أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 535

جلسة 3 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.

(90)
الطعن رقم 7574 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مدنية. إختصاص "الاختصاص الولائى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية؟
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. إيجابه رفض الدعوى المدنية عنها.
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية. تعويض. ضرب.
حق المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدنى عن أضرار لحقت به نتيجة إصاباته فى جريمة ضرب لم يطلب تعويضا عنها أمام المحكمة الجنائية متى توافرت شروط ذلك.
(3) محكمة الاعادة "الإجراءات أمامها". دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
محكمة الاعادة. تقيدها بحدود الدعوى كما طرحت عليها أول مرة. إضافة المدعى بالحقوق المدنية أمامها طلب تعويض لم يسبق طرحه على المحكمة قبل نقض الحكم. غير جائز.
1 - من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة احداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه.
2 - لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الاضرار التى لحقت به نتيجة اصاباته فى جريمة الضرب البسيط التى دين المطعون ضدهم بها، والذى يستطيع ولوج باب القضاء المدنى للمطالبة به اذا توافرت شروط استحقاقه فان ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائى النهائى بالادانه فى جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقى الاصابات يكون غير صحيح.
3 - لما كانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الاولى، فانه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقى اصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ - المتهم الأول ضرب عمدا مع سبق الإصرار والترصد.... بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتربص له وما ان ظفر به حتى بادره بالاعتداء عليه فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد لاصبع الخنصر عند مستوى المفصل السلامى المشطى لليد اليسرى. ب - المتهمين من الثانى الى الخامس أولا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول من ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على ذلك وتربصوا معه فى مكان الحادث لشد ازره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: ضربوا المجنى عليه المذكور عمدا مع سبق الاصرار والترصد فاحدثوا به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى.... والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ج - المتهم الأول أيضا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثانى الى الخامس فى ارتكاب جنحه الضرب سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابهما وتواجد فى مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين الفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 304/ 1، 320 من قانون الاجراءات الجنائية أولا: ببراءة... و.... و.... و.... و.... من جريمة العاهة المستديمة المسنده اليهم، وتغريم كل منهم عشرون جنيها على باقى التهم المسندة اليهم. ثانيا: الزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيه.
فطعن الاستاذ/ ... المحامى عن المحكوم عليهم كما طعن الاستاذ/ .... المحامى عن المحكوم بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
وبتاريخ.... قضت محكمة النقض أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى شكلا ومصادرة الكفالة. ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثانى.... والرابع.... شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهم ولباقى المحكوم عليهم فيها وإحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا فى.... برفض الادعاء المدنى المقام قبل المتهمين.
فطعن الاستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك بأنه خالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 بإدانة المطعون ضدهم بجنحة الضرب التى قضى له الحكم المذكور بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها لا عن جناية العاهة المستديمة المحكوم فيها بالبراءة كما قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك العاهة دون أن يصدر منه تنازل فى شأن ما عدا العاهة من اعتداء، ولم يعرض لتعميمه على طلب الحكم بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن العاهة المستديمة وغيرها ولم يرد عليه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم بتهمتى إحداث عاهة مستديمة بالطاعن، وإحداث إصابات به تقرير لعلاجها مدة لا تزيد على عشرون يوما، ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أدعى مدنيا مطالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاصابات التى لحقت به، وبجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1980 عدل الطاعن قيمة التعويض المدَّعَى به الى عشرين الفا من الجنيهات وتقدم بمذكرة كتابية فى هذا الشأن حدد طلباته الختامية فيها بطلب القضاء بالمبلغ المذكور تعويضا له عن الاضرار التى لحقت به من جراء إصابته بالعاهة المستديمة، والمتمثلة فى القضاء على مستقبله كضابط بالقوات المسلحة بسبب ما أحدثته الاصابة من شل إحدى يديه على نحو لا يتمكن معه من أداء واجباته ويحول دون ترقيه الى الوظائف الاعلى وهو ما كانت تؤهل له شهاداته لو لم تلق به تلك الاصابة ودون أن يضمن طلباته الختامية طلب التعويض عن باقى الاصابات التى حدثت به، ومحكمة جنايات القاهرة قضت بالجلسة سالفة البيان ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة للشك فى إسنادها اليهم، وبإدانتهم بجنحة الضرب والزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالطاعن بنتيجة إصابته بإصابات كثيرة فى أجزاء جسمه، وإذ قرر المطعون ضدهم والطاعن بالطعن بالنقض فى الحكم المذكور، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة. ومحكمة الاعادة قضت فى دعوى الطاعن المدنية برفضهما واستندت فى ذلك ما أوردته فى حكمها المطعون فيه من أنها قضت بهيئة أخرى بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم وأن الطاعن قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن هذه التهمة فحسب والتى أصبح الحكم بالنسبة اليها نهائيا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم، فإن ذلك حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن المدنية قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف أن الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة إصاباته فى جريمة الضرب البسيط التى دين المطعون ضدهم بها، والذى يستطيع ولوج باب القضاء المدنى للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائى النهائى بالادانة فى جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقى الاصابات يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الأولى، فإنه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقى إصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ويكون الحكم المطعون فيه محله إذ أورد طلب الطاعن التعويض عن غير العاهة المستديمة وأعرض عنه بما يبرئه فى هذا الخصوص من قالة القصور فى التسبيب لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.