أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 581

جلسة 23 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوى يوسف.

(102)
الطعن رقم 7276 لسنة 54 القضائية

(1) طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما يجوز الطعن فيه من احكام".
الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى.
عدم جواز الطعن بالنقض فى القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق والاحالة الا بنص خاص. اساس ذلك؟
(2) نقض "ما يجوز الطعن فيه من احكام". اثبات "بوجه عام". اجراءات "اجراءات المحاكمة".
العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه من. أوصاف.
(3) قانون "تفسيره". طعن "طعن بالنقض".
الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره.
1 - ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتيه: - (1).... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيقات أو بالاحالة ايا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عنها بين طرق الطعن فى الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والأمر باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك فى المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
2 - لما كانت العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيقات او الاحالة، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنيه، قد طعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية، الصادر فى 2 من نوفمبر سنة 1983 فى مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة، يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
3 - لما كان الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، اخذا بقاعده عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز.


الوقائع

بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1983 اصدرت النيابة العامة قرارا فى قضية الجناية..... "بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة" فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار امام محكمة جنايات.... ومحكمة جنايات.... قضت "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه" فطعن الاستاذ..... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنيه فى هذا القرار بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية: - (1)..... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالاحالة ايا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والامر باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك فى المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق أو الاحالة، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، قد طعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية، الصادر فى 2 من نوفمبر سنة 1983 فى مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة، يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض. واذ كان ذلك، وكان الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، اخذا بقاعده عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والزام الطاعن بالمصروفات.