أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 530

جلسة 3 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وفتحى خليفة.

(89)
الطعن رقم 7447 لسنة 54 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير. يقتضيه واجبها فى فحص الدليل الاساسى فى الدعوى. إغفال ذلك يعيب الاجراءات. علة ذلك؟
ضم ملفى الدعويين المطعون على محضر جلستيهما بالتزوير بأوراق الحكم المطعون عليه. إعتبارهما معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاثبات فى المواد الجنائية العبرة فيه بإقتناع القاضى وإطمئنانه الى الأدلة المطروحة. له الأخذ بأى دليل الا إذا قيده القانون.
إثبات التزوير واستعماله ليس له طريقا خاصا.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". دعوى مدنية.
وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جمع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
1 - من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملف الدعويين مرفقان بالأوراق، وهو يتأدى منه أن محضرى الجلسة المزورين كأنا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة بحضور الخصوم، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحا.
2 - العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى وإطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأى دليل يرتاح اليه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك وآخران حسنى النيه هما.... و.... المحاميان بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو السيد قاضى محكمة مركز.... للاحوال الشخصية فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما محضرى جلسة.... و.... فى الدعويين.... و.... أحوال شخصية فى مركز طنطا حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها بأنه أوهمها بأنه وكيلا عن الاستاذ.... المحامى وطلب منها الحضور نيابة عنه وإثبات طلب المدعى عليها على خلاف الحقيقة فحجز الدعوى الأولى للحكم فيها وإثبات تصادق المدعى عليهما فى الدعوى الثانية على براءة ذمته من أعيان جهازها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام وادعت مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 40/ 3، 41/ 1، 213 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسنده اليه وبإلزامه بأن يؤدى الى المدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محررين رسميين قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، ذلك بأن المحكمة تطلع على المحررين المدعى بتزويرهما، كما ان الثابت من محضرى الجلسة المدعى بتزويرهما فى الدعويين....، ..... أحوال شخصية مركز..... أنه فى الدعوى الأولى أبدى المحامى.... الحاضر عن وكيل المطعون ضدها بجلسة 8/ 3/ 1983 دفاعا ضد الطاعن وهو ما لا يعقل معه ان يكون الطاعن هو الذى سلم المحامى المذكور طلب الحضور بالجلسة نيابة عن وكيل المطعون ضدها، وأنه فى الدعوى الثانية لم يحضر الطاعن بالجلسة بل حضر وكيله مما يكذب أقوال المحاميين.... و.... من أنهما أكتشفا بعد الجلسة أن الطاعن هو الذى سلمها طلب الحضور نيابة عن وكيل المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول رغم ذلك كله على أقوال هؤلاء المحامين كما عول على أقوال المطعون ضدها من أنها لا تعلم بالدعوى..... أحوال شخصية رغم الثابت من الحكم الصادر فيها أن إعلانها بصحيفة الدعوى كان مخاطبا من شقيقها كما أهدر الحكم حجية الورقة الرسمية بناء على أقوال الشهود والتفت عن دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تكشف عن عدم صحة أقوال شهود الاثبات. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملفى الدعويين.... و..... لسنة.... أحوال شخصية نفس مركز طنطا مرفقان بالأوراق، وهو ما يتأدى منه أن محضرى الجلسة المزورين كانا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على أقوال المدعية بالحقوق المدنية والشهود....، ....، ....، وكانت العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأى دليل يرتاح اليه الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا والعبرة فيه بما تطمئن اليه المحكمة من الادلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الادلة التى اطمأنت المحكمة اليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، فان النص عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصاريف المدنية.