أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 416

جلسة 19 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد احمد حسن والصاوى يوسف.

(71)
الطعن رقم 6382 لسنة 53 القضائية

(1) اشتباه. جريمة "اركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية الاشتباه فى حكم المادة الخامسة من القانون 98 لسنة 1945؟
الاشتباه والسوابق. قسيمان فى ابراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف على الاتجاه الخطر. لا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم.
(2) اشتباه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
استعانة المحكمة فى عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه. صحيح ولو كانت قبل العمل بالقانون 110 لسنة 1980. علة ذلك؟
(3) تشرد. إشتباه. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التشرد. مناط قيامها فى حق النساء؟
تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك.
(4) شريعة إسلامية. دستور. اثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره".
النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. هى دعوة للشارع كى يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.
أحكام الشريعة الاسلامية. متى تكون واجبة التطبيق؟
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". اشتباه. قانون "تفسيره".
عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. أو تحظر محادثتهما القاضى. اثر ذلك؟
1 - لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم - اذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - أو اشتهر عنه لاسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على ان الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابله للاجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود وانما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى اثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وانما هى تكشف عن وجوده وتدل عليه اسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه الى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها احكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفى لإِقتناع القاضى بان صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع فى أن الاتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الاحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله.
2 - لا جناح على المحكمة ان هى استعانت فى عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذى اضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة الى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك ان المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لاثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدورة لان المتهم فى الواقع وحقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وانما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضى وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد إستناداً الى انها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفى بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد فى حق الطاعن والتى لا تقوم فى حق النساء الا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هى دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالى فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الافعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول فى معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما أنتهى اليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الاولى وادانتها عن الثانية.
4 - لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - ليس واجب الاعمال بذاته - وانما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الاحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة فى شأن نصاب الشهادة التى عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.
5 - لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة امكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون ان يكون فى ذلك ما يشوب اجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة - بأنها اولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها اذ اشتهر عنها لاسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها طبقا للمواد 1، 2/ 1، 4، 5، 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ومحكمة جنح..... قضت حضوريا ببراءة المتهمة من التهمة الاولى المسندة اليها، وبايداعها احدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية.
فاستأنفت كل من المتهمة والنيابة العامة. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا - أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا. ثانيا: وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بلا مصاريف جنائية.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمة الاشتباه فقد شابه القصور فى التسبيب والتناقض فيه والخطأ فى تطبيق القانون واعتراه الفساد فى الاستدلال والبطلان فى الاجراءات - ذلك أنه عول فى ادانه الطاعنة على الاحكام الصادرة ضدها مع انها لم تصبح نهائية وهو ما تمسك به المدافع عنها وإلتفت عنه الحكم - وأقام قضاءه بثبوت حاله الاشتباه فى حق الطاعنة حملا على سبق اتهامها بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 - لوقائع تمت قبل اضافة هذه المخالفات للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - بموجب القانون رقم 110 لسنة 1980 - وبذا فقد اعمل لقانون عقابى اثرا رجعيا وهو ممتنع. كما قضى ببراءة الطاعنة من تهمة التشرد على سند من أن لها مصدر رزق مشروعا بما كان يقتضى بتبرءتها من تهمة الاشتباه. وعول الحكم على الدليل المستمد من اقوال محرر المحضر - وهو دليل غير جائز شرعا لكونه دون حد النصاب العددى للشهادة طبقا للشريعة الاسلامية التى جعلها الدستور المصدر الرئيسى للتشريع. هذا الى أن الاوراق خلت مما يفيد تأدية كل من الخبيرين اليمين القانونية امام محكمة الموضوع وسمحت محكمة أول درجة لهما بالجلوس الى جوار قاضى الدعوى والتحدث معه - وأخيرا فقد تقاعست النيابة العامة عند استلام مذكرة دفاع الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية - فى فترة حجز الدعوى للحكم - فلم تتسلمها الا فى 26 فبراير سنة 1981 بينما صدر الحكم المطعون فيه فى اول مارس سنة 1981 وهو ما يعنى ان هذه المذكرة لم تكن بين يدى المحكمة عند اصدار الحكم. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من حيث ان النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها فى ليلة 30 من أكتوبر سنة 1980 - اولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها إذ أشتهر عنها لاسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ومحكمة اول درجة قضت حضوريا ببراءتها من التهمة الأولى وبايداعها باحدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية - فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء كما استأنفته الطاعنة - فقضى بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا. وقد بين الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - وقائع الاتهام - وانتهى الى ادانة الطاعنة - اطمئنانا منه الى شهادة رجل الضبط بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة التى تأيدت بالاتهامات السابقة للطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم - اذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أو أشتهر عنه لاسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابله للاجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود وانما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى اثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وانما هى تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه الى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها احكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع فى أن الاتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الاحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة ان هى استعانت فى عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقة ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذى اضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة الى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لاثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لان المتهم فى الواقع وحقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وانما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضى وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم - لما كان ذلك - وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة قد ربطت بين ما شهد به رجل الضبط من نشاط مؤثم للطاعنة - بعد العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - وبين سابق اتهاماتها فى وقائع من ذات طبيعة هذا النشاط - فانها تكون قد طبقت حكم القانون بما لا يقال معه انها اعملت للقانون اثرا رجعيا ويضحى ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد إستناداً الى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفى بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد فى حق الطاعن والتى لا تقوم فى حق النساء الا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هى دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالى فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الافعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام ان الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول فى معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من تبرئه الطاعنة من التهمة الاولى وادانتها عن الثانية. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - ليس واجب الاعمال بذاته - وانما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الاحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ لنما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة فى شأن نصاب الشهادة التى عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة امكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون ان يكون فى ذلك ما يشوب اجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان يكون غير سديد. اما ما تنعاه بخلو الاوراق مما يفيد تأديتهما لليمين القانونية، فمردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه بالادانة على رأى لأيهما بما تنتفى معه مصلحة الطاعنة فى اثارته ويضحى نعيها فى خصوصة غير مقبول. اما ما تأخذه الطاعنة على النيابة العامة من تأخرها فى استلام مذكرة دفاعها فى فترة حجز الدعوى للحكم - فذاك نعى لا يستهدف قضاء الحكم ويخرج عن استدلاله بما يجعله فى غير محله فضلا عن أن تاريخ استلام النيابة العامة لهذه المذكرة - على ما تسلم به الطاعنة فى أسباب طعنها جاء سابقا على صدور الحكم المطعون فيه بما يعنى أن دفاعها كان تحت بصر محكمة الموضوع وقت اصدار الحكم بما يجعل ما تثيره فى غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.