجع اليها وحدها فى تقدير الحاجة اليه بلا معقب عليها فى ذلك، هذا الى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتتبع اجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من اوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من ابدائها ومن ثم فان عدم استعانه المحكمة بمترجم ليس من شانه أن يبطل اجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنايه... بإنة جلب الى ارض جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا هيروين دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الاداريه المختصه. وأحالته الى محكمة الجنائية لمحاكمته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا..... عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، و612 لسنة 1977 والبند 103 من الجدول الاول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع اعمال المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبده وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادره المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمه جلب جوهر مخدر قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع وبنى على اجراءات باطله ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ، هذا الى أن المحكمة قد أغلفت الاجراء المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية اذ لم تواجه الطاعن بالتهمة المسنده اليه كما لم تستجوبه ولم تسمع بنفسها شهود الاثبات فضلا عن ان محاكمة الطاعن قد تمت دون الاستعانة بمترجم اذ إنه تركى الجنسية وجرت اجراءات محاكمته باللغة العربية التى يجهلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمه جلب جوهر مخدر التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ادله سائغه مستمده من أقوال شهود الاثبات ومن تقرير التحليل، وحصل أقوال الضابط شاهد الاثبات الاول بأن تحرياته السريه دلت على أن الطاعن حضر الى البلاد جالبا معه كميه من مخدر الهيروين يحتفظ بها فى حجرته التى يقيم فيها بفندق الحسين السياحى واذ أذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش حجرته بالفندق قام الضابط والقوه المرافقه له بتفتيش حجره الطاعن بالفندق فى حضوره فوجد بها حقيبتين سمسونيت وبفتح الحقيبة الكبيره بمفتاح كان من الطاعن ضبط بها مخدر الهيروين ووجد بالحقيبه الثانيه جواز سفره ومبالغ نقدية لعملات مختلفه، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات فى قوله "وحيث أنه ثبت للمحكمة ان التحريات التى أجراها الضابط جدية وكافية لاصدار الاذن وقد اقتنعت النيابة العامة بذلك ولذا اصدرت الاذن والمحكمة تقرها اذ أنها تقتنع بجديه التحريات والاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره فيكون الدفع المبدى بعدم جدية التحريات وبطلان الاذن قد جاء على غير اساس من الواقع والقانون فتلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادله فى ذلك امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تتطلبه الماده 271 من قانون الاجراءات الجنائية من اجراءات هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان، هذا الى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد سألت الطاعن عن التهمة المسنده اليه فأنكرها فأن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت فى فقرتها الاولى على أنه "لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك" فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشه المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتا أو نفيا اثناء نظرها سواءا كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطوره ظاهره - لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفة وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشان الاصلى فى الادلاء بما يرد الادلاء به لدى المحكمة. واذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب الى الحكمة استجوابه فيما نسب اليه بل اقتصر على ابداء ما يروم من اقوال أو دفاع فأن ما ينعاه على الحكم من اخلال بحق الدفاع بقاله أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه فى التهمة المسندة اليه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوه الشهادة السابق ابداؤها فى التحقيق الابتدائى اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك، وهى وان وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح الا ان حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الاولى من المادة 381 من القانون المذكور واذ كان الثابت من محضر جلسه المحاكمة ان محامى الطاعن تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة اقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض الطاعن على ذلك وامرت المحكمة بتلاوة اقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع فى مرافعته الى أن ختمها بطلب الحكم ببراءه الطاعن مما نسب اليه فلا تثريب على المحكمة أن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم امام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على اقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحه على بساط البحث فى الجلسه ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت - على نحو ما سلف - أن المحكمة واجهت الطاعن بالتهمة المسنده اليه فانكرها ولم يدع أنه لم يفهم مضمون ما واجهته به المحكمة. واذ كان الاصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية - وهى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانه بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وطالما كان الثابت ان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصه به ولم ينبه اليها فأنه لا يقبل منه النعى على المحكمة انها سارت فى اجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام انها لم تر من ناحيتها محلا لذلك وقد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته اليه وهو امر موضوعى يرجع اليها وحدها فى تقدير الحاجة اليه بلا معقب عليها فى ذلك، هذا الى حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفاله الدفاع عنه فهو الذى يتتبع اجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من ابدائها ومن ثم فان عدم استعانه المحكمة بمترجم ليس من شأنه ان يبطل اجراءات المحاكمة ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.