أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 493

جلسة 28 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط.

(82)
الطعن رقم 4209 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "تفسيره".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. إستثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام اليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فى هذا الجرائم.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة. طوارئ. سرقة "بالاكراه". سلاح. ارتباط.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن. عن جريمة السرقة باكراه بالتهديد باستعمال سلاح. للقضاء الجنائى العادى. أساس ذلك؟
(4) سرقة "باكراه". قصد جنائى. نقض "المصلحة فى الطعن".
اثبات الحكم ان الطاعن سرق بالاضافة الى السيارة مبلغ نقدى وساعة للمجنى عليه. عدم جدوى ما يثيره ان الاستيلاء على السيارة. لم يكن بنية التملك.
(5) ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". احالة.
تبعية لجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها. علة ذلك؟
طلب الاحالة للارتباط وجوب ابدائه امام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف. لاحالتها امام المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى. أثر صدور حكم بات من المحكمة المطروح عليها الجريمة ذات العقوبة الأشد. وتلك التى تنظر الجريمة الأخرى.
(6) ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
البت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 عقوبات رهن باتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها ذلك.
إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. علة ذلك؟
1 - حيث أن الطاعنين الثانى الثالث ولئن قررا بالطعن فى الميعاد الا أنهما لم يودعا اسبابا لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
2 - من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وان اجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة الا انه ليس فيه او فى تشريع آخر أى نص على انفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها.
3 - لما كانت الجريمة التى اسندت الى الطاعن وغيره من المتهمين هى السرقة بالاكراه وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح (المدى) معاقبا عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم الى المحاكم العادية فان الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى. يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة من انه فى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - واذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - باعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا ايهما كما خلا اى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم او الجرائم المرتبطة بها او المرتبطة هى بها - فانه لا يغير من هذا الاصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من انه "اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك انه لو كان الشارع قد اراد افراد محاكم امن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعدم الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة باكراه التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، ولما كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة هى ان الطاعن ومن معه قد سرقوا بالاضافة الى السيارة الاجرة مبلغ نقدى وساعة يد للمجنى عليه ومن ثم فلا يجدى الطاعن القول بان الاستيلاد على السيارة وحدها لم يكن بنيه التملك.
5 - من المقرر ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة هى بها وذلك بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه ان طلب الاحالة للارتباط يجب ان يبدى امام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الاخف بطلب احالتها الى المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى - وليس العكس - واذ كان قد صدر حكم بات فى الاخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز الدعوى السابقة للفصل فيها اما اذا صدر حكم بات فى الاولى فانه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية.
6 - لا مجال للبت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات الا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الاخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالارتباط وهو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة ولا يقبل من الطاعن ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح ان يطالب محكمة النقض باجرائه - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا السيارة والمبلغ النقدى وساعة اليد المبينين وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ.... فى طريق عام وبالاكراه الواقع عليه حالة كون كل من المتهمين الاول والثانى يحمل سلاحا ظاهرا "مطواه" وهدداه بها فأوقعوا الرعب فى نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات واحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 315 أولا. وثانيا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعنين الثانى والثالث ولئن قررا بالطعن فى الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الاول قد استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة بالاكراه قد شابة القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع بان الواقعة المنسوبة اليه لا تشكل سوى جريمة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 323 من قانون العقوبات وهى الاستيلاء على سيارة الغير بغير حق وبدون نية التملك كما تمسك بالارتباط بينها وبين واقعة حمل السلاح التى حصلتها النيابة العامة وقدمتها الى نيابة امن الدولة المختصة - الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع فى حكمها ايرادا وردا رغم جوهريته - هذا الى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة بعد صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ وكذلك الجرائم المرتبطة بها، بل ومن هيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 بانشاء محاكم امن الدولة الذى اوجب ان يكون رئيسها بدرجة رئيس استئناف مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وان أجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة الا انه ليس فيه او فى تشريع آخر اى نص على انفرادها فيه هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. لما كان ذلك وكانت الجريمة التى أسندت الى الطاعن وغيره من المتهمين هى السرقة بالاكراه وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح (المدى) - معاقبا عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم الى المحاكم العادية فان الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى. يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة من انه فى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - واذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - باعلان حالة الطورائ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا ايهما كما خلا اى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم او الجرائم المرتبطة بها او المرتبطة هى بها – فانه لا يغير من هذا الاصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من انه "اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك انه لو كان الشارع قد اراد افراد محاكم امن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة لما كان ذلك، فان النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من من محكمة امن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980، فان النعى على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا بحسب القانون الاخير يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة باكراه التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادله سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، ولما كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة هى ان الطاعن ومن معه قد سرقوا بالاضافة الى السيارة الاجرة مبلغ نقدى وساعة يد للمجنى عليه ومن ثم فلا يجدى الطاعن القول بان الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة هى بها وذلك بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه ان طلب الاحالة للارتباط يجب ان يبدى امام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الاخف بطلب احالتها الى المحكمة التى تنظر الجريمة الاخرى - وليس العكس - واذا كان قد صدر حكم بات فى الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز الدعوى السابقة للفصل فيها اما اذا صدر حكم بات فى الاولى فانه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية - فاذا كان الطاعن - على ما يبين من محاضر جلسة المحاكمة انه لم يتمسك بشىء من ذلك بل لم يتعد الامر القول المرسل فى شأن جنحة السلاح التى نسخت عنها صورة منفصلة دون ان يطلب من المحكمة اجراء معين بصددها ودون ان يقدم ما يدل على انها قدمت الى المحكمة او صدر حكم فيها - وكان لا مجال للبت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات الا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الاخرى المطروحة امامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالارتباط وهو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة ولا يقبل من الطاعن ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح ان يطالب محكمة النقض باجرائه - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.