أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 680

جلسة 20 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.

(131)
الطعن رقم 303 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن".
الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. غير مقبول.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها" نيابة عامة. حكم "حجية الحكم".
مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة قبل الكافة سواء كانت مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "نسب: زواج" تركة. قوة الأمر المقضى. حكم "حجية الحكم عيوب التدليل: مخالفة القانون: الخطأ فى تطبيق القانون".
القضاء برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم... المقامة ضده من والدتها لعدم ثبوت علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بينهما بحكم باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيباً فى تركة ذلك المرحوم باعتبارها ابنة المتوفى حال حياته على خلاف الحكم السابق. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. علة ذلك.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات. ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه أى طلبات فى الدعوى, وقد وقف موقفاً سلبياً، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً، وكونه أباً أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائية عن المجتمع، وبالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون إلتفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق، إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجاباً بالقبول، أو سلباً بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانونى أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة, وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم..... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم... لسنة....... كلى أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها بإسمها لنيابة مفترضة فى جانب والدتها ولما ينطوى عليه هذا الإدعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم...... ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا فى الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم.....، فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التى نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالى لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفى وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلاً فى هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، ولما هو ثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم....... والمقامة من المرحوم..... ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا فى تركة المرحوم...... باعتبارها ابنة ابنة المرحوم..... المتوفى حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية بنها على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات وفاة ووراثة لأبيها المرحوم..... وجدها المرحوم....... واستحقاقها لوصية واجبة فى تركة جدها، وقالت بياناً لذلك، إن أباها توفى بتاريخ 21/ 1/ 1975 حال حياة جدها فتستحق وصية واجبة فى تركته، وإذ نازعها بعض الورثة فى نسبتها إلى أبيها - رغم إقراره المؤرخ فى 10/ 10/ 1974 ببنوتها، فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبتاريخ 29/ 3/ 1995 حكمت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 29/ 3/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبثبوت وفاة المرحوم... بتاريخ 21/ 1/ 1975 وانحصار إرثه الشرعى فى أبيه المتوفى بعده ويستحق سدس تركته فرضاً، وفى زوجته وتستحق ثمن تركته فرضاً، وفى أولاده...،.....،...... (المطعون ضدها الأولى) باقى تركته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وبثبوت وفاة المرحوم..... بتاريخ 21/ 9/ 1987 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته.......، وتستحق ثمن تركته فرضاً، وفى ابنته.... وتستحق نصف تركته فرضاً وفى أولا ابنه...،...،... (المطعون ضدها الأولى) - أولاد المرحوم... ويستحقون باقى تركته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضده الثانى بصفته سديد، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات. ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه أى طلبات فى الدعوى, وقد وقف موقفاً سلبياً، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان يقولون إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى فى تركة مورثهم باعتبارها ابنة للمرحوم........، وإذ لم يعتد هذا الحكم بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلى أحوال شخصية بنها المرفوعة من والدة المطعون ضدها الأولى ضد هذا الأخير والمقضى فيها بنفى ثبوت نسبها إليه، واستند فى قضائه على الإقرار المنسوب صدوره إليه رغم عدم استيفاء شرائطه الشرعية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر - فى قضاء المحكمة - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص، التى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكراً أو انثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً، وكونه أباً أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائية عن المجتمع، وبالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون إلتفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق، إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلباً بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانونى أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة, وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع. بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم.لما كان ذلك، كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم.... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلى أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة فى جانب والدتها ولما ينطوى عليه هذا الإدعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم.... ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسبباً وموضوعاً فى الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم..... فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التى نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالى لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفى وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلاً فى هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 184 لسنة 1963 شرعى مصر الجديدة الجزئية، والمقامة من المرحوم...... ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا فى تركة المرحوم.... باعتبارها ابنة ابنه المرحوم جودة المتوفى حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الفصل فى موضوع الاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.