أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 661

جلسة 16 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد ذكى ورفعت أحمد فهمى.

(127)
الطعن رقم 6341 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) حكم "تسبيبه" استنفاذ الولاية "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك". بيع. عقد "بطلانه". بطلان. وكالة.
(1) انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى. مؤداه. رفض جميع الطلبات القائمة على هذا السبب. عدم الحاجة إلى أن تورد فى مدونات حكمها النص على رفض كل طلب على حدة.
(2) إقامة الطاعنة دعواها بقالة أن المطعون ضدها وكالها فى بيع شقة بمقولاتها وباعت الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية أكثر من ثمن المبيع وطلبت براءة ذمتها من الثمن الحقيقى وإلزامهما برد الزيادة. انتهاء محكمة أول درحة إلى رفض دعواها تأسيساً على بطلان عقد البيع موضوع الوكالة وعدم وجود دليل على شرائها للمنقولات وهما سبباً الدعوى. مؤداه. شمول هذا القضاء لكافة الطلبات فى الدعوى بما فيها طلب رد الزيادة دون حاجة لذكر ذلك فى الأسباب. رفض الحكم المطعون فيه بحث الطلب الأخير بقالة عدم استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها. مخالفة للقانون.
(3) إبطال العقد وبطلانه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد. م 142/ 1 مدنى. مؤداه. بطلان عقد البيع. أثره. رد المشترى المبيع على البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى. تمام البيع عن طريق الوكالة. التزام الوكيل بأن يؤدى إلى الموكل ما حصله من المشترى نتيحة هذا البيع الباطل. علة ذلك. ليس للوكيل أن يبحث ما إذا كان ما تسلمه لحسبان الموكل مستحقاً له من عدمه بحسبان أن الموكل وليس الوكيل هو المطالب برد غير المستحق( مثال لتسبيب معيب).
1 - إن انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة على هذا السبب دون حاجة إلى أن تورد فى مدونات حكمها النص على رفض كل طلب من هذه الطلبات على حدة.
2 - إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التى تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية أزيد من الثمن الفعلي) وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه (التى تقرر الطاعنة أنها أزيد من الثمن الفعلى للبيع) على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن هذا الطلب قد شمله قضاءها بالرفض ودون حاجة إلى ذلك فى أسباب الحكم.
3 - إن المقرر قانوناً بالمادة 142/ 1 من القانون المدنى أنه " فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد...." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى، ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الوكيل أن يؤدى إلى الموكل ما حصله المشترى تنيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل فى النهاية هو الذى يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هى عبارة عن ثمن الشقة التى باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة قدرها 4800 جنيه عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفى تسلم الطاعنة لثمنها من المشترى بصفتها وكليه عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هى المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك فى دعواها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم واقع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9424 لسنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 30200 جنيه وأداء مبلغ 4800 جنيه وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول أصدر لها توكيلاً ببيع شقة مملوكة له بمنقولاتها فقامت بيع الشقة بملبغ 28000 جنيه واشترت المنقولات لنفسها بمبلغ 2200 جنيه وسلمته شخصياً مبلغ 20000 جنيه كما سلمت ابنته المطعون ضدها الثانية المبلغ 15000 جنيه بناء على طلبه بزيادة قدرها 4800 جنيه عن المستحق له إذ طالبته بالزيادة أنكر استلام أى مبالغ فأقامت دعواها. رفضت محكمة أول درجة دعوى الطاعنة بحكم استأنفته بالاستئناف رقم 2596 لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة القانون برفضه طلبها إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى هذا الطلب بما يتعين معه العودة إليها لتفصل فيه إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات فى حين أن محكمة أول درجة لم تغفل الفصل فيه إنما رفضته ضمنا برفضه دعواها كلها وإن لم تشر لذلك فى الأسباب الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة على هذا السبب دون حاجة إلى أن تورد فى مدونات حكمها النص على رفض كل طلب من هذه الطلبات على حدة، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان عقد البيع موضوع الوكالة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن هذا الطلب قد شمله قضاءها بالرفض ودون حاجة إلى ذكر ذلك فى أسباب الحكم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول إن طلبها براءة ذمتها من مبلغ 30200 جنيه وإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه إنما يستند إلى عقد الوكالة الذى يربط بينهما والذى لا صلة له بعقد البيع ولا ينال منه بطلان البيع على فرض صحته الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك إن المقرر قانوناً بالمادة 142/ 1 من القانون المدنى أنه "فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد...." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى، ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الوكيل أن يؤدى إلى الموكل ما حصله المشترى تنيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل فى النهاية هو الذى يطالب برد غير المستحق، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هى عبارة عن ثمن الشقة التى باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة قدرها 4800 جنيه ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفى تسلم الطاعنة لثمنها من المشترى بصفتها وكليه عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هى المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك فى دعواها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم واقع الدعوى خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعنة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.