أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 586

جلسة 29 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى ومسعد الساعى واحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

(103)
الطعن رقم 2694 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن" "اجراءات نظر الطعن".
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد.
على الطاعن متابعة طعنه. دون ان يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة باعلانه.
(2) نقض "الحكم فى الطعن". محاماة. وكالة.
الأحكام الصادرة من محكمة النقض لا سبيل للطعن عليها بأى طريق. لا يغير من ذلك ما جرت عليه فى حالات استثنائية خاصة من الرجوع فى بعض احكامها تحقيقا لحسن سير العدالة.
ندب المحامى بقرار المعافاة لرفع الطعن ومباشرة اجراءاته. عدم صلاحيته سندا لاثبات وكالته عن الطعن. اثر ذلك؟
1 - من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير فى ميعاده القانون - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن ان يتابع طعنه دون ان يلتزم قلم الكتاب او النيابة العامة باعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند اليه الطالب من انه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن.
2 - لما كانت محكمة النقض هى خاتمة المطاف واحكامها باته لا سبيل الى الطعن فيها. ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع فى احكامها فى احوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة، الا ان ما يؤسس الطالب عليه طلبه - من ندبه بقرار المعافاة آنف الذكر لرفع الطعن ومباشرة اجراءاته - يخرج عن تلك الاحوال لأن الصورة الرسمية لهذا القرار كانت مودعة ملف الطعن وقت صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومعروضة على الهيئة التى اصدرت الحكم - على ما سلف البيان - ومع ذلك فلم تر الأخذ به وسندا لاثبات الوكالة، ومن ثم فليس للطالب - من بعد - ان يعود فيستند الى ذلك القرار كسبب فى الرجوع فى الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدائرة..... - محافظة.... تسبب خطأ فى موت.... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته وطلبت عقابه بالمواد 238/ أ عقوبات، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى مدنيا كل من....، ....، ..... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا ببراءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها والزام المدعين بالمصاريف ومبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة.
فاستأنفت النيابة العامة واستأنف المدعون بالحقوق المدنيه. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المدعين بالحق المدنى ومصروفات استئنافهم.
فقرر الاستاذ.... المحامى الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المدعين بالحقوق المدنيه.... الخ. وبجلسة 25 يناير سنة 1982 قضت محكمة النقض فى هذا الطعن بعدم قبول الطعن شكلا ثم تقدم المحامى المذكور بطلب التماس لاعادة النظر فى الطعن من جديد.


المحكمة

من حيث ان هذه الدائرة - بهيئة اخرى - قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1982 فى الطعن رقم 2694 لسنة 51 قضائية بعدم قبوله شكلا لأن التوكيل الذى قرر الاستاذ..... المحامى بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته.
وحيث ان المحامى المذكور تقدم بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1984 بطلب يلتمس فيه اعادة نظر الطعن من جديد واستند فى طلبه الى انه لم يخطر بالحضور. وانه قد قرر بالطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 26 من يونيه سنة 1979 برقم 31 لسنة 49 ق، واذ نص هذا القرار على ندبه لرفع الطعن ومباشرة الاجراءات فانه يقوم مقام التوكيل من أصحاب الشأن. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على ملف الطعن انه اثبت فى كل من تقرير الطعن واسبابه ان الطالب قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته منتدبا عن المدعين بالحقوق المدنية بقرار المعافاة رقم 31 لسنة 49 ق المرفق صورته الرسمية بالتقرير. وهذه الصورة كانت مرفقة بملف الطعن وتحت نظر المحكمة وقت اصدارها الحكم المطلوب الرجوع فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر ان مجرد التقرير بالطعن بالنقض فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير فى ميعاده القانون - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن ان يتابع طعنه دون ان يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة باعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند اليه الطالب من انه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكان محكمة النقض هى خاتمة المطاف واحكامها باته لا سبيل الى الطعن فيها. ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع فى احكامها فى احوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة، الا ان ما يؤسس الطالب عليه طلبه - من ندبه بقرار المعافاة آنف الذكر لرفع الطعن ومباشرة اجراءاته - يخرج عن تلك الأحوال لأن الصورة الرسمية لهذا القرار كانت مودعة ملف الطعن وقت صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومعروضة على الهيئة التى اصدرت الحكم - على ما سلف البيان - ومع ذلك فلم تر الا الاخذ به وسندا لاثبات الوكالة، ومن ثم فليس للطالب - من بعد - ان يعود فيستند الى ذلك القرار كسبب فى الرجوع فى الحكم، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز اعادة نظر الطعن.