أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 671

جلسة 16 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخصيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمى ونادر السيد.

(129)
الطعن رقم 45 لسنة 71 القضائية

(1، 2) نيابة" نيابة قانونية". دعوى " الصفة فى الدعوى" هيئات.
(1) تمثيل الدولة فى التقاضى. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. اسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون.
(2) محطات الزراعة الآلية تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية دون وزارة الزراعة. أثره. رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. المادتان 1، 13 قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 و م 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1988.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون.
2 - إن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام فى تمثيل الوزير فى الشئون المتعلقة بوزارته صفة فى تمثيلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2519 لسنة 1998 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 200000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عن وفاة مورثهم نتيجة صعقة بماس كهربائى من جهاز ضخ الهواء أثناء عمله بمحطة الزراعة الآلية بقطور بسبب عدم توفير وسائل السلامة المهنية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتعويض خمسة عشر ألف جنيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 742 لسنة 50 ق طنطا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 970 لسنة 50 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية قضت فى الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضى به إلى مبلغ 75000 جنيه وفى الاستئناف الثانى برفضه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن محطة الزراعة الآلية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الزراعة فى حين أن محطات الزراعة الآلية قد انتقلت تبعيتها من وزارة الزراعة إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1998 وأن تلك الهيئة لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون. لما كان ذلك وكان النص المادتين الأولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983على أن " تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية تكون لها شخصيتها الاعتبارية.. " " ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير" وفى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 على " نقل تبعية جميع محطات الزراعة الآلية بمختلف المحافظات بجميع أصولها الثابتة... ومعدات وغيرها من وزارة الزراعة إلى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المحطات" يدل على أن محطات الزراعة الآلية لم تعد تابعة لوزارة الزراعة وإنما أصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 وأصبح يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الأصل العام فى تمثيل الوزير فى الشئون المتعلقة بوزارته صفة فى تمثيلها. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى من الطاعن "وزير الزراعة" بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.