أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 597

جلسة 2 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى.

(105)
الطعن رقم 5790 لسنة 54 القضائية

(1) ربا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
(2) إقراض بربا فاحش. دعوى مدنية "ولاية المحاكم الجنائية". اختصاص جريمة "اركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون.
جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية. سواء كان المجنى عليه قد تعاقد فى قرض ربوى واحد أو أكثر. علة ذلك؟
قبول الحكم المطعون فيه الادعاء المدنى والقضاء بالتعويض. خطأ فى القانون. أثر ذلك؟
(3) نقض "الحكم فى الطعن".
متى يتعين نقض الحكم بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه؟
1 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة فى القروض التى تمت ولم يبين كذلك الآجال التى حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدنى فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوى واحد أم اكثر ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض فى ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدنى وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض فى الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها.
3 - لما كان وجها النعى اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التى تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها فى خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: اعتادتا اقراض النقود بالطريقة المبينة بالاوراق وبفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا وذلك بأن أتفقتا مع المجنى عليهم المبينة اسمائهم بالاوراق على اقراض المبالغ المبينة بالاوراق وطلبت عقابهما بالمادة 339/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمتين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. واثناء نظر القضية دفعت المتهمة الاخرى بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ومحكمة جنح... الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام اولا: برفع الدفع المبدى من المتهمة الثانية (الاخرى) بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ثانيا: بحبس كل متهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهما. ثالثا: الزام المتهمتين - متضامنتين بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنيه مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب.... الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فطعن الاستاذ.... المحامى عن المحكوم عليها (الطاعنة) فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين مقدار الفائدة الربوية التى حصل الاتفاق عليها فى القروض التى أبرمتها، كما التفتت عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحق المدنى رغم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم قبول الادعاء المدنى من المقترض فى الجريمة المتقدمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة فى القروض التى تمت ولم يبين كذلك الآجال التى حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه والاحالة فى خصوص الدعوى الجنائية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدنى فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوى واحد أم اكثر، ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض فى ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدنى وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض فى الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها مع الزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف. لما كان ما تقدم، وكان وجها النعى اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التى لم تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها فى خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.