أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 521

جلسة 3 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسويسى نواب رئيس المحكمة، وفتحى خليفه.

(87)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. اجراءاته". اثبات "بوجه عام".
اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد منوط بالطاعن.
الايصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى اثبات تقديم اسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. مثال.
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا، ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للايداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالاوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أى تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإِيداع فى ذلك التاريخ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا فى ذات التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن اسباب هذا الطعن لم تثبت فى دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للايداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالاوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أى تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للايداع فى ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن فى الميعاد بتقرير فى قلم الكتاب، الا أنها لم تراع فى تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.