أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 488

جلسة 28 من مارس 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(81)
الطعن رقم 1230 لسنة 54 القضائية

قانون "تطبيقه". طوارئ. تفويض. قرارات ادارية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرئيس الجمهورية. متى أعلنت حالة الطوارئ. اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958. دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية.
اتخاذ هذه التدابير من جهة الادارة المختصة بمقتضى اوامر شفوية جائز بشرط تعزيزها كتابة خلال ثمانية أيام. وجوب ان يكون التعزيز مطروحا امام محكمة الموضوع متى تعلقت التدابير بحرية الافراد لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس.
لما كانت المادة الثالثة من القانون 162 سنة 1958 قد نصت على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 1) وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية" ثم نصت فى عجزها على انه يشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار اليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية ايام. وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 81 باعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 6/ 10/ 81 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 562 سنة 81 فى ذات التاريخ بتفويض السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون 162 سنة 1958 - لما كان ذلك ولئن كان من المقرر قانونا طبقا لما سلف ان القرار الذى تصدره جهة الادارة المختصة باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون 162 سنة 58 من الجائز ان يكون شفاهة الا ان ذلك مشروط بان يعزز كتابه من مصدره خلال ثمانية ايام على النحو المستفاد من المادة سالفة الذكر كما يتعين أن يكون هذا التعزيز مطروحا امام محكمة الموضوع وهذا الايجاب يكون لازما فى حالة تعلق هذه التدابير بحريات الافراد. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم انه صدر خطاب من وزير الداخلية بانشاء نقاط التفتيش بتاريخ 17/ 10/ 81 ولم يكن مطروحا على محكمة الموضوع صدور اوامر شفويه من السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 10/ 10/ 81 بانشاء نقاط التفتيش وانما جاء ذلك فى خطاب السيد مساعد وزير الداخلية المؤرخ 24/ 11/ 1983 واللاحق لصدور الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك. وكانت النيابة العامة لا تدعى انها اثارت امام محكمة الموضوع صدور هذه الاوامر الشفوية باتخاذ التدابير بانشاء نقاط التفتيش فى تاريخ سابق على واقع الضبط وتقديم ما يدل على صدور تعزيز لهذه الاوامر الشفوية من مصدرها فى الميعاد المحدد قانونا فان منعاها فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم وكان ما اورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه مما ينحسر عنه عيب الخطأ فى تطبيق القانون وكان من المقرر انه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحاله والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند اليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة واحراز مخدرات بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا فقد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه طبقا للماده الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 سنة 58 بشأن حالة الطوارئ صدر قرار رئيس الجمهورية 560 سنة 81 بإعلان حالة الطوارئ إعتباراً من 6/ 10/ 1981 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981 فى ذات التاريخ بتفويض السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 162 سنة 58 وبناء على ذلك أصدر السيد وزير الداخلية فى 10/ 10/ 1981 تعلميات بانشاء نقط تفتيش فى الطرق العامة ثم ابلاغها تليفونيا ثم عززت بخطاب مؤرخ 17/ 10/ 1981 حسبما هو ثابت من كتاب مساعد وزير الداخلية المؤرخ 24/ 11/ 1981 ومن ثم تكون اجراءات الضبط والتفتيش قد وقعت صحيحه عملا بالمادة 3/ 1 من القانون 162 سنة 58 ولا يؤثر فى سلامة الضبط والتفتيش أن تكون تعليمات وزير الداخلية فى افرغت فى كتاب محرر فى تاريخ لاحق للضبط اذ أن هذا الكتاب من قبيل الاجراءات التنظيمية قصد به تعزيز التعليمات الصادرة والسابقة على ضبط الواقعة ومن ثم يكون التفتيش قد وقع صحيحا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسب تصوير الاتهام بها مفاده أنه فى يوم 14/ 10/ 81 لدى تواجد الرائد... ومعه الملازم... أمام نقطه مرور نبروه لتأمين مدخل مدينة المنصورة بالنظر الى الظروف التى كانت تمر بها البلاد وان ذلك قائما بتفتيش السيارات الداخلة الى المدينة ولدى توقف السيارة... ملاكى الاسكندرية قيادة المطعون ضده الاول قام بتفتيش السيارة وفتح حقيبتها الخلفية خشية أن يكون بها أى أسلحة أو مفرقعات عثر على حقيبة "سمسونيت" تبين أنها مملوكة للمطعون ضده الاول فطلب منه فتحها فعثر بداخلها على بعض الملابس وعلى علبتين من الصفيح بفتحها عثر بداخلهما على المخدرات المضبوطة واعترف المطعون ضده الاول بملكيته للحقيبة وما بداخلها وبعد أن أورد الحكم أدلة الاتهام على هذا التصوير انتهى الى نفيه وعدم الاطمئنان اليه أو التعويل عليهه نافيا حالة التلبس وخلص الى أن المخدر ضبط بعد قبض وتفتيش باطلين وان كل ما تلا القبض والتفتيش جاء باطلا كذلك وانتهى الى تبرئة المطعون ضدهما مما أسند اليهما. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون 162 سنة 1958 قد نصت على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 1) وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية" ثم نصت فى عجزها على انه يشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار اليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية ان تعزز كتابة خلال ثمانية أيام. وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 81 باعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 6/ 10/ 81 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 562 سنة 81 فى ذات التاريخ بتفويض السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون 162 سنة 58 - لما كان ذلك ولئن كان من المقرر قانونا طبقا لما سلف ان القرار الذى تصدره جهة الادارة المختصة باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون 162 سنة 58 من الجائز ان يكون شفاهة الا أن ذلك مشروط بان يعزز كتابه من مصدره خلال ثمانية ايام على النحو المستفاد من المادة سالفة الذكر كما يتعين ان يكون هذا التعزيز مطروحا امام محكمة الموضوع وهذا الايجاب يكون لازما فى حالة تعلق هذه التدابير بحريات الافراد. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم انه صدر خطاب من وزير الداخلية بانشاء نقاط التفتيش بتاريخ 17/ 10/ 81 ولم يكن مطروحا على محكمة الموضوع صدور اوامر شفوية من السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 10/ 10/ 81 بانشاء نقاط التفتيش وانما جاء ذلك فى خطاب السيد مساعد وزير الداخلية المؤرخ 24/ 11/ 1983 واللاحق لصدور الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك. وكانت النيابة العامة لا تدعى انها أثارت امام محكمة الموضوع صدور هذه الاوامر الشفوية باتخاذ التدابير بانشاء نقاط التفتيش فى تاريخ سابق على واقع الضبط وتقديم ما يدل على صدور تعزيز لهذه الاوامر الشفوية من مصدرها فى الميعاد المحدد قانونا فان منعاها فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم وكان ما اورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه مما ينحسر عنه عيب الخطأ فى تطبق القانون وكان من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.