أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 – صـ 613

جلسة 9 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل.

(118)
الطعن رقم 17 لسنة 62 القضائية

ضرائب" أثر الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن" حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها".
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. مُنِه لخصومة المنازعة فى القرار أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته, ويحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية, ولا تملك المحكمنة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة, ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات، ولا وجه لقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن قبل للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها على النظر فيه ولا تملك أن تعود إلى النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذى صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى سنتى 1983، 1984 فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن. فأقام الدعوى رقم 360 لسنة 1990 سوهاج الابتدائية, وبتاريخ 23/ 2/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل فى الطعن بإجراءات صحيحة, أستأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 12/ 11/ 1991 قضت بعد جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى - غرفة المشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه, وفى بيان ذلك تقول إن الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة تحدد نطاقها فيهما إذا كان قرار لجنة الطعن الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن قد جاء موافقاً لحكم القانون أم بالمخالفة له وعليه فإن قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار اللجنة لصدوره على خلاف القانون وبإعادة الأوراق إليها تنتهى به الخصومة برمتها ويكون جائزاً استئنافه وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته, ويحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية, ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة, ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها على النظر فيه ولا تملك أن تعود إلى النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذى صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى قد صدر بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلهيا للفصل فى الطعن بإجراءات جديدة على أسباب حاصلها بطلان إعلان المطعون ضده بالجلسات التى حددتها لنظر الطعن المقدم منه إليها، وكان هذا القضاء منهياً للمنازعة فى القرار وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن هذا الحكم يجوز للطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند أنه غير منهى للخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.