أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ630

جلسة 12 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(122)
الطعن رقم 8462 لسنة 63 القضائية

(1-7) أشخاص اعتبارية. دعوى " الصفة فى الدعوى". نقض. استيلاء. نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. حكم "عيوب التدليل" الخطأ فى تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
(1) الاختصام فى الطعن. عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة.
(2) الأشخاص الاعتبارية. ماهيتها. الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدنى.
(3) المحافظة فى دائرة اختصاصه. الرئيس لجميع الأجهزة المرافق تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير. المواد 27,26,4 من ق 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى المعدل.
(4) تعلق النزاع المطروح فى الطعن بأحقية الطاعن فى التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول (المحافظ) على أرضه وضمها لطريق عام داخل المحافظة. أثره. تمثيل المطعون ضده المذكور لتلك المحافظة فى هذا النزاع. اختصام مدير إدارة نزع الملكية بتلك المحافظة. غير مقبول. علة ذلك.
(5) استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة لصاحب العقار حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان العقار داخلاً فى مشروعات الحكومة العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع.
م 13 ق 106 لسنة 1976.
(6) إلغاء ق 577 لسنة 54 واستبداله بق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. أثره. إلغاء المواد الواردة بالقانون الأول التى كانت تنيط بهيئة المساحة القيام بإجراءات نزع الملكية وتجيز مطالبتها بالتعويض عنه. مؤداه التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء التعويض العادل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها لحين دفع التعويض المستحق. علة ذلك.
(7) استيلاء المحافظة على أرض النزاع وضمها لتوسعة طريق عام دون اتباع إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصباً يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض بحالتها قبل المحافظة. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة.
2 - إن مفاد نص المادتين 52/ 1, 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
3 - إن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
4- إذ كان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول (المحافظ) على أرضه وضمها للشارع العمومى (بالمحافظة) فإن المطعون ضده الأول - محافظ...- يكون هو الممثل للمحافظة فى الخصومة دون المطعون عليه الثانى - مدير إدارة نزع الملكية بمحافظة..- ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول.
5 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة فى ملكية الأفراد.
6 - إذ كان القانون (رقم 577 لسنة 1954) قد ألغى وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 وألغيت تبعاً لذلك نصوص المواد التى تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزرم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها غلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة).
7- إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظة.. التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته قد استولت على أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومى دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التى لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5819 لسنة 1988 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يدفع له مبلغ 33750 جنيه. وقال بياناً لذلك أنه يمتلك مساحة 75م2 ضوائع تنظيم استولى عليها المطعون ضده الأول وضمها لتوسعة شارع عمومى دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وقدت اللجنة المختصة التعويض المستحق عنها بمبلغ 6000 جنيه بواقع 80 جنيهاً للمتر المربع فى حين أن قيمة التعويض يقدر عن المتر المربع منها بمبلغ 450 جنيه ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1992 بتعديل قرار اللجنة بجعل التعويض المستحق مبلغ 18755 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم برقم 322 سنة 49 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف الفرعى رقم 859 سنة 49 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 8/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى وبنقضه بالنسبة للمطعون عليه الأول، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لا صفة له فى تمثيل محافظة الإسكندرية.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة وكان مفاد نص المادتين 52/ 1, 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها، كما أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير و كان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاهن فى التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول على أرضه وضمها للشارع العمومى فإن المطعون ضده الأول - محافظ الإسكندرية - يكون هو الممثل للمحافظة فى الخصومة دون المطعون عليه الثانى - مدير إدارة نزع الملكية بمحافظة الإسكندرية - ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الأرض محل النزاع من ضوائع التنظيم وأن المطعون عليه الأول هو الملزم بدفع التعويض المستحق عنها سواء كان هذا التعويض محكوماً بالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والمعمول به إعتباراً من 1/ 7/ 1990 ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة صفة فى هذا النزاع وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه محكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مروعاتها العامة أو مُضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة فى ملكية الأفراد إذ كان هذا القانون الأخيرة قد ألغى وحل محله القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 وألغيت تبعاً لذلك نصوص المواد التى تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزرم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة).لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محافظة.. التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته قد استولت على أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومى دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التى لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.