أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 699

جلسة 16 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.

(123)
الطعن رقم 890 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس تزوير.
عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا الى الواقعة باركانها وظروفها.
(2) اشتراك "طرقه". اثبات "بوجه عام". اتفاق. اختلاس. تزوير.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليهما بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.
(3) اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة.
(4) اثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اختلاس. تزوير.
تعييب الإجراءات السابقة على المحكمة. لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تأخذ من شهادة الشاهد بما تطمئن اليه فى حق متهم وتطرح ما عداه فى حق آخرين.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة فى الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المتهم من ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس.
طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطيا ندب خبير محاسبى لتحقيق واقعة الاختلاس. طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته إذا لم تنته إلى البراءة.
1 - ولئن كان يتعين على المحكمة ان تبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت، الا ان المقرر ايضا ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، واذ كان مجموع ما اورده الحكم المطعون فيه كافيا فى تفهم واقعة الدعوى باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فانه ينتفى عنه قالة القصور فى التسبيب.
2 - من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، واذ كان القاضى الجنائى حرا فى أن يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره. ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لدية ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى مما يبرره، كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
3 - من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحكمة ان الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لمعرفة مصير الاقطان المختلسة وكيفية تصرف الطاعن الاول فيها وسؤال قائدى السيارات التى أتت الى الشركة باقطان اخرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له من بعد ان يثير شيئا عن ذلك لاول مرة امام محكمة النقض اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم.
5 - من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وانها حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الاثبات واخذت بتصويرهم لواقعة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه لدى محكمة النقض.
6 - الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.
7 - ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا.
8 - لما كان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع الى محاضر جلسات المحكمة ان الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابى لتحقيق واقعة الاختلاس بالانتقال الى شركة العزل والنسيج بدمياط والاطلاع على دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الاقطان التى ارسلت منها الى الشركة المجنى عليها وتلك التى وردت الى الاخيرة فى تاريخ الواقعة وانتهى فى مرافعته انه يطلب اصليا البراءة واحتياطيا يصمم على طلبه، الا ان المحكمة اغفلته ولم تستجب اليه وقضت فى الدعوى بحكمها المطعون فيه دون ان تعرض له ايراد وردا، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذى تمسك به واصر عليه فى ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابى لتحقيق واقعة الاختلاس يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاما على المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه، او ترد عليه باسباب سائغة تؤدى الى اطراحه اما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضى ببراءتهما - بانهم أولا: المتهم الاول (الطاعن الاول) بصفته موظفا عاما "امين شونه اقطان بشركة.... للغزل والنسيج بطنطا" اختلس بالات الاقطان المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 558ر3140 جنيها المملوكه للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته والمسلمة اليه حالة كونه من الامناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة الجريمتين موضوع التهمتين ثانيا وثالثا. ثانيا: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو دفتر يومية الاقطان العوادم وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بان اثبت على خلاف الحقيقة ورود حمولة ثلاثين بالة قطن بدفتر يومية الاقطان العوادم للشركة سالفة الذكر. ثالثا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بان قدمه الى جهته الرئاسية لاعتماد ما حرره وهو عالم بتزويره. المتهم الرابع (الطاعن الثانى) وآخرين اشتركوا مع المتهم الاول فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريقتى الاتفاق والمساعدة وذلك بان اتفقوا معا على ارتكابها وساعده المتهم الآخر بان اثبت على خلاف الحقيقة بدفتر بوابة الشركة ورود السيارة رقم.... نقل.... للشركة سالفة الذكر وعليها ثلاثين بالة قطن ووقع على اذن استلام الحمولة ومهره بخاتم البوابة وساعده المتهم الآخر بان وقع على دفتر يومية القطن بالشركة سالفة الذكر بما يفيد ورود تعتيق ثلاثين بالة قطن وساعده المتهم الرابع بان قام بنقل حمولة السيارة رقم...... قيادته ودون توريدها للشركة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. واحالتهم الى محكمة امن الدولة العليا بطنطا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ أ، ب، 118، 118 مكررا، 119/ 1، 119 مكررا هـ، 221، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ 558ر3140 جنيها عما سند اليهما وببراءة المتهمين الاخرين.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

حيث ان الطاعن الثانى...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر فى اختلاس اموال مملوكة لشركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا والتزوير فى محرر رسمى واستعماله فقد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وبطلان فى الاجراءات، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به اركان الجرائم والظروف التى وقعت فيها كما لم يدلل على توافر اركان الاشتراك فى حقه، ولم يثبت من التحقيقات ارتكابه لتلك الجرائم بل ان الثابت من اعتراف الطاعن الاول انه هو الذى ارتكبها بمفرده وقام بسداد قيمة المال المختلس، كما ان الثابت من اقوال المبلغ..... ان حمولة السيارة تم توريدها الى الشركة المجنى عليها وتم وزنها ومعاينتها وان الخلف ثار بين الشهود - حول من كان يقود السيارة، هذا فضلا عن ان المحكمة دانته عن جريمتى الاختلاس والتزوير على الرغم من انه ليس موظفا عموميا فى حكم المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد سائق بشركة قطاع خاص. كما ان المحكمة لم تجر تحقيقا فى الدعوى لمعرفة مصير الأقطان المقال باختلاسها وكيفية تصرف الطاعن الاول فيها وعدد السيارات التى حضرت الى الشركة محملة للاقطان فى تاريخ معاصر للواقعة وسؤال قائدها بعد ان قصرت النيابة العامة فى اجراء مثل هذا التحقيق، واخيرا فان المحكمة قضت ببراءة المتهمين الثانى والثالث رغم ثبوت الاتهام المسند اليهما. وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده من انه بتاريخ 5/ 2/ 1982 تم اختلاس حمولة السيارة..... نقل.... قيادة السائق المتهم..... (الطاعن الثانى) من القطن حيزه 70 ملك شركة للغزل والنسيج بطنطا والبالغ قيمتها 508ر3140 جنيها بالاشتراك مع المتهم..... (الطاعن الاول) امين شونه القطن العوادم بالشركة وذلك بان اثبت دخول تلك الحمولة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة بقصد اختلاسها، وكان ذلك بما دونه المتهم الاول..... فى دفتر وارد الشركة صباح يوم 5/ 2/ 1982 الساعة 45ر7 صباحا بواسطة سيارة النقل سالفة البيان. وقد اقام الحكم الادلة على صحة واقعة ونسبتها الى الطاعن الثانى من اقوال - ..... و.... و..... و..... وهى أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، ولئن كان يتعين على المحكمة ان تبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وادلة الثبوت، الا ان المقرر ايضا ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، واذ كان مجموع ما اورده الحكم المطعون فيه كافيا فى تفهم واقعة الدعوى باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فانه ينتفى عنه قاله القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، واذ كان القاضى الجنائى حرا فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره. ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى مما يبرره، كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالاسباب السائغة التى اوردها على ان الطاعن الثانى باتفاقه مع الطاعن الاول على اختلاس حمولة السيارة قيادته من الاقطان بعدم توردها الى الشركة المجنى عليها والاثبات بدفاتر الشركة بما يفيد توريدها على خلاف الحقيقة، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم، فان النعى بان الطاعن لم يرتكب الجرائم المسندة اليه وان الطاعن الاول هو الذى ارتكبها بمفرده ودخول السيارة بحمولتها الى الشركة المجنى عليها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان دور الطاعن الثانى قد اقتصر على الاشتراك فى جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور فلا محل لتوافر صفة ما فى حقه. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لمعرفة مصير الاقطان المختلسة وكيفية تصرف الطاعن الاول فيها وسؤال قائدى السيارات التى أتت الى الشركة باقطان اخرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له من بعد ان يثير شيئا عن ذلك لاول مرة امام محكمة النقض اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وانها حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الاثبات واخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى دون المتهمين الاخرين اللذين قضت ببراءتهما، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته بالنسبة لهذا الطاعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن الاول...... على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور قد اخل بحقه فى الدفاع وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بانه طلب فى ختام مرافعته ندب خبير حسابى لتحقيق واقعة الاختلاس ومقدار كمية الاقطان التى ارسلت من شركة الغزل والنسيج بدمياط الى الشركة المجنى عليها فى تاريخ الواقعة والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر المتعلقة بهذا الموضوع الا ان المحكمة لم تجبه الى طلبه مع اهميته ولم ترد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه لما كان الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا، وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابى لتحقيق واقعة الاختلاس بالانتقال الى شركة الغزل والنسيج بدمياط والاطلاع على دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الاقطان التى ارسلت منها الى الشركة المجنى عليها وتلك التى وردت الى الاخيرة فى تاريخ الواقعة وانتهى فى مرافعته انه يطلب اصليا البراءة واحتياطيا يصمم على طلبه، الا ان المحكمة اغفلته ولم تستجب اليه وقضت فى الدعوى بحكمها المطعون فيه دون ان تعرض له ايرادا وردا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذى تمسك به وأصر عليه فى ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابى لتحقيق واقعة الاختلاس يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاما على المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه، أو ترد عليه باسباب سائغة تؤدى الى اطراحه، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا باخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن، والطاعن الثانى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.