أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 – صـ 616

جلسة 9 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة، وإسماعيل عبد السميع.

(119)
الطعن رقم 1040 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) عمل. عقد "عقد العمل: إنهاء العقد: سلطة رب العمل: فصل العامل" محكمة الموضوع.
إغلاق المنشأة نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها.
(2) إشتراط حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها. بما قد يمس حجم العمالة بها. مخالفة هذا الإجراء. عدم اعتبار ذلك فصلاً تعسفياً. علة ذلك.
تقدير قيام المبرر لفصل العامل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
1 - مفاد نص المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها.
2 - إذا كان النص فى المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص" وكان هذا الإجراء - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أو يكون تقريراً لقواعد تنظيمية لا يلزم عن مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً.
3 - إذا كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء عقد المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من أنها قد أغلقت المصنع عقب وفاة مورثها دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون العمل وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها ليست لديها الدراية والإمكانيات اللازمة لإدارة المصنع بعد وفاة شقيقها الذى كان مختصماً بإدارته فقامت بإغلاقه حتى لا يسبب لها خسائر مالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 13/ 5/ 1997 بشكوى إلى مكتب عمل عابدين بالقاهرة ضمنها بأنه كان يعمل بالمصنع إدارة الطاعنة بمهنة براد بأجر مقداره 44.750 جنيهاً أسبوعياً إلا أنه فوجئ بفصله تعسفياً فى 12/ 5/ 1997، ولتعذر تسوية النزاع ودياً أحيل لمحكمة شئون العمل الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 590 لسنة 1997. وبتاريخ 26/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده أجره بواقع 44.750 جنيهاً أسبوعياً من تاريخ فصله وحدت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية والتى حددها المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى وبتاريخ 30/ 4/ 1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 681 لسنة 1998, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره خمسة آلاف جنيه يخصم منه ما عسى أن يكون قد تقاضاه من مبالغ نفاذاً لحكم محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم الاستئناف رقم 210 لسنة 3 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئنافين رقمى 220، 262 لسنة 3 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 21/ 6/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى التعويض تأسيساً على إنهائها عقد عمل المطعون ضده بعد قيامها بغلق المصنع الذى انتقل إليها بالميراث دون الحصول على الموافقة على هذا الغلق من اللجنة المشار إليها بالمادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يعتبر فصلاً تعسفياً دون أن يعنى بالرد على دفاعها بأنها لم تكن لديها القدرة على إدارة المصنع بعد وفاة مورثها الذى كان يديره بمعرفته أو يناقش الظروف التى أدت بها إلى إغلاقه ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مفاد النص المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة1981 على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها فى القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلنى أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائى المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة" مفاده إن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها. وكان النص فى المادة 107 من القانون سالف الذكر على أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص" وكان هذا الإجراء- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أو يكون تقريراً لقواعد تنظيمية لا يلزم عن مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً. وإنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ويصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء عقد المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من أنها قد أغلفت المصنوع عقب وفاة مورثها دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون العمل وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بأنها ليست لديها الدراية والإمكانيات اللازمة لإدارة المصنع بعد وفاة شقيقها الذى كان مختصما بإدارته فقامت بإغلاقه حتى لا يسبب لها خسائر مالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.