أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 796

جلسة 13 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(140)
الطعن رقم 2520 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب". عقوبة "عقوبة مبررة". بطلان.
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق. مثال.
(2) سرقة. عقوبة "تطبيق العقوبة". ظرف مشدد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عقوبة المادة 316/ 2 مكرراً ثالثا عقوبات. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.
التسور المعتبر ظرفا مشددا للسرقة. ماهيته؟
(3) إثبات "اعتراف". إستدلال. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "اعتراف".
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها ان تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
(5) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الادانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
1 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهى الأمور التى لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مسلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم - على فرض صحة ما زعمه - فى تطبيقه المادة 316 مكررا ثانيا على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد افصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ما دامت العقوبة التى انزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور او الكسر أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، ولما كان من المقرر أن التسور المعتبر ظرفا مشددا للسرقة هو دخول الاماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب الى الداخل من نافذة أو شرفة أو الهبوط اليه من اية ناحية، فالتسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الاماكن المسورة من غير أبوابها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اعترف بوجه النعى أنه دخل مسكن المجنى عليه من الشرفة كما اعترف بذلك فى التحقيقات وهو يكفى لذاته لتحقق ظرف التسور المشدد لعقوبة السرقة والذى لا يشترط لتوافره سوى دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى من مجادلة فى عدم توافر الظروف المشددة يكون ولا محل له.
3 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وان سلطتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم متى أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
4 - إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل ان لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
5 - ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ..... وكان ذلك من مسكنه بطريق التسور بأن فتح الشرفة بطريق الكسر حالة كونه عاملا لديه بالأجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 316 مكررا ثالثا، 317/1، 7 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضوريا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. أستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه دانه عملا بنص المادة 316 مكررا ثانيا التى لا تنطبق على واقعة الدعوى التى اوردها الحكم، كما خلص على إدانة الطاعن أخذا بظروف مشددة لم تتوافر فى حقه كما أن تحصيل الحكم للاعتراف المسند اليه والذى ركن اليه فى ادانته جاء مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد والمعدل لاسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف أنه "سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.... وكان ذلك من مسكنه بطريق التسور بأن فتح الشرفة بطريق الكسر حالة كونه عاملا لديه بالأجر على النحو المبين بالأوراق "وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجنى عليه ومن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وبمحضر جلسة المحاكمة وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 316 مكررا ثالثا/ ثانيا، 317/ 1، 7 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بهاتين المادتين وهو ما لم يخطئ فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهى الامور التى لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم - على فرض صحة ما زعمه - فى تطبيقه المادة 316 مكررا ثانيا على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد افصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ما دامت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو إنتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، ولما كان من المقرر أن التسور المعتبر ظرفا مشددا للسرقة هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب الى الداخل من نافذة أو شرفة أو الهبوط اليه من أية ناحية، فالتسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اعترف بوجه النعى أنه دخل مسكن المجنى عليه من الشرفة كما اعترف بذلك فى التحقيقات وهو يكفى لذاته لتحقق ظرف التسور المشدد لعقوبة السرقة والذى لا يشترط لتوافره سوى دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى من مجادلة فى عدم توافر الظروف المشددة يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم متى أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها ان تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر فى قضائه أن الاعتراف الذى أخذ به الطاعن صدر عن إرادته الحرة وورد نصا فى الاعتراف بالجريمة وأطمأنت المحكمة الى مطابقته للحقيقة والواقع وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.