أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 806

جلسة 2 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.

(142)
الطعن رقم 3414 لسنة 55 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "تزوير المحررات العرفية". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الشهادة المرضية دليل من ادلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. ابداء المحكمة أسباب إطراحها. لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك.
اختلاف الامراض التى تتوالى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن فى جلستين متتاليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبين. لا يصلح حجة للقول بتضاربهما واصطناع دليلهما.
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة، الا ان المحكمة متى أبدت الاسباب التى من اجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى الى النتيجة التى رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة قد أسست عدم اطمئنانها الى الشهادة الطبية المقدمة بجلسة 3 من اكتوبر سنة 1984 تبريرا لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة على اختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادر عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الاولى مؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الاستئنافية، وعلى أن تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التى نظر فيها استئنافه، دون أن يشير الى أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل على عذر الطاعن فى التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الاولى فى 3 من اكتوبر سنة 1984، وبغير أن يبين زمن المرض فى كل منهما، فانه لا يكون بذلك قد أتى بسند مقبول لما انتهى اليه، لان اختلاف الامراض التى تتوالى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان منه فى جلستين متواليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبين لا يصلح حجة للقول بتضاربهما واصطناع دليلهما واسقاط عذر الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المواسير المبينة الوصف والقيمة بالاوراق والمملوكة لشركة..... وكان ذلك ليلا. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عتاقه الجزئية قضت حضوريا اعتباريا فى 13 من ديسمبر سنة 1983 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا فى 31 من اكتوبر سنة 1981 بسقوط الاستئناف. عارض، وقضى فى معارضته فى 2 يناير من 1985 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط استئنافه قد شابه الفساد فى الاستدلال، ذلك بانه اطرح الشهادة الطبية المؤرخة 27 من سبتمبر سنة 1984 التى قدمها محامى الطاعن بجلسة 3 من اكتوبر سنة 1984 المحددة لنظر استئنافه دليلا لعذره المانع من التقدم قبل تلك الجلسة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه، واستند فى ذلك الى تعارض هذه الشهادة مع شهادة طبية اخرى عن مدة مختلفة قدمها بجلسة المعارضة الاستئنافية دون أن يفطن الحكم لتغاير زمن المرض فى كل من الشهادتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يحضر بجلسة 3 من اكتوبر سنة 1984 التى نظر فيها استئنافه، واعتذر محاميه عن تخلفه عن الحضور بمرضه، وقدم شهادة طبية للتدليل على قيام العذر الا ان المحكمة قضت بسقوط استئنافه لعدم تقدمه قبل الجلسة لتنفيذ عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ المقضى به عليه فى سرقة دون ان تعرض فى حكمها الغيابى للشهادة الطبية المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى على قوله: "ان الثابت من مطالعة الشهادات الطبية المقدمة من الحاضر عن المتهم بجلسة 3/ 10/ 1984 والحاضر معه بجلسة 26/ 12/ 1984 وجود تضارب بينهما فالاولى تفيد بان المتهم يعانى من ارتشاح بالركبة اليمنى اثر كدمة شديدة وتم اجراء عملية بذل ويحتاج لراحة ثلاثة اسابيع والاخيرة تفيد انه يعانى من قرحة الاثنى عشر مع قئ دموى وقصور فى الشريان التاجى للقلب ادى الى هبوط فى القلب ويحتاج الى راحة بالفراش مدة ستة اشهر ومؤرخة 26/ 11/ 1984 أى أن تاريخها لاحق لجلسة الاستئناف المحدد لها فى 13/ 10/ 1984 واذ كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن لهذه الشهادات الطبية وان القصد منها هو التحايل لعدم تطبيق القانون...." وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة، الا ان المحكمة متى أبدت الاسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى الى النتيجة التى رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة قد اسست عدم اطمئنانها الى الشهادة الطبية المقدمة بجلسة 3 من اكتوبر سنة 1984 تبريرا لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة على اختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادرة عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الاولى مؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الاستئنافية، وعلى ان تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التى نظر فيها استئنافة، دون أن يشير الى أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل على عذر الطاعن فى التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الاولى فى 3 من اكتوبر سنة 1984، وبغير أن يبين زمن المرض فى كل منهما، فانه لا يكون بذلك قد أتى بسند مقبول لما انتهى اليه، لان اختلاف الامراض التى تتولى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان منه فى جلستين متواليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبين لا يصلح حجة للقول بتضاربهما واصطناع دليلهما واسقاط عذر الطاعن. لما كان ما تقدم، فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.