أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 716

جلسة 27 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة، مسعد الساعى، محمود البارودى وعادل عبد الحميد.

(126)
الطعن رقم 1339 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. تحقيق. اتهام. اختصاص "اختصاص النائب العام" "اختصاص وزير العدل" "اختصاص مكانى" "اختصاص نوعى". مواد مخدرة. قانون.
النيابة العامة هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية.
النائب العام: هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية. ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على أقليم الجمهورية برمته. وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت. له مباشرة اختصاصه بنفسه أو أن يكل فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الإِنفراد. إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه. له الرئاسة القضائية والادارية على اعضاء النيابة.
للنائب العام الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى أية نيابة سواء كانت مخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو باحدى نيابات الإِستئناف لتحقيق أية قضية أو اجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو. بشرط الا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على اربعة أشهر.
(2) تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
(3) مواد مخدرة. دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بشيوع التهمة.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعى. ما دام سائغا.
1 - لما كان يبين من نصوص الفقرة الاولى من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة اولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ان النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها تحريك الدعوى الجنائى وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها وان النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الاصيل فى - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة ان يباشر اختصاصاته بنفسه او ان يكل - فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد - الى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادى الذكر - قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - ان القرار الذى يصدر بتعيين اعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديدا لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم فى الاصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام اى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لاقامته، وان القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الاصولية - كامل الحق فى ندب احد اعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه او فى اية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية او كلية أو باحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية او اجراء اى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى او الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو - بشرط الا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق او العمل المنوط بالعضو المنتدب على اربعة اشهر.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله. "وحيث انه عن الدفع ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى اسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 22/1/1984 انه انصب على شخص يدعى..... وانه سورى الجنسية ويقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة وثابت من اقوال المتهم - الطاعن - ان اسمه...... وشهرته...... وانه سورى الجنسية ويقيم بذات العنوان الذى ورد بالتحريات ومن ثم فقد انصبت التحريات على نفس المتهم وقد تأكد ذلك ايضا بأقوال شهود الواقعة وترى المحكمة ان هذه التحريات جدية وكافية ومسوغة لصدور الاذن ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالادلة السائغة - التى اوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى ابان ان الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة انها صالحة للاستعمال وانه يستحيل فتح حقيبتها الا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وان المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول اليها الا عن طريقه. كما رد صراحة على ما اثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث ان الثابت من اقوال المتهم - الطاعن - ان السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه ان احدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما اثاره الدفاع من ان آخرين يستعملون السيارة انما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وان ما ذكر بمحضر التحريات من ان السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التى وصلت الى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة ان الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة ان المتهم هو يستعملها بمفرده هذا وقد قرر انه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما امروه بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من ان الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك ايضا من المعاينة التى اجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقام قضاءه، على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما اثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا - على النحو المتقدم بيانه - فان ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.
4 - ان العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها فى ذلك ان تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى، واذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص ردا سائغا فى العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافرا فعليا - فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها امام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل بقصد الاتجار جوهرا مخدرا - (حشيشا) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وامرت باحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامرها. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوطة والزمته المصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة نقل جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار قد ران عليه البطلان واخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال، ذلك بان وكيل النيابة المحقق لم يفصح عن اختصاصه المكانى فى محضر التحقيق ولم يقم بتحليف الصيدلى الذى كلفه بوزن المخدر واخذ عينات منه اليمين، كما ان الحكم اخطأ فى الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من غير مختص ولابتنائه على تحريات غير جدية ورد بها اسم يخالف الاسم الحقيقى للطاعن. هذا الى ان الحكم رد على الدفع بشيوع التهمة - لان السيارة التى ضبط بحقيبتها المخدر لا يستعملها الطاعن وحده - وعلى الدفع بانتفاء ركن العلم بالجوهر المخدر بما لا يصلح ردا، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وما ثبت من معاينة السيارة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص من تحقيقات النيابة العامة - سواء لعدم افصاح وكيل النيابة المحقق عن اختصاصه المكانى فى محضر التحقيق او لعدم تحليفه الصيدلى الذى كلفه بوزن المخدر واخذ عينات منه اليمين - ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - ان يثير شيئا من ذلك لاول مرة امام محكمة النقض، اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره من غير مختص لان مصدره هو رئيس المكتب الفنى بمكتب النائب العام ورد عليه فى قوله: من المقرر انه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فان وكالته للنائب العام تكون فى الاصل عامة ولا تتحدد الا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الاصل فللنائب العام ان يندب أحد اعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى اية نيابة لتحقيق اية قضية او اتخاذ اى اجراء مما يدخل فى ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى او الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو - ومن ثم فالقرار الصادر من النائب العام الى المحامى العام بندبه لاصدار اذن التفتيش فى الدعوى الحالية هو قرار صحيح ولا مخالفة فيه للقانون. واذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع صحيحا فى القانون، ذلك بانه يبين من نصوص الفقرة الاولى من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة اولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ان النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها وان النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الاصل فى - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة ان يباشر اختصاصاته بنفسه او ان يكل - فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد - الى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادى الذكر - قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - ان القرار الذى يصدر بتعيين اعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديدا لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم فى الاصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام اى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لاقامته، وان القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الاصولية - كامل الحق فى ندب احد اعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه او فى اية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف لتحقيق اية قضية او اجراء اى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - ولو لم يكن داخلا بحسب او اجراء اى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى او الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو - بشرط الا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق او العمل المنوط بالعضو المنتدب على اربعة اشهر ومن ثم يكون النعى على الحكم فى رده على الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من غير مختص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى اسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ ..... انه انصب على شخص يدعى..... وانه سورى الجنسية ويقيم بشارع الشهيد.... بمصر الجديدة وثابت من اقوال المتهم - الطاعن - ان اسمه...... وشهرته..... وانه سورى الجنسية ويقيم بذات العنوان الذى ورد بالتحريات ومن ثم فقد انصبت التحريات على نفس المتهم وقد تأكد ذلك ايضا بأقوال شهود الواقعة وترى المحكمة ان هذه التحريات جدية وكافية ومسوغة لصدور الاذن ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالادلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - ان الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى ابان ان الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة انها صالحة للأستعمال وانه يستحيل فتح حقيبتها الا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وان المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول اليها الا عن طريقه" كما رد صراحة على ما اثاره دفاع الطاعن من انه لا يستاثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث ان الثابت من اقوال المتهم - الطاعن - ان السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه ان احدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما اثاره الدفاع من ان آخرين يستعملون السيارة انما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وان ما ذكر بمحضر التحريات ومن ان السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع المخدرات التى وصلت الى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة ان الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة ان المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر انه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما امروه بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من ان الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك ايضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقام قضاءة، على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما اثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا. على النحو المتقدم بيانه - فأن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بالجوهر المخدر ورد عليه فى قوله "وحيث ان ما يقول به الدفاع من ان المتهم - الطاعن - لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبه لانه لم يكن ظاهرا وكان داخل الجوال فهو قول مردود بان البادى من ظروف الدعوى وملابساتها ان المتهم يعلم يقينا بمحتويات الجوال وانه مخدر اذ ان مجرد وجود المخدر داخل جوال فى الحقيبة وغير ظاهر لا يفيد عدم علم المتهم - بمحتويات الجوال وهو الذى يقود السيارة ويحتفظ بمفتاح حقيبتها معه ويعلم بمحتوياتها اذ قرر انه كان يحتفظ بكمية من البن داخل الحقيبة عثر عليها المحقق وقت المعاينة".. لما كان ذلك، وكان تقصى العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى واذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص ردا سائغا فى العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافرا فعليا - فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.