أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 567

جلسة 14 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وصلاح الدين خاطر، ومحمد عباس مهران، ومسعود السعداوى.

(98)
الطعن رقم 1005 لسنة 55 القضائية

(1) إختصاص "الاختصاص الولائى". قضاء عسكرى. سرقة. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية. نطاق تطبيقه؟
إشتراك مدنى مع جندى بالقوات المصلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته - إختصاص القضاء العادى بمحاكمتهما. أساس ذلك؟ مثال.
(2) سرقة. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(3) إثبات "إعتراف". إجراءات المحاكمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إكراه. دفوع. بطلان.
الدفع بحصول الإِعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك ؟
(4) سرقة. إثبات "شهود" "إعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه فى نطاق التليل".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من شئون محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان إعترافاً.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل - لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1- لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالاحكام العسكرية قد نصت على انه "تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما يأتى (1).... (2) كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون". لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة الى الطاعن، وهى السرقة، ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور ولم تقع بسبب تأدية الطاعن اعمال وظيفته ومن ثم فان الاختصاص بمحاكمته - على فرض انه مجند بالقوات المسلحة - انما ينعقد للقضاء العادى طبقا للمادة 7/ 2 من قانون الاحكام العسكرية اذ يوجد معه - فى تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون. ولا على المحكمة ان هى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ما دام انه - بهذه المثابة يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان.
2- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما طمأن اليه من ادلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على اى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر اليه فى مدوناته. ومن ثم فانه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.
3- لما كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافه كان وليد قبض باطل ولم يصدر عنه طواعية واختيارا فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- لما كان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها على ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر واذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى اعتراف الطاعن واخذت به بالنسبة له وحده دون المتهم الاخر الذى قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع ان تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى، فان ما يثيره الطاعن فى صدد اعترافه واخذ الحكم به فى حقه وحده دون المتهم الاخر لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة.... بأنهم: - سرقوا الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 316 مكررا ثالثا 317 رابعا وخامسا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضوريا بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه.. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى... إلخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة السرقة قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه دفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى لانه مجند بالقوات المسلحة كما دفع ببطلان القبض عليه واستبعاد الدليل الناتج عنه غير ان الحكم لم يعن بايراد هذين الدفعين والرد عليهما، وعول فى ادانته على اعترافه بالرغم انه لم يكن وليد ارادة حرة واطرحه بالنسبة للمتهم الآخر الذى قضى ببرائته رغم ان الاعتراف قد شمله - كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة مستمدة من اقوال المجنى عليه وتحريات الشرط واعتراف الطاعن وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالاحكام العسكرية قد نصت على انه "تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما يأتى (1).... (2) كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامة اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون". لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة الى الطاعن، وهى السرقة، ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور ولم تقع بسبب تأدية الطاعن اعمال وظيفته ومن ثم فان الاختصاص بمحاكمته - على فرض انه مجند بالقوات المسلحة - انما ينعقد للقضاء العادى طبقا للمادة 7/ 2 من قانون الاحكام العسكرية اذ يوجد معه - فى تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون. ولا على المحكمة ان هى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ما دام انه - بهذه المثابة يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما طمأن اليه من ادلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على اى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر اليه فى مدوناته. ومن ثم فانه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. وكان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافه كان وليد قبض باطل ولم يصدر عنه طواعية واختيارا فأنه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر واذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى اعتراف الطاعن واخذت به بالنسبة له وحده دون المتهم الاخر الذى قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع ان تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى، فان ما يثيره الطاعن فى صدد اعترافه واخذ الحكم به فى حقه وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.