أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 540

جلسة 3 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وفتحى خليفة.

(91)
الطعن رقم 991 لسنة 55 القضائية

(1) إشتباه. جريمة "أركانها". عقوبة.
التدابير المقررة لمعاقبة المشتبه فيهم؟ المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل.
(2) إشتباه. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى الأدانة فى جريمة الاشتباه إستنادا إلى أنه حكم عليه فى عدد من القضايا دون بيان ما إذا كان حكم عليه فى قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم. قصور.
1 - أن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1 - تحديد الاقامة فى جهه أو مكان معين. 2 - منع الاقامة فى جهة معينة. 3 - الاعادة الى الموطن الاصلى. 4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 5 - الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وفى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها احداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد ان حصل واقعة الدعوى فى قوله "وحيث ان الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 سرقة، 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج، 314 لسنة 1974 مخدرات امبابة، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج وبسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر وقرر أنه يعمل صاحب مقهى، خلص الى ادانة المطعون ضده بقوله "وتجد المحكمة من مطالعتها للاوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 أمبابة وعاد وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل". دون أن يبين ما اذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى قضايا المخدرات المشار اليها بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة أو بتقديمها للغير حتى يمكن اعتباره مشتبها فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده اقتراف جرائم الاتجار بالمواد المخدرة على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم المعدل. ومحكمة الاشتباه الجزئية قضت حضوريا فى 2 من أغسطس سنة 1984 عملا بمواد الاتهام بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية. أستأنف. ومحكمة.... للاشتباه (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الى حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه وقضى بمعاقبته بالحبس شهرا واحدا فى حين أن العقوبة المقررة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 هى أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السادسة منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عد مشتبها فيه إذا أشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وطلبت معاقبته بالمواد 5/ 4، 6، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور، فأستأنف المحكوم عليه وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المطعون ضده شهرا واحدا مع الشغل. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1 - تحديد الاقامة فى جهة أو مكان معين. 2 - منع الاقامة فى جهة معينة. 3 - الاعادة الى الموطن الأصلى. 4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 5 - الايداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وفى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى فى قوله "وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 سرقة، 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج، 314 لسنة 1974 مخدرات امبابه، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج وبسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر وقرر أنه يعمل صاحب مقهى"، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله "وتجد المحكمة من مطالعتها للاوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 امبابة وعاد وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه احكام المادة الخامسة من القانون 98 لسنة 1945 المعدل." دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى قضايا المخدرات المشار اليها بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة أو تقديمها للغير حتى يمكن اعتباره مشتبها فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.