أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 500

جلسة 28 من مارس سنة 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(83)
الطعن رقم 7229 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
استناد الحكم فى ادانة الطاعن الى دليل مستمد من أقوال محاميه يعيب الحكم. أساس ذلك؟ مبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى امرت المحكمة بضمها) ان الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/ 7/ 83 تقدم من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده دون الطاعن ولما كان من المقرر انه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند الى شىء من اقواله هو فى ادانة المتهم واذ عول الحكم المطعون فيه فى اطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط وفى قضائه بالادانة على هذا الاقرار الوارد بتلك المذكرة فانه يكون قد استند فى ادانة الطاعن الى دليل باطل مستمد من اقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقار الميتاكوالون) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول الملحق بالقانون الاول بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات وبتغريمه الفى جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار ان احراز المخدر كان بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدرات بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى قد شابه البطلان وانطوى على فساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن من عدم وجود ابواب على المنور الموصل للمحل الذى تم فيه الضبط خلافا لما قرر به شاهدى الواقعه كما رفض طلبه باجراء معاينة لهذا المحل واقام قضاءه بثبوت حيازة الطاعن لهذا المحل بناء على اقوال صدرت من محاميه فى مذكرة مقدمة للمحامى العام لنيابة المخدرات فى مجال الدفاع عنه ولا يجوز مساءلة الطاعن بناء على اقوال صدرت من محاميه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن عدم وجود ابواب على المنور للمحل الذى تم فيه الضبط وطلب الانتقال لاجراء معاينة وندب خبير فنى ورد عليه بقوله "وحيث انه لما كانت مذكرة الدفاع المقدمة للسيد المحامى العام لنيابة المخدرات والمرفقه بالاوراق والمؤرخة 4/ 7/ 1983 قد تضمنت اقرارا صريحا منه بأن المحل المشار اليه بمحضر الضبط يمكن الدخول اليه من خلال البدروم الموصل من مدخل العمارة حيث ورد به "أما المحل المشار اليه فى محضر الضبط والذى يمكن الدخول اليه من خلال البدروم الموصل من مدخل العمارة فهو محل خال غير كامل البناء ولم يتم تشطيبه بعد حتى الان وليس مؤجرا للمتهم وكان جزءا من المنور واستخدمه مالك العقار ليؤجره بعد تمام بناؤه ومن ثم فان المحكمة لا تجد فى طلبه اجراء معاينه لهذا المحل بعد الضبط وبعد ما كان من ذكرة هذا الاقرار الصريح وبصرف النظر عن المعاينة التى اجرتها او فى طلبه ندب خبير فنى غير محاولة من جانب هذا الدفاع للتضليل او التبطيل كسبا للوقت بقصد افلات المتهم من العقاب طالما ثبت بوجه قاطع وجازم على نحو ما سلف ان المتهم كان له محل بالعقار... وقت الضبط وان هذا المحل من الممكن الوصل اليه من خلال البدروم الموصل من مدخل المحل لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى امرت المحكمة بضمها) ان الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/ 7/ 83 تقدم من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده دون الطاعن ولما كان من المقرر انه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند الى شىء من اقواله هو فى ادانة المتهم واذ عول الحكم المطعون فيه فى اطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط وفى قضائه بالادانة على هذا الاقرار الوارد بتلك المذكرة فانه يكون قد استند فى ادانة الطاعن الى دليل باطل مستمد من اقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة ولما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.