أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 724

جلسة 29 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة، محمود بهى الدين عبد الله وفتحى خليفه.

(127)
الطعن رقم 1344 لسنة 55 القضائية

(1) طرق عامة. جريمة "اركانها". سرقه. سلاح. قانون "تفسيره".
مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 عقوبات يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو خارجها. سواء بسواء.
متى يعتبر حمل السلاح ظرفا مشدداً فى حكم المادة 315 عقوبات؟
(2) اثبات "اعتراف". اكراه. استدلال. حكم. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
(3) إجراءات "اجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائى. اكراه. اثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حضور ضابط الشرطه للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد اكراها طالما لم يستطل باذى. مادى كان أو معنوى. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف.
1 - ان مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء، وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الادوات التى تعتبر عرضا من الاسلحة التى تحدث القتل وان لم تكون معدة له بحسب الاصل - كالسكين أو المطواه - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
2 - من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد اكراه أو أنه صدر عن غير ارادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
3 - من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب اجراءائه، لان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالاذى ماديا كان أو معنويا، اذ مجرد الخشية منه لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الامر فى ذلك لمحكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا سرق وآخرون سبق الحكم عليهم كمية الحديد والمسجل المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمركز توزيع السلع بالشرقية وكان ذلك فى طريق عام من احدى وسائل النقل البرية (سيارة نقل) حال كونه والمتهم الثانى يحملان سلاحا ظاهرا (مطاوى) ثانيا: استولى وآخرون سبق الحكم عليهم وبنية التملك على السيارة رقم... نقل غريبة والمملوكة.... واحالته الى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. وادعى كل من..... و..... مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يدفع لهما مبلغ 151 جنيها على سبيل التعويق المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 315/ اولا، ثانيا، 324 مكررا اولا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه والزامه بان يؤدى الى المدعيين بالحق المدنى مبلغ 151 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة السرقة مع آخرين - كان أحدهم يحمل سلاحا - فى طريق عام ليلا من احدى وسائل النقل البرية والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على توافر ظرفى وقوع السرقة فى طريق عام وحمل أحد الجناة سلاحا ظاهرا، فى حين أن الطريق الذى ارتكب فيه الحادث يقع بمدينه طنطا ولا يعد طريقا عاما وأن المطواه التى كان يحملها أحد الجناة لا تعد سلاحا بطبيعته، هذا الى أن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان الاعتراف المنسوب اليه لصدوره فى حضور ضابط المباحث وعن غير ارادة حرة، غير ان الحكم اطرحه برد غير سائغ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن.... فى ليلة 3 من فبراير سنة 1983 قد ترك السيارة النقل قيادته ومقطورتها - المحملتين بملفات حديد - بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا وأنه فى صباح تلك الليلة واذ توجه الى مكان السيارة اكتشف سرقتها دون المقطورة فأبلغ بالواقعة وأن تحريات الشرطة توصلت الى أن الطاعن وثلاثة آخرين كانوا قد اتفقوا على سرقة السيارة وبيع حمولتها وأنه نفاذا لهذا الاتفاق قام الطاعن وآخر بفصل السيارة عن مقطورتها وقطع الخرطوم الموصل بينهما بمطواة ثم فتح بابها وأن آخر من الجناه قاد السيارة الى الطريق السريع حتى تركها عند مدينه..... وانه اثر ضبط الجناة الاربعة اعترفوا بارتكابهم الجريمة ومن ثم تم ضبط الحديد المبيع والمبلغ المتحصل من بيعه وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن - أدلة مستمدة مما شهد به كل من قائد السيارة..... والمقدم..... و...... ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات ومن ضبط الحديد المسروق والمبلغ المتحصل من بيعه، وهى أدلة سائغة - لا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح من الاوراق - ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء، وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الادوات التى تعتبر عرضا من الاسلحة التى تحدث القتل وان لم تكن معدة له بحسب الاصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة، وهو الامر الذى خلصت اليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها ودللت عليه بالادلة السائغة، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن عليه فى خصوص ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه لصدوره عن غير ارادة حرة منه بقوله "فاذا كان الثابت أن اعتراف المتهم كان أمام السيد وكيل النائب العام ولم يكن وليد اكراه وتعذيب ومن ثم فان المحكمة تأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية وتعامله على هذا الاساس باعتبار أن ذلك الاعتراف دليلا كاملا وكافيا فى حقه خاصة وأن ما قاله الدفاع بشأنه كان مجرد قول مرسل لا دليل عليه" وهو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه، لما هو مقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائيه من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد اكراه أو أنه صدر عن غير ارادة حرة منه ما دامت تقيمه على اسباب سائغة ولا يقدح فى ذلك ما يدعيه الطاعن من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤاله بتحقيق النيابة، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب اجراءائه، لان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراه ما دام لم يستطل الى المتهم بالاذى ماديا كان أو معنويا، اذ مجرد الخشية منه لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الامر فى ذلك لمحكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه.