أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 690

جلسة 26 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(133)
الطعن رقم 5071 لسنة 69 القضائية

(1، 2) حكم "حجيته" مسئولية. تعويض. دعوى "الدفاع الجوهرى".
(1) الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما. انعدام حجيته لأى منهما قبل زميله.
(2) رجوع المتبوع على التابع بما دفعه للمضرور. جواز إثبات الأخير أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر الذى لحق بالمضرور ناشئ عن تراخى المتبوع فى اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير فى اختيار موقع العمل أو فرض الاحتياطات التى تحول دون إلحاق الأذى بهم أو اعتبار اشتراك المتبوع معه فى هذا الخطأ. أثره. انتفاء مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة من المتبوع قبله أن تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ. (مثال لتسبيب معيب)
1 - إذ كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما إلا أنه ليس له حجية لأى منهما قبل زميله.
2 - إذ كان يجوز للتابع أذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر الذى لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخى المتبوع فى اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العامين أو الغير سواء فى اختيار الموقع الذى أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التى تحول دون إلحاق الأذى بهم أو أنه اشترك معه فى هذا الخطأ بما ينبنى عليه انتفاء مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة قبله أو أن يقسم بينهما التعويض بنسبة اشتراك كل مهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون عليها هى التى اختارت الموقع الذى باشر فيه مورث المضرورين وباقى العاملين المهام الموكولة لهم قريباً من أعمد تحمل تياراً كهربائياً جهد 66 كيلو فولت دون أن تبعد بهم المسافة الكافية أو تتخذ إجراءات فصل التيار والذين لا يملكان ثمة سيطرة عليه لتبعية مساره لجهة أخرى، مما ينفى عنهما موجب مساءلتهما فى دعوى الضمان الموجهة قبلهما أو على الأقل مراعاة نسبة اشتراك الشركة المطعون ضدها فى الخطأ الذى نشأ عنه الحادث وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بأداء ما قد توفيه المطعون ضدها مما حكم به للمضرورين دون أن يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن ورثة المرحوم..... - الغير ممثلين فى الطعن - أقاموا الدعوى رقم 1009 لسنة 1994 م. ك الإسماعيلية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لهم مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عما لحق بهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم صعقاً بالكهرباء حال عمله فى تركيب أحد أعمدة كهرباء الضغط العالى المكلف بها الطاعنين العاملين بالشركة واللذين لم يتخذا التدابير والاحتياطات اللازمة مما أدى لوقوع الحادث. وقد تحرر عن ذلك المحضر 220 لسنة 1993 عوارض الإسماعيلية ومن ثم أقاموا الدعوى. أدخلت الشركة المطعون ضدها الطاعنين وطلبت إلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين ندبت خبيراً ثم قضت بتاريخ 31/ 12/ 1998 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء عشرة آلاف جنيه للمدعين، وأجابت الأولى إلى طلبها فى دعوى الضمان الفرعية، استأنف المضرورون برقم 7 لسنة 24 ق والطاعنان بالاستئناف 153 لسنة 24 ق. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها برقم 172 لسنة 24 ق الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث قضت بتاريخ 21/ 9/ 1999 فى الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثين ألف جنيه وبرفض استئناف المطعون ضدها واستئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعن ضدها ساهمت بتجاهلها للاحتياطات اللازم مراعاتها فى تحديد وحماية موقع العمل فى الخطأ الذى أدانهما فى الالتزام معها بالتعويض وأن خطأها استغرق كل ما يمكن نسبته إليهما سبباً فى الحادث الذى أودى بحياة مورث المضرورين إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى عليهما فى دعوى الضمان بإلتزامهما بأداء ما عسى أن توفيه الشركة المطعون ضدها من المبلغ المحكوم به تعويضاً للمضرورين. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما إلا أنه ليس له حجية لأى منهما قبل زميله، وكان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر الذى لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخى المتبوع فى اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء فى اختيار الموقع الذى أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التى تحول دون إلحاق الأذى بهم أو أنه اشترك معه فى هذا الخطأ بما ينبنى عليه انتفاء مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة قبله أو أن يقسم بينهما التعويض بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون عليها هى التى اختارت الموقع الذى باشر فيه مورث المضرورين وباقى العاملين المهام الموكولة لهم قريباُ من أعمد تحمل تياراً كهربائياً جهد 66 كيلو فولت دون أن تبعد بهم المسافة الكافية أو تتخذ إجراءات فصل التيار والذين لا يملكان ثمة سيطرة عليه لتبعية مساره لجهة أخرى، مما ينفى عنهما موجب مساءلتهما فى دعوى الضمان الموجهة قبلهما أو على الأقل مراعاة نسبة اشتراك الشركة المطعون ضدها فى الخطأ الذى نشأ عنه الحادث وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بأداء ما قد توفيه المطعون ضدها مما حكم به للمضرورين دون أن يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به- إن صح- وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.