أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 503

جلسة 31 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى.

(84)
الطعن رقم 4321 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن. أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) اثبات "إعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. دفوع.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات موضوعى. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما إدعاه المتهم من ان اعترافه كان وليد اكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالاذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف.
(3) نقض "المصلحة فى الطعن".
عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن.
(4) قانون. سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشدده. سرقة.
مناط اعتبار السلاح ظرفا مشددا فى جريمة المادة 316 عقوبات.
1 - حيث ان الطاعنين الاول والثانى والثالث وان قرروا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهم لم يودعوا اسبابا لطعنهم. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالاذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما.
3 - لما كان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان مدى ما اورده الحكم عن اقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن، اذ ان هذا الاقرار اقتصر على فعل المقر ولم ينسب للطاعن شيئا، وبالتالى فلا يقبل منه ما يثيره بشأن اصابة المتهم الثانى - بفرض ثبوتها - طالما ان اقوال ذلك المتهم - على ما اورده الحكم - لا تمس الطاعن ولا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه.
4 - لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه فى الغرض، او انه من الادوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة التى تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الاصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم المتهمون من الاول حتى الرابع سرقوا الاشياء والمبالغ المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لكل من.... و..... وكان ذلك ليلا حال كون المتهمان الاول والثانى يحملان سلاحا مخبأ وذلك على النحو المبين بالاوراق. والمتهم الخامس: اخفى المشغولات الذهبية المضبوطة لديه مع علمه بأنها من متحصلات جناية سرقة وذلك على النحو المبين بالاوراق. وطلبت احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بحكم المادة 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين من الاول حتى الرابع بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وببراءة المتهم الخامس مما اسند اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعنين الاول والثانى والثالث وان قرروا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهم لم يودعوا اسبابا لطعنهم. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الرابع استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن الرابع بجناية السرقة مع آخرين ليلا مع حمل سلاح قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان اعترافه وباقى المتهمين لانه جاء نتيجة اكراه بدلالة اصابات المتهم الثانى الثابتة بتقرير طبى ولحضور الضابط مجلس التحقيق، الا ان الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا. وافترض الحكم حمل السلاح اثناء السرقة رغم انه ضبط بمسكن قريبة الطاعن. ولم يستظهر الحكم نوع السلاح اكتفاء بقوله انه سلاح نارى. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، واورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة مستمدة من اقوال شاهدى الاثبات واعتراف الطاعن واقوال باقى المتهمين وضبط المسروقات الذهبية والقضية فى حوزتهم وضبط السلاح والعثور على الخزانة المسروقة فى المكان الذى أرشد اليه المتهمون ومن تقرير مضاهات البصمات، ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان اعترافه وباقى المتهمين واطرحه فى قوله "حيث ان الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان اعترافاتهم فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع اكراه معنوى من وجود احد ضباط الشرطة اثناء التحقيق، والاعتداء عليهم قبل مثولهم امام النيابة العامة، وحيث ان المحكمة لا تعول على ما جاء بدفاع المتهمين المرسل عاريا من أى دليل، خاصة وانها تطمئن لادلة الثبوت ومن بينها اعترافاتهم التى تطمئن كذلك لصدورها بمحض ارادتهم دون وقوعهم تحت ما يمكن التأثير فيها ماديا او معنويا". وكان من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة. وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالاذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما. لما كان ذلك، وكان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان مدى ما اورده الحكم عن إقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن، اذ ان هذا الاقرار اقتصر على فعل المقر ولم ينسب للطاعن شيئا، وبالتالى فلا يقبل منه ما يثيه بشأن اصابة المتهم الثانى - بفرض ثبوتها - طالما ان اقوال ذلك المتهم - على ما اورده الحكم - لا تمس الطاعن ولا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وباقى المعترفين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وادلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منهم طواعية واختيارا. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى الرد على الدفع ببطلان اعترافه وباقى المتهمين لانه نتيجة اكراه ولحضور الضابط مجلس التحقيق ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الادلة مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، او انه من الادوات التى تعتبر عرضا من الاسلحة التى تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسبب الاصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة. وكان الحكم قد اثبت الادلة السائغة التى اوردها - ومن بينها اعتراف الطاعن والمتهمين الاول والثالث - ان كلا من المتهمين الاول والثانى كان يحمل سلاحا ناريا اثناء السرقة، وهو سلاح حسب طبيعته معد للاعتداء على النفس مما لا يفسر حمله اثناء السرقة الا لاستخدامه فى هذا الغرض، فان هذا حسب الحكم فى تدليله على توافر هذا الظرف المشدد. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بقالة افتراض الحكم حمل السلاح وعدم استظهار نوعه يكون سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.