أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 708

جلسة 16 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.

(124)
الطعن رقم 1019 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون". نصب.
إحالة الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات. إجراءاتها؟ المادة 232/ 1 إجراءات.
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى مدنيا أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة. المادة 251 إجراءات.
المضرور من الجريمة. هو أى شخص يصيبه ضرر ناتج عنها. ولو كان غير المجنى عليه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. إختصاص "الاختصاص الولائى". نصب. ضرر. نقض "الحكم فى الطعن".
الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.
ترتب الضرر نتيجة لظرف آخر. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
أنتهاء الحكم الى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه: عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبله. الفصل فى موضوع الدعوى المدنية. خطأ فى القانون. مثال.
1 - لما كانت الفقرة الاولى من المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان "تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية وتنص المادة 251 منه على انه لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة.... والمستفاد من هذين النصين ان حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له فى جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصا آخر خلافه، اذ ليس فى القانون ما يمنع ان يكون المضرور من الجريمة اى شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد اثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة، ذلك ان المناط فى صفة المدعى المدنى ليس وقوع الجريمة عليه وانما هو الحاق الضرر الشخصى به بسبب وقوع الجريمة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الادعاء على المجنى عليه وحده فانه يكون معيبا بمخالفة القانون.
2 - لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية، وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة، سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان الواضح مما اثبته الحكم المطعون فيه ان علم المجنى عليهما بان العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكا للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فانها تكون قد قضت فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد المطعون ضدهم بوصف انهم استولوا بطريق النصب على عقار مملوك له وطلب عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للاول والثالث والرابع وحضوريا اعتباريا للثانى عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قصر حق الادعاء على المجنى عليه الذى سلب ماله بالتصرف اليه فى عقار غير مملوك للجانى فضلا عن انتفاء الضرر وفاته ان الطاعن وهو صاحب العقار الواقع فيه التصرف هو المجنى عليه - فى خصوص الدعوى المطروحة - لتواطؤ المطعون ضدهم جميعا للاستيلاء على العقار مثار النزاع مع علمهم بأنه مملوك له. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان انتهى الى براءة المطعون ضدهم من جريمة النصب بنى قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلهم بقوله "من ان جريمة النصب فى هذه الدعوى اذا توافرت اركانها لا تقوم الا بالادعاء من جانب المتهمين الثانية والثالثة باعتبار انهما المجنى عليهما قبل المتهمة الاولى اذ صح تكامل اركان الجريمة فى حقها وان الضرر وهو احد اركان الدعوى المدنية قد انتفى تماما." لما كان ذلك وكانت الفقرة الاولى من المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان "تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية" وتنص المادة 251 منه على انه "لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة..." والمستفاد من هذين النصين ان حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له فى جنحة او مخالفة سواء أكان مجنيا عليه او شخصا آخر خلافه، اذ ليس فى القانون ما يمنع ان يكون المضرور من الجريمة اى شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد اثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة، ذلك ان المناط فى صفة المدعى المدنى ليس وقوع الجريمة عليه وانما هو الحاق الضرر الشخصى به بسبب وقوع الجريمة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الادعاء على المجنى عليه وحده فانه يكون معيبا بمخالفة القانون. لما كان ذلك وكان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية، وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة، سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان الواضح مما اثبته الحكم المطعون فيه ان علم المجنى عليهما بان العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكا للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فانها تكون قد قضت فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها والزام المطعون ضدهم المصروفات.