أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 – صـ 645

جلسة 14 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د./ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(124)
الطعن رقم 2418 لسنة 65 القضائية

(1، 2) ضرائب" الضريبة على الدخل: وعاء الضريبة.
(1) وعاء الضريبة العامة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب الإيرادات المبينة بالمادة 95 ق 157 لسنة 1981 والتى تحصل عليها الممول خلال السنة السابقة.
(2) خسائر الاستغلال التجارى. عدم جواز خصمها إلا فى سنة تحققها استثناء من أحكام م 25 ق 157 لسنة 1981 بشأن نقل الخسائر ما لم يكن للممول إيرادات أخرى فى سنة الخسارة تخضع للضريبة على الدخل فتخصم من مجموع الإيرادات فى السنة التالية.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 95 والمادة 98 فى فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أو وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافى مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضى الزراعية والعقارات المبينة وغيرها من الإيرادات التى بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة.
2 - إن خسائر الاستغلال التجارى لا تخصم من الضريبة العامة على الدخل إلا فى سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها فى المادة 25 من ذات القانون - الواردة فى الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وذلك ما لم يكن للممول فى تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات فى السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبى خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوى للعقار الذى يملكه والذى يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل، وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجارى محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها فى سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوى يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه فى تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصماً لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب بنها أول قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبى سنة 1987 والإيراد الخاضع للضريبة العامة على الدخل فى السنوات 1984 لغاية 29 مايو سنة 1987 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقدير فأقام الدعوى رقم 169 لسنة 1993 ضرائب بنها الابتدائية طعناً على هذا القرار ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يوليه سنة 1994 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27 ق لدى محكمة الاستئناف طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من خصم مبالغ النقد الأجنبى التى صودرت من المطعون ضده من صافى الإيراد الكلى السنوى الخاضع للضريبة العامة على الدخل واعتبارها خسائر رأسمالية ترحل على خمس سنوات رغم توقفه عن مزاولة نشاطه منذ القبض عليه فى 29 من مايو سنة 1987 فى حين أن يتعين قصر خسائر الاستغلال التجارى الذى يمارسه فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات عملاً بحكم الفترة الأخيرة من المادة 98 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه هو قيام مصلحة الضرائب بربط ضريبة الأرباح التجارية على نشاط المطعون ضده فى تجارة النقد الأجنبى اعتباراً من أول يناير سنة 1987 وحتى تاريخ ضبطه فى 29 من مايو سنة 1987 ومصادرة مبلغ 11721.85 جنيه كان فى حوزته مع ربط ضريبة الإيراد العام عن السنوات من 1984 وحتى 1986 على صافى الإيراد الكلى السنوى من ذات النشاط مع عائد عقار يتملكه، وكان مفاد المادة 95 والمادة 98 فى فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها فى القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أو وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافى مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضى الزراعية والعقارات المبينة وغيرها من الإيرادات التى بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة ولا تخصم خسائر الاستغلال التجارى من الضريبة العامة على الدخل إلا فى سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها فى المادة 25 من ذات القانون - الواردة فى الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وذلك ما لم يكن للممول فى تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات فى السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبى خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوى للعقار الذى يملكه والذى يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل، وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لذى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجارى محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها فى سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوى يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه فى تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصماً لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيباَ بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله باعتبار كامل إيراد المستأنف عليه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو 1987 منها خسارة وما يستتبع ذلك من عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل عن هذه السنة.